![]() |
وقفة قانونية حول تحايل الحكومة في إحالة مرسوم السلامة للقضاء الدستوري في سياق التحايل والالتفاف على توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق أحالت الحكومة بعض مواد مرسوم السلامة الوطنية لبحث مدى دستوريتها. وقد تمظهرت خطوة الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الدستورية في الصحافة بأنها في سياق تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. ويلاحظ على خطوة الحكومة أنها اختارت بمحض إرادتها المواد التي محل شك في دستوريتها، ومن ثم فإن نطاق صلاحية المحكمة الدستورية في نظر مرسوم السلامة الوطنية تقتصر على المواد التي طعنت الحكومة فيها ولا تمتد صلاحيتها إلى المواد الأخرى التي لم يطعن فيها حتى لو كانت تلك المواد مخالفة لأحكام الدستور. وبالرجوع إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق نجد أن البند (184) تنص على أنه: "توصي اللجنة تعرض الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم بإعلان السلامة الوطنية على المحكمة الدستورية." الأمر الذي يتبين أن الحكومة قامت بالتفاف على توصية تقرير لجنة تقصي الحقائق من خلال عدم رفعها للدفوع المقدمة من المحامين حول أوجه المخالفات الدستورية في أحكام مرسوم السلامة الوطنية، وإنما عمدت الحكومة في خطوتها في اختيار النصوص المطعون فيها بعدم الدستورية بمحض إرادتها، ودون أن ترفق في قرارها الدفوع المقدمة من المحامين حول أوجه عدم الدستورية. ومبررات هذه الخطوة من الوجهة القانونية هو رغبة الحكومة في تحصين المرسوم دستورياً من خلال الحصول على حكم من المحكمة الدستورية بصحة المرسوم، بحيث تغلق الباب عن المحامين في تحريك دعاوى بعدم الدستورية على المرسوم بالرغم من أن الفصل في الدعوى الدستورية منتجاً في الدعوى الجنائية الموجهة ضد موكليهم، خاصة وأن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية تقضي بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. **** |
الساعة الآن 07:28 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir