منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   اخبار محلية و عالمية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=6)
-   -   القطامي: نظامان للشفافية وتجنب تعارض المصالح في الجهات الاتحادية (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=618512)

دلــــــــوعة الامارات 10-05-2011 11:56 AM

القطامي: نظامان للشفافية وتجنب تعارض المصالح في الجهات الاتحادية
 
القطامي: نظامان للشفافية وتجنب تعارض المصالح في الجهات الاتحادية

دبي - سائد أبو مازن:


كشف حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن مجلس الوزراء كلف الهيئة بإعداد نظامين جديدين: “النظام الأول يختص بالإفصاح والشفافية عن كافة المسائل المتعلقة بتأسيس المؤسسة الاتحادية، والنظام الثاني يعنى بتجنب تعارض المصالح في الهيئات والمؤسسات والشركات الاتحادية، بحث يجنب أعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين والعاملين هذا التعارض” .


اعتبر القطامي تلك الأنظمة الجديدة دعائم أساسية لمبدأ الشفافية، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لإنجاز نظامي الإفصاح، وتجنب تعارض المصالح بأقرب وقت ممكن، حتى يدخلا حيز التنفيذ بعد المصادقة عليهما من الجهات المختصة .


وأكد القطامي، أن المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، تعكس حجم الحرص على التطور والتميز الدائمين، لبقاء دولة الإمارات في المقدمة دائماً، كما أرادت لها القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” .


جاءت تأكيدات وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في كلمة افتتاح ندوة خاصة حول (حوكمة مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية التابعة للحكومة الاتحادية)، عقدتها الهيئة الاتحادية في دبي أمس، بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء، وديوان المحاسبة، لشرح آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة ،2011 بشأن نظام حوكمة مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الاتحادية .


وسلطت الندوة الضوء على أهم الأحكام الواردة في القرار، وآلية تنفيذها، حضرها الدكتور عبد الرحمن العور، مدير عام الهيئة، وناصر الهاملي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية، والعشرات من المديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات، ممثلين عن 45 جهة اتحادية مستهدفة من قرار مجلس الوزراء .


وأوضح القطامي، أن قرار مجلس الوزراء ينظم أموراً إدارية مهمة وجوهرية، من شأنها النهوض بالعمل وتحسين مستويات الأداء في جهاتنا الاتحادية، ما يعزز خطواتنا الحثيثة والمتسارعة بهدف الإسهام برفعة الوطن ونمائه وازدهاره .


من جانبه بيّن الدكتور عبد الرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن قرار مجلس الوزراء تضمن أحكاماً تنظيمية لأعمال مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات والشركات سالفة الذكر، من الناحيتين التنظيمية والإدارية، بحيث أصبح مرجعية أساسية عند تشكيل المجالس، وفي إدارة أعمالها .


بدوره قدم محمد سالم، رئيس قسم الاستشارات القانونية في الهيئة، عرضاً، شرح فيه آلية تنفيذ القرار، تبع ذلك جلسة نقاشية تحدث فيها كل من “محمد سلطان العبدولي الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء، ومحمد سالم، وخالد البطوش المستشار القانوني للهيئة” .


وجاء في قرار مجلس الوزراء أنه يتولى إدارة المؤسسة الاتحادية مجلس يتم اختيار رئيسه وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء، ويختار المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع يعقده، وتكون التعيينات في مجالس إدارات المؤسسات الاتحادية مبنية على الكفاءات والخبرات المتعددة والمتنوعة، بحيث يضم كل مجلس مختلف المهارات المطلوبة، القادرة على التوجيه الاستراتيجي للإدارة التنفيذية للمؤسسة، وإدارة المخاطر بفاعلية وكفاءة .


ويتعين على جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية توفيق أوضاعها طبقاً للأحكام الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2011 في شأن نظام حوكمة مجالس الإدارات .


يتكوّن المجلس من عدد مناسب من الأعضاء المؤهلين لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على تسعة أعضاء، على أن يكون من بينهم أعضاء مستقلون بحد أدنى ثلاثة أعضاء .


الرئيس هو الممثل القانوني للمؤسسة الاتحادية ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القرار والقواعد الصادرة تنفيذاً له، ولا يجوز الجمع بين منصبي الرئيس والمدير العام، كما لا يجوز الجمع بين منصبي نائب الرئيس والمدير العام، ويصدر المجلس جدول الصلاحيات والمسؤوليات المالية والإدارية لكل من المجلس والرئيس ونائبة ولجان المجلس والمدير العام .


ويحظر على عضو المجلس أن يكون عضواً في أكثر من أربعة مجالس، كما لا يجوز له أن يشغل منصب الرئيس لأكثر من ثلاث مؤسسات اتحادية في الوقت ذاته، ولا يجوز لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات الاتحادية غير الربحية التي تشرف على أو تنظم شركات لها أسهم مدرجة في أسواق الأوراق المالية، أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة تلك الشركات .


ولا يعتبر اجتماع المجلس قانونياً وصحيحاً، إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، أي أكثر من 50% من الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس . وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحضور من الأعضاء في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس .


ويجوز للمجلس في حالات خاصة يقدرها الرئيس اتخاذ قراراته بالتمرير شريطة تدوين هذه القرارات في سجل محاضر الاجتماعات للمجلس في حينه، ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس بما لايقل عن ستة اجتماعات خلال العام، ويجوز لأعضاء المجلس أن يشاركوا باجتماعات المجلس عن طريق الوسائط المرئية، وإذا تغيب عضو المجلس من حضور ثلاث اجتماعات متتالية من دون عذر يقبله المجلس، يرفع الرئيس مذكرة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه .


وعلى المجلس إعداد جدول أعمال لجلساته، يتضمن الموضوعات كافة التي سوف يتم مناقشتها في الاجتماع، كما يتعين على المجلس توثيق وتدوين أعماله كافة، ويجب أن تكون القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس مدونة ومشار إليها في محاضر الاجتماعات .


ويرفع مجلس الإدارة تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء في نهاية السنة المالية، على أن يحتوي التقرير التالي (البيانات المالية الختامية المعتمدة، ملخص عن الأنشطة الرئيسية التي قامت بها المؤسسة خلال السنة المنتهية، الأنشطة الرئيسية المخطط لها في المؤسسة، أهم المخاطر والتحديات التي تواجه المؤسسة الاتحادية، أي موضوعات مهمة، أو قد تنجم عنها آثار أو نتائج سلبية واضحة على الحكومة الاتحادية) .


والمجلس هو السلطة العليا للمؤسسة الاتحادية، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها، ويمارس المجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها، وعلى الأخص ما يلي: (اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والسياسات العامة للمؤسسة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، تحديد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الاتحادية والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها وتقييمها) .


ويعين مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية الربحية موظفاً سكرتيراً للمجلس، أما المؤسسة غير الربحية فيكلف مجلسها أحد موظفي المؤسسة للعمل كسكرتير للمجلس، بالإضافة إلى مهام عمله الأصلي، وعلى الإدارة التنفيذية أن تزود المجلس بمعلومات ملائمة وكاملة في الوقت المناسب، وكلما طلب منها ذلك، ويكون لأعضاء المجلس الاتصال بسكرتير المجلس من دون عوائق، كما لهم الحصول منه عن طريق المدير العام، على المعلومات التي يطلبونها على وجه السرعة .


ويتولى مجلس الوزراء إجراء تقييم سنوي لأداء المجالس وفقاً لمعايير الأداء التي يحددها، يقوم المجلس بإجراء تقييم سنوي لأداء اللجان المنبثقة عنه، ويصرف لرئيس وأعضاء المجلس مكافأة سنوية تحدد بقرار من مجلس الوزراء .


يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى المجالس تنفيذ ما ورد به .

.......... الخليج .............

♕ وليد الجسمي ♕ 10-05-2011 12:09 PM

http://alfrasha.maktoob.com/ups/u/13...504/225161.gif

يعطيك العافية ..

شكراً لك على الخبر

على خير نلتقي لنرتقي



أنفآسِك أنـا 10-05-2011 03:50 PM


تسلمينَ ع الخبرَ
يعطيجَ العآفيُة / بانتظآر اليديدَ
أنفاسِك أنا


الساعة الآن 01:08 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227