منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   الإسلام والشريعة (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=2)
-   -   رحمه الله للنساء في الحج (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=844044)

راقيه باسلوبيْ}~ 04-04-2012 07:03 PM

رحمه الله للنساء في الحج
 
الأحكام تخص النساء، رحمة من الله بهن،
حيث يختلفن في طبيعتهن عن الرجال.
وضع العلماء قاعدة فقهية هي
( أن كل نص خوطب به الرجال فالنساء مخاطبات به أيضاً
إلا ما استثني في الشرع ) ومن هذه الاستثناءات ما يلي :

مسألة خروج المعتدة: فالمعتدة من طلاق رجعي
هي في حكم الزوجة ، فإن أذن لها الزوج في الخروج
للحج خرجت مع محرم ،

أما المعتدة من وفاة زوجها ؛ فليس لها أن تخرج ؛
لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في العدة،

أما المطلقة ثلاثاً: فلها أن تخرج للحج إن وجدت المحرم
لأنه لا دليل على منعها .




المحرم للمرأة: وجود المحرم بالنسبة للمرأة
شرط لوجوب الحج عليها،
وبغيره تعتبر غير مستطيعة للحج،
لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق عليه .
ولو حجت بدون محرم فحجها صحيح ؛
ولكن تأثم لسفرها من غير محرم .

ومحارم المرأة هم :
أولاً: الزوج .

ثانيا: من تحرم عليه على التأبيد بنسب
، وهم سبعة : الأب ، والابن ، والأخ ، والعم ،
وابن الأخ ، وابن الأخت ، والخال .

ثالثا : ما كان بسبب الرضاع ، وهم سبعة كالنسب .

رابعا: ما كان بسبب المصاهرة وهم أربعة:
أبو زوجها، وابن زوجها، وزوج بنتها، وزوج أمها،
والثلاثة الأول يحرمون عليها بمجرد العقد،
أما زوج أمها فلا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها.

ويشترط في المحرم الذي يجوز أن تسافر المرأة معه :
أن يكون مسلما بالغا عاقلا .

وإذا استطاعت المرأة أداء الحج الواجب ووجدت محرما
لها غير زوجها فإنها تستأذن زوجها ،
فإن إذن لها فذاك ؛ وإن لم يأذن لها ،
فلتنظر في سبب المنع ،

فإن منعها لسبب غير معتبر جاز لها الخروج للحج بغير إذنه
، وإن منعها لسبب معتبر أطاعته وأجلت حجها لعام قادم ،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم
، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك ،
حتى إن كثيراً من العلماء أو أكثرهم يوجبون
نفقتها عليه مدة الحج".



إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في اللباس :
المرأة كالرجل في الإحرام إلا في اللباس ،
فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إذا كانت مستوفية
لشروط الحجاب ،

ولكن لا يجوز لها أن تلبس النقاب أو البرقع ولا القفازين
، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري
، ولها أن تسدل الخمار على وجهها وتغطي كفيها بثيابها
إن احتاجت لذلك كأن يكون حولها رجال أجانب .



صفة التلبية للنساء: مما تختلف فيه المرأة عن الرجل
حيث إنها تخفض صوتها عند التلبية، ولذلك أجمع العلماء
على أن المرأة لا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية بحضرة الرجال.



الرمل والاضطباع: الرمل هو الإسراع في المشي
مع مقاربة الخطا ، ويكون في طواف القدوم
أو طواف العمرة بالبيت الحرام،

أما الاضطباع فهو إظهار الكتف الأيمن،
بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه وطرفاه على كتفه الأيسر .

وهذا مما تختلف فيه المرأة عن الرجل ،
فالمرأة ليس لها اضطباع ولا رمل في الطواف
، ولا إسراع بين الصفا والمروة ،
ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن عائشة
رضي الله عنها قالت : ( يا معشر النساء ليس عليكن
رمل بالبيت ، لكنّ فينا أسوة ) .


التقصير للنسك : الذي يشرع للمرأة في نسكها
هو أن تقصر من شعرها بمقدار أنملة ؛
قال ابن عباس -رضي الله عنهما - :
( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )
رواه أبو داود ، وصححه الألباني .



إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج :
إذا دخلت المرأة في النسك بنية " التمتع
" فلبت بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف بالبيت
، وخشيت فوات الحج فإنها تدخل الحج على العمرة
فتتحول إلى نسك " القران "

، فتقف بعرفة وتفعل المناسك كلها غير أنها
لا تطوف بالبيت حتى تطهر ،

ودليل ذلك ما ثبت في مسلم عن عائشة
رضي الله عنها أنها أهلت بالعمرة فلم تطف بالبيت
حتى حاضت ، فنسكت المناسك كلها

وقد أهلت بالحج ، فلما كان يوم النفر –
وهو يوم الخروج من منى بعد أداء النسك –
قال لها النبي صلى الله عليه وسلم :
( يسعك طوافك لحجك وعمرتك ) رواه مسلم .

ويلحق بالحائض كل من خشي فوات الحج من المتمتعين
، فلو أن رجلا قال : لبيك عمرة، ثم طرأ عليه مرض يمنعه
من الطواف بالبيت حتى خشي فوات الوقوف بعرفة ،
فإنه يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا ؛
وهذا مذهب جمهور أهل العلم .




لو حاضت المرأة ولم تطهر حتى خشيت فوات الرفقة
الأصل أن الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر ،
لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله
عنها لما حاضت : ( افعلي كل ما يفعل الحاج غير
أن لا تطوفي بالبيت ) متفق عليه ،

ولكن إذا اضطرت الحائض لذلك ،
فقد اختار بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية
أنها تطوف ولا شيء عليها ، وعلل ذلك بالضرورة .

بقي أن نشير إلى أن الطواف الذي هي مضطرة
إليه هو طواف الإفاضة، أما غيره فلا ضرورة فيه
فطواف القدوم يمكن تركه، وطواف الوداع خفف فيه
عن الحائض ، فلا يجب عليها .

دلوعة خدامتنا 04-04-2012 08:14 PM

تسسلميين خيتـي ع الموضوع ،

ربي يعطيج العـآفـيهه ن

نتر]ـآ ييديدجج ،

راقيه باسلوبيْ}~ 04-04-2012 11:56 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دلوعة خدامتنا (المشاركة 1044991624)
تسسلميين خيتـي ع الموضوع ،

ربي يعطيج العـآفـيهه ن

نتر]ـآ ييديدجج ،

الله يسلمج
يسلمو ع الخطفه

ŞŁŐŎĢĪĬ 04-05-2012 03:09 PM

تسلمين ماااا قصرتي


يعطيج العاااااافيه


فانتظار يديدج

الهاجسة 04-05-2012 11:31 PM

السلآم عليكم ورحمة الله وبركـآته . .
يعطيج العــآفيه إختيْ ع الموضوع الطيب ..
فـ ميزآن حسنــآتج إن شـآء الله ..
تسلمين ومـآ تقصرين .
حيـآج الله ,





...


الساعة الآن 05:11 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227