منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   يسقط حمد يصدر مرسوم بإنشاء "صندوق وطني لتعويض المتضررين" في الاحداث (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=599524)

محروم.كوم 09-21-2011 12:30 AM

يسقط حمد يصدر مرسوم بإنشاء "صندوق وطني لتعويض المتضررين" في الاحداث
 
الملك يصدر مرسوم بإنشاء "صندوق وطني لتعويض المتضررين" في الاحداث


الثلاثاء 20 سبتمبر 2011 - 14:39


أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011 بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين .

وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون انه " يُنشأ صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لتعويض المتضررين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويختص بالمساعدة في تعويض المتضررين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من هذا القانون ويشار إليه فيما بعد بكلمة ( الصندوق)".


وأوضح المرسوم أن "الصندوق يتبع الوزير المختص بحقوق الانسان والتنمية الاجتماعية أو الوزير الذي يصدر بتحديده مرسوم ويشار إليه في هذا القانون بكلمة ( الوزير)".


وجاء في المادة الثانية من القانون انه "يهدف الصندوق إلى المساعدة في توفير تعويضات فعالة للمتضررين المنتفعين بأحكامه إعمالاً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر 2005."

-المادة الثالثة:-


وجاء في المادة الثالثة من القانون ان "الأشخاص المتضررين الذين يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق للمساعدة في الحصول على التعويض نتيجة للأحداث العنيفة التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس عام 2011 بمملكة البحرين أو نتيجة لحوادث عنيفة مماثلة من ذات الطبيعة حدثت بعد هذا التاريخ هم الفئات الآتية:-


- اي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الأمن العام أو الموظفين العموميين.


- أي فرد من أفراد قوات الأمن العام أو أي موظف عام أصابته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته وتسبب فيها أي من الاشخاص.

-أي شخص آخر لحقته اضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب تلك الاحداث أو بسبب تدخله لمساعدة المجني عليهم المذكورين وذلك في محنتهم او لمنع إيذائهم.

وتشمل فئات المتضررين المذكورين في البنود السابقة المجني عليهم ، وكذا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو من يعولونهم ، ولايجوز لغير تلك الفئات اللجوء إلى الصندوق بطلب التعويض.

ويشترط لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل.

وجاء في المادة الرابعه من القانون انه "لا تخل الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بحقوق المتضررين في التعويض طبقا للقواعد العامة المقررة في القوانين السارية.




فيما جاء في المادة الخامسه من القانون ان "الوزير يمثل الصندوق أمام القضاء وفي مواجهة الغير".


وجاء في المادة السادسة من القانون ان "يكون للصندوق ميزانية مستقلة وتتكون موارده من الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة ، بالإضافة الى المبالغ التي يحصلها الصندوق نتيجة رجوعه على المتسبب في الضرر ، والهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها ، بالإضافة الى عائد استثمار أموال الصندوق.


وجاء في المادة السابعة من القانون إن "للصندوق أن يرجع بما أداه من مساعدة في التعويض على المتسبب في إحداث الضرر".


وجاء في المادة الثامنة من القانون انه "دون الإخلال بالمادة الأولى من هذا القانون يحدد بمرسوم نظام عمل الصندوق والجهة التي تختص بإدارة شئونه وتشكيلها والحد الاقصى لفئات التعويض وفقا لكل حالة واجراءات وضوابط تقديم طلب صرف التعويض وقواعد الصرف".


الساعة الآن 08:14 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227