منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   حكم ترويع او إخافة المسلم .. (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=720946)

محروم.كوم 12-23-2011 12:10 AM

حكم ترويع او إخافة المسلم ..
 
http://2.bp.blogspot.com/-pafVXCW8RK.../s320/1111.gif


لقد أكد النبى صلى الله عليه وسلم عمومية الحكم بتحريم تخويف المسلم أو ترويعه،
سواء كان رفيع القدر أو مغمورا و غنيا أوفقيرا عاص أوضال

ونهى عن إدخال الرعب عليه بأى وسيلة، فقد كان الصحابة رضى الله عنهم يسيرون مرة معه فى سفر، فاستراحوا ونام رجل منهم، فقام بعضهم إلى حبل معه فأخذه، وأمرره على جسد أخيه النائم ففزع، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً) رواه أبو داود. وروى ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أخاف مؤمناً كان حقاً على الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة) رواه الطبرانى.

بل لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح وقال: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه) رواه مسلم. فهذا تحذير من الإشارة بأى آلة مؤذية قد تؤدى الإشارة بها إلى القتل، كالسكين والآلات الأخرى الحادة، حتى لو كانت الإشارة مجرد مزاح، وفى هذا تأكيد على حرمة المسلم، والنهى الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه.

ولقد بيّن صلى الله عليه وسلم السبب فى ذلك النهى، وهو أن إشارته تلك ومزاحه على أخيه بتلك الآلة قد يتحول إلى أمر حقيقى، فيحدث القتل أو الجرح وهو لا يقصده، قال صلى الله عليه وسلم: (لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع فى يده، فيقع فى حفرة من حفر النار) متفق عليه.
قال الإمام القرطبى رحمه الله: (لعن النبى صلى الله عليه وسلم للمشير بالسلاح دليل على تحريم ذلك مطلقا، جاداً كان أو هازلاً، ولا يخفى وجه لعن من تعمد ذلك؛ لأنه يريد قتل المسلم أو جرحه، وكلاهما كبيرة، وأما إن كان هازلاً فلأنه ترويع مسلم، ولا يحل ترويعه، ولأنه ذريعة وطريق إلى الجرح والقتل المحرمين).




وقال الإمام النووى رحمه الله: (فى الحديث تأكيد على حرمة المسلم، والنهى الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) مبالغة فى إيضاح عموم النهى فى كل أحد، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلاً ولعباً أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح).

وفى سنن النسائى من حديث أبى بكرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله خراً جميعاً فيها)، كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بأخذ الحيطة والحذر بالحرص على البعد عن الأسباب المؤدية إلى إيذاء المسلمين وإلحاق الضرر بهم، فعن أبى موسى رضى الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مر أحدكم فى مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها؛ أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشىء) رواه البخارى ومسلم.

وهذا تأكيد من النبى صلى الله عليه وسلم على الاحتياط فى هذا الأمر، والحفاظ على نفس المؤمن، والابتعاد عن إيذائه بأى شىء. وفى حديث جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتعاطى السيف مسلولاً. رواه الترمذى. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قوم يتبادلون فحص سيف مسلول، فقال: (لعن الله من فعل هذا، أو ليس قد نهيت عن هذا؟!) ثم قال: (إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه) رواه أحمد. وهذا كله من باب الاحتياط، حتى لا يؤدى ذلك إلى إصابة أحد أو جرحه وإلحاق الضرر به.


أسال الله الأمن والأمان للمسلمين جميعا
وهدى الله كل عاص


الساعة الآن 11:32 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227