![]() |
«الاتحادية العليا» تعيد موظفاً فقد وظيفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيدت المحكمة الاتحادية العليا إلزام هيئة حكومية بإعادة موظف إلى عمله بما يناسب درجته ووظيفته، واعتبار فترة انقطاعه لأكثر من شهرين إجازة مرافق مريض وصرف مستحقاته عنها، وإلزام الهيئة كذلك بدفع تعويض للموظف عن رواتبه ولحين مباشرة عمله، على أن يقدر التعويض بما يساوي كامل هذه الرواتب، وإلزام الهيئة أيضاً بمبلغ ثلاثين ألف درهم كتعويض عن الأضرار المعنوية. وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام موظف برفع دعوى اختصم فيها الجهة التي يعمل بها، واستقرت طلباته الختامية على إلزامها بصرف رواتبه وحتى عودته لعمله، والحكم ببطلان وانعدام القرار الإداري والقرار السلبي بوقف راتبه واعتبارهما كأن لم يكونا مع ما يترتب عليهما من آثار وإعادته لعمله بذات الدرجة والمسمى والمنصب الوظيفي مع ما يستجد من ترقيات وعلاوات وبدلات، وإلغاء القرار الإداري واعتباره كأن لم يكن، وإلزام الجهة بأن تؤدي إليه مبلغ مليون درهم كتعويض جابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب ما ارتكبته من أخطاء في حقه. وقال شرحاً لدعواه إنه كان يعمل مديراً لإدارة الشؤون المالية والإدارية لدى الجهة، وأنه تقدم بطلب لمنحه إجازة مرافق إلى خارج الدولة لمرض زوجته، وتمت الموافقة على طلبه بقرار إداري لمدة شهرين تم مدها لمدة مماثلة بقرار إداري جديد، حيث إنه كان مرافقاً لزوجته، وتبين للجهة المعالجة لزوجته التي تشكو من مشاكل الخصوبة والإنجاب، ضرورة خضوعه هو كزوج لبرنامج علاجي، فطلب من جهة عمله إلغاء إجازة مرافق مريض وتحويل طلبه إلى إجازة مرضية، وتمت الموافقة على ذلك، إلا أنه عند تغيير مدير إدارة الهيئة وتعيين مدير جديد لها فوجئ بصدور قرار إداري بتعيين أحد مرؤوسيه لشغل وظيفته على أن يسند إليه وظيفة أخرى عند عودته من الإجازة والكشف عليه من طرف لجنة طبية. كما صدر قرار إداري، والذي بموجبه تم اعتماد المدة إجازة مرضية له، ورفض احتساب المدة موضوع النزاع إجازة مرافق مريض له، واحتسابها انقطاعاً عن العمل دون راتب، واعتباره منقطعاً عن العمل لمدة تزيد على ثلاثين يوماً متصلة، وأقام دعواه سالفة البيان. وقضت محكمة أول درجة بانعدام القرارات الصادرة ضده من جهة عمله واعتبارها كأن لم تكن، وصرف رواتب المطعون ضده ومستحقاته المالية. وتم استئناف الحكم من جميع الأطراف، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، بعد أن ضمت الاستئنافات معاً، وقضت بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الهيئة (الطاعنة الأولى) بإعادة المطعون ضده إلى عمله بما يناسب درجته ووظيفته، واعتبار الفترة محل النزاع إجازة مرافق وصرف مستحقاته عنها، وإلزامها كذلك بدفع تعويض للمطعون ضده عن رواتبه من تاريخ إجازته ولحين مباشرة عمله، على أن يقدر التعويض بما يساوي كامل هذه الرواتب، وإلزام الهيئة أيضاً بمبلغ ثلاثين ألف درهم كتعويض عن الأضرار المعنوية، وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا. الاتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ... |
يعطيك العافية .. شكراً لك على الخبر على خير نلتقي لنرتقي |
يسلمووووووووووووو على الخبر حبوبه الله يعطيج العافيه |
الساعة الآن 06:53 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir