منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   عاجل اسقاط تهم قلب النظام عن الرموز والافراج عن الحر الصميخ (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=877135)

محروم.كوم 04-30-2012 10:30 AM

عاجل اسقاط تهم قلب النظام عن الرموز والافراج عن الحر الصميخ
 
محكمة التمييز تقبل الطعن في قضية تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم وتعيد النظر فيها امام محكمة الاستئناف العليا وتحكم بتعديل عقوبة احد المتهمين 2012/04/30 - 17 : 09 AM


http://www.bna.bh/portal/sites/defau...l3adel 360.jpg

المنامة في 30 أبريل/ بنا / حكمت محكمة التمييز صباح اليوم بقبول الطعن المقدم من المدانين في قضية تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم والتي تضم21 متهماً، واحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا، كما حكمت بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين إلى الحبس 6 أشهر.


وتوضيحا للحكم الصادر من محكمة التمييز اوضحت النيابة العامة ان الحكم الصادر بنقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهم أو إحتمالية ترجيح الحكم بالبراءة على الإدانة في القضية ولكن يجوز لمحكمة الإعادة بعد تصحيح الخطاً القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول أن تقضي بذات العقوبة السابق القضاء بها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم ، حيث أنها تسترد كامل حريتها في إصدار الحكم دون التقيد بحكم أول درجة بإعتبارها قضية جديدة لم يصدر فيها حكم من قبل ، وكل ما يحظر عليها عند الحكم تشديد العقوبة على المتهم طالما أنه كان هو الطاعن أمام محكمة التمييز.
واضافت انه " على ذلك فإن محكمة الإعادة تعيد نظر إجراءات المحاكمة مرة اخرى من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة لأول مرة وتقضي في القضية وفق ما تراه وتقدره".

وقالت انه " لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية لنفس الحالة التي خرجت عليها من النيابة"، مضيفة انه في حالة إعادة المحاكمة ونظراً لسابقة صدور حكم بالإدانة من محكمتي أول درجة والمحكمة الإستئنافيه ، فما يعني إتفاق قضاة دائرتين على الإدانة وإقتناعهم بها فإن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى، نظراً لعدم حدوث أي تغيير في القضية أو في موضوعها أو أدلتها.

ويشار هنا إلى ان محكمة التمييز وفقاً لقانون إصدارها هي محكمة تختص فقط بمراقبة تطبيق صحيح القانون وفق ما نصت عليه المادة 27 من قانون محكمة التمييز على جواز الطعن بالتمييز في الأحكام لأسباب جميعها تتعلق بالخطاً في تطبيق القانون أو تأويله، ولا تختص بموضوع الدعوى او بمدى ثبوت التهمة أو نفيها في حق المتهم،أو بتقدير العقوبة المحكوم بها طالما أنها في حدود العقوبة المقرره.

يذكر ان القضية تضم 21 متهما، حكم على 14 منهم حضوريا، فيما حكم على 7 آخرين غيابيا لهروبهم، حيث صدرت أحكام من محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين، وأحكاما بالسجن 15 عاما على 9 متهمين، وحكمان بالسجن 5 سنوات على اثنين وسنتين على متهم واحد، وتم تأييد هذه الأحكام بمحكمة الاستئناف وتخص الطعون المقدمة المدانين بالسجن المؤبد وهم: عبدالوهاب حسين علي أحمد، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالجليل رضي منصور مكي، عبدالجليل عبدالله السنكيس، سعيد ميرزا أحمد (النوري)، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة. والمدانين بالسجن 15 عاما وهم: عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، عبدالله عيسى المحروس، محمد حسن محمد جواد، محمد علي رضي اسماعيل، بالإضافة إلى المدانين صلاح عبدالله حبيل الخواجة، وابراهيم شريف عبدالرحيم موسى والمحكوم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات، و الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة سنتين وتم تعديل حكمه اليوم ليصبح 6 اشهر.


الساعة الآن 09:22 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227