منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   وقفة قانونية حول مغالطات النائب العام بشأن إسقاط التهم السياسية (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=723228)

محروم.كوم 12-24-2011 08:40 PM

وقفة قانونية حول مغالطات النائب العام بشأن إسقاط التهم السياسية
 
صرح علي فضل البوعينين النائب العام بأنه أمر بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير، بحيث يستفيد من إسقاط تلك الاتهامات 334 متهما، كما ستظل بعض القضايا قائمة ضد المتهمين بالرغم من إسقاط تلك التهم لاشتمالها على جرائم أخرى كالاعتداء على الأشخاص والأموال.
وحول هذا التصريح للنائب العام أود أن أبين بعض الملاحظات وذلك على النحو التالي:
1- يتبين من قيام القضاء في البحرين بملاحقة 334 شخصاً واستجوابهم وتوقيفهم ومحاكمتهم على أفعال مشروعة تدخل في نطاق الحق في إبداء حرية الرأي والتعبير أن القضاء بكافة أجهزته يعاني من ظاهرة التسييس ويفتقر إلى الاستقلال والنزاهة. إذ كيف يعقل أن تكون هناك أخطاء في أعمال القضاء تصل إلى حد محاسبة 334 شخصاً، وهو عدد ليس بالقليل، على أعمال مشروعة؟!
2- تولت النيابة العامة بمحض إرادتها تحديد عدد الأشخاص الذين ستسقط عنهم التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وغني عن البيان فإن النيابة أحد الأجهزة القضائية التي تفتقر إلى النزاهة والاستقلال، وتوخياً للإيجاز استعرض هذا المثال والذي هو غائب عن الكثير من المحامين والذي يكشف عن النيابة العامة أداة لحماية فساد الحكم وجرائمه:
اعتادت النيابة العامة أن تحيل أي شخص متهم بالاشتراك في مسيرة أو تجمع غير مرخص، على فرض صحة ما تدعيه للمادة (178) من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبة الحبس لمدة سنتين على التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص.
في حين أن النص الواجب التطبيق، على الفرض الجدلي بصحة الاتهام، هو المادة (13) من قانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات والتي تنص بأنه يعاقب كل من اشترك في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة غير مخطر عنها بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر.
وتبرير ذلك بأن هذه المادة من قانون التجمعات صدرت في 2006 في حين أن النص الوارد في قانون العقوبات صادر في سبعينات القرن الماضي، ومن المنطقي أن النص اللاحق يلغي النص السابق.
3- من دلائل أن القضاء يعاني من ظاهرة التسييس فقد تم الإفراج بانتقائية عن بعض المتهمين، في حين أن فعل الرموز السياسية المطالبين بالجمهورية لا يدخل في إطار التجريم طبقاً لقانون العقوبات والذي نص صراحة في المادة (148) منه على أنه: " يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة او نظامها الأميري أو شكل الحكومة أو الاستيلاء على الحكم"
وبالتأكيد فإن فعل الرموز الدينية كان عبارة عن خطابات ودعوات للتظاهر وهي أفعال تدخل في دائرة حرية الرأي والتعبير وهي مشروعة فالتجريم يتعلق باستعمال القوة في تغيير النظام.
وبالتالي كان يتعين من النائب العام لو كان يمتلك أبجديات الحياد والنزاهة إطلاق سراح الرموز السياسية والدينية.
4- بالرغم من أن مقدمة تصريح النائب العام هو إسقاط التهم عن 334 شخصاً إلا أنه أستدرك بقول بأن القضايا ستظل مستمرة عليهم بسبب وجود تهم تتعلق باعتداء على الأشخاص والأموال.
ولا مراء في أن أكثر الأشخاص اعتداء على الغير وعلى الأموال هم قوات الأمن، ولم نجد من النيابة العامة، الغيورة على الأرواح والأموال، تحرك ساكنا أو تسكن متحركاً حول جرائم الأمن العام، الأمر الذي يكشف تواطؤ النيابة العامة وافتقارها للنزاهة والحياد.


الساعة الآن 09:40 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227