منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   محكمة التمييز تتمسك بالقبض على عادل فليفل (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=650666)

محروم.كوم 10-29-2011 09:50 AM

محكمة التمييز تتمسك بالقبض على عادل فليفل
 
اين القانون لماذا لم يطبق الحكم على عادل فليفل
على حد علمي بعد صدور الحكم اختفى وكان من وجب الداخلية القبض عليه وايداعه السجن تنفيذا لحكم المحكمة ولكن لماذا لم يتم القبض عليه ؟


محكمة التمييز تتمسك بالقبض على العقيد السابق


المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
علمت «الوسط» أن محكمة التمييز رفضت طلب محامي العقيد السابق للمخابرات عادل فليفل المدان بسب القضاة بوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر بحقه، ما يعني تمسك المحكمة بالقبض عليه.
وكانت محكمة الاستئناف قضت بحبس العقيد السابق لمدة سنة مع النفاذ. كما كانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه «أهان بإحدى طرق العلانية في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وفي صحيفتين محكمة التمييز بأن تناولها في مقابلتين نشرهما بصحيفتين وفي مؤتمر صحافي بثه على الشبكة آنفة البيان بعبارات من شأنها الإساءة إليها والحط من قدرها في أعين الناس، كما دعا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه دعا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه، كما أنه اشترك في تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه».
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثالث «أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخرون مجهولون في السب بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرف واعتبار تاجر بأن اتفقا معهم على ارتكابه وساعداهم على ذلك بأن أمداهم باللافتات التي تحمل ألفاظ السب فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة». ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثاني والثالث «أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخرون بإحدى طرق العلانية بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم على ذلك بأن أمداهم باللافتات التي تحمل ألفاظ الإهانة، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنهما دعيا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه».
يذكر أن نائب المجلس الأعلى بعث إلى النائب العام شكوى ضد أحد المتهمين بأنه وبعد صدور أحكام ضده من قبل محكمة التمييز اعتصم ومن خلال اعتصامه قام بسب محكمة التمييز.
وعللت المحكمة حينها حكم الدرجة الأولى بأن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام والمحكمة لا تطمئن إلى أن المتهمين ارتكبوا تلك الواقعة فلم يثبت للمحكمة قيامهم بالدعوة إلى الاعتصام على رغم صدور قرار المنع النهائي، ذلك أن المتهمين قرروا بعد تقديمهم طلب الاعتصام وعندما تم إبلاغهم برفض الطلب انتهى الموضوع، ولم يشارك أي منهم بعد ذلك في الاعتصام الذي تم تنظيمه أمام وزارة العدل ولا ينال من ذلك وجود المتهم الثاني في مكان الاعتصام فقد اطمأنت المحكمة إلى وجوده بمحض الصدفة بالقرب من الوزارة لإنجاز بعض الأعمال، وكون العبارات التي حملها المعتصمون هي لأشخاص على خلاف مع المتهم الأول والقضاة تنظر قضاياه فإن ذلك لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى ثبوت ارتكاب المتهمين الجريمة وإمداد المعتصمين بتلك اللافتات الأمر الذي يتعين معه والحال هذه القضاء ببراءة المتهمين مما أسند اليهم في البند الثاني.
وبالنسبة إلى دعوى التعويض المدني المقام من القضاة فإن المحكمة ليس لها بعد أن انتهت إلا براءة المتهمين من البنود السالفة الذكر إلا أن تحكم برفضها ولا تعول المحكمة على إنكار المتهم الأول في جلسة المحاكمة إذ لا يعدو مجرد دفاع منه، قصد نفي الاتهام عنه، ولا تأثير على عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه وأخذت به من الأدلة.



http://www.alwasatnews.com/3028/news/read/516196/1.html


الساعة الآن 05:08 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227