![]() |
بخصوص اللوائح الجديدة من وزارة العدل عقوبات محددة وتركزت المادة الثالثة عشرة حول عقوبة المنع من حيازة الأسلحة أو حملها؛ إذ ألزمت المادة بتسليم المحكوم ما لديه إلى الجهة الأمنية المختصة، ويأخذ سنداً بذلك، ويجب على تلك الجهة إبلاغ المحكمة بهذا الأمر، وما قد يؤثر على التسليم، فيما تحدثت المادة الرابعة عشرة عن عقوبة الحرمان من إصدار الشيكات، إذا نصت على أنه في حالة إيقاع العقوبة يحدد القاضي مدة المنع بدقة، ولا يرفع المنع إلا بقرار منه، وتبلغ مؤسسة النقد العربي السعودي بالقرار لتعميمه على جميع البنوك لتنفيذه. ميييين يسدح لنا تفسير القرار وهل الشوزن المصرحة من ضمن القرار ؟؟؟ واذا كانت غير مصرحة وش الحكم فيها هل هي تصادر ويسجن صاحبها ؟؟؟ |
الساعة الآن 06:22 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir