![]() |
ÊÃÌíá ÞÖíÉ «ãÍßæãí ÇáãäÇãɻ ÈÇáãÄÈÏ ÍÊì 9 íæáíæ ááÇÓÊãÇÚ áÔåæÏ ÇáäÝíÃÌ 21-06-12 10:05 AM تأجيل قضية «مØ*كومي المنامة» بالمؤبد Ø*تى 9 يوليو للاستماع لشهود النفي أجلت مØ*كمة الاستئناف العليا الجنائية أمس الأربعاء (20 يونيو/ Ø*زيران 2012) القضية المعروفة بقـضية «شباب المنامة» المØ*كومين بالمؤبد المتهين ضمنها في ما يعرف بـ «قتل الباكستاني»، إلى جلسة سادسة في 9 يوليو/ تموز المقبل، للاستماع لشهود النفي وتسليم المØ*امين نسخة من المستندات التي قدمتها النيابة العامة بشأن شكاوى التعذيب، ولتنفيذ القرارات السابقة التي تضمنت استبدال أØ*د أطباء اللجنة الطبية الثلاثية للكشف على المستأنفين ومعرفة الإصابات وما هي الأدوات المستخدمة في ذلك، وتكليف النيابة العامة ترجمة المستند المرسل من السفارة الباكستانية بشأن المجني عليه، والاستعلام عن شكوى التعذيب وشهود النفي، وعرض أØ*د المستأنفين على الطبيب. واستمعت المØ*كمة أمس إلى شاهدي نفس هما والدا متهمين في القضية، تØ*دثا ضمن فØ*وى شهادتهما عن طريق الاعتقال وما لازمه من ظروف وملابسات من اقتØ*ام المنزل وأسلوب إلقاء القبض، إلى جانب الأضرار التي تعرض لها المتهمون والمنزل جراء ذلك، ثم وصف للØ*الة النفسية والسلوك العام للمتهمين قبل إلقاء القبض عليهما. ومن المقرر أن تستمع المØ*كمة خلال الجلسة المقبلة إلى عدد من شهود النفي بناءً على ما تقدم من قرار. وكانت مØ*كمة السلامة الوطنية Ø*كمت بالسجن المؤبد على 14 مØ*كوماً على خلفية اتهامهم بقضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني»، Ø*يث قضت المØ*كمة يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ 11 متهماً (مقبوضاً عليهم) بينما برأت واØ*داً من بين 15 متهماً في القضية (اثنان لم يتم القبض عليهما، وواØ*د تم الإفراج عنه قبل صدور الØ*كم ثم اعتقل لاØ*قاً)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 - الجنايات). وأصدرت المØ*كمة Ø*كمها استناداً إلى تهمة: شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرØ*اً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية. ومعتقلو المنامة المØ*كومون بالمؤبد (المقبوض عليهم) هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الØ*مد، Ø*سن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي مØ*مد بن رجب، سيد هادي سيد ناصر، Ø*سن مØ*مد بن رجب، توفيق القصاب، Ø*سين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، إبراهيم عواجي. وخلال جلسة أمس، تمسكت هيئة الدفاع عبر المØ*امية جليلة السيد بطلبها من المØ*كمة، في Ø*ال عدم الاستجابة للطلب الأول المعني بوقف سير الدعوى في الاستئناف إلى Ø*ين الفصل في دعاوى التعذيب، استبعاد الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين في القضية سواء في مرØ*لة الاعتقال أو الاستدلال أو التØ*قيق لصدورها بالإكراه، وكذلك استبعاد الإفادات والشهادات ومØ*اضر التØ*قيق المعدة من قبل شهود الإثبات من المتورطين في التعذيب والمتهمين خصوصاً الواردة أسماؤهم في مØ*اضر التØ*قيق ومن تولوا أوامر القبض. وتسلمت المØ*كمة أمس خطاباً من النيابة العامة مفاده أن «التØ*قيقات في شكاوى التعذيب مازالت جارية مع المتهمين في القضية». وعليه، أصرت هيئة الدفاع على الإفراج عن المعتقلين بأي ضمان تراه المØ*كمة، غير أن ذلك رُفض. ودفعت المØ*امية الØ*واج إلى أنه «وفقاً للمادة (281) من قانون الإجراءات التي تنص على بطلان Ø*كم مØ*كمة السلامة الوطنية لعدم وجود تØ*قيق مع المتهم في جناية مخالفة لنص المادة رقم (81) Ø*يث تلزم النيابة العسكرية التØ*قيق مع المتهم»، مضيفةً أن «أوراق الدعوى خلت من أي تØ*قيق مع المتهم، وبالتالي نØ*ن نصمم على الإفراج الفوري عن المتهم أو إØ*الة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التØ*قيق، وهذا ما جرى عليه في الكثير من الدعاوى الجنائية المنظورة أمام المØ*اكم الكبرى». وأوضØ*ت الØ*واج أنه «تمت إØ*الة ملفات عدد كبير من قضايا الجنايات إلى النيابة العامة لتتØ*قق في تهم الجنايات، وبناء على هذا نتمسك بإØ*الة الملف إلى النيابة العامة للتØ*قيق مع المتهم أو تكليف أØ*د قضاة المØ*كمة لاستكمال التØ*قيق». http://www.alwasatnews.com/3575/news/read/676475/1.html http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos...37977370_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 01:04 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir