![]() |
يسقط حمد يصدر مرسوم بإنشاء "صندوق وطني لتعويض المتضررين" في الاحداث الملك يصدر مرسوم بإنشاء "صندوق وطني لتعويض المتضررين" في الاحداث الثلاثاء 20 سبتمبر 2011 - 14:39 أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011 بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين . وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون انه " يُنشأ صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لتعويض المتضررين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويختص بالمساعدة في تعويض المتضررين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من هذا القانون ويشار إليه فيما بعد بكلمة ( الصندوق)". وأوضح المرسوم أن "الصندوق يتبع الوزير المختص بحقوق الانسان والتنمية الاجتماعية أو الوزير الذي يصدر بتحديده مرسوم ويشار إليه في هذا القانون بكلمة ( الوزير)". وجاء في المادة الثانية من القانون انه "يهدف الصندوق إلى المساعدة في توفير تعويضات فعالة للمتضررين المنتفعين بأحكامه إعمالاً للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر 2005." -المادة الثالثة:- وجاء في المادة الثالثة من القانون ان "الأشخاص المتضررين الذين يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق للمساعدة في الحصول على التعويض نتيجة للأحداث العنيفة التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس عام 2011 بمملكة البحرين أو نتيجة لحوادث عنيفة مماثلة من ذات الطبيعة حدثت بعد هذا التاريخ هم الفئات الآتية:- - اي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الأمن العام أو الموظفين العموميين. - أي فرد من أفراد قوات الأمن العام أو أي موظف عام أصابته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته وتسبب فيها أي من الاشخاص. -أي شخص آخر لحقته اضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب تلك الاحداث أو بسبب تدخله لمساعدة المجني عليهم المذكورين وذلك في محنتهم او لمنع إيذائهم. وتشمل فئات المتضررين المذكورين في البنود السابقة المجني عليهم ، وكذا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو من يعولونهم ، ولايجوز لغير تلك الفئات اللجوء إلى الصندوق بطلب التعويض. ويشترط لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل. وجاء في المادة الرابعه من القانون انه "لا تخل الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بحقوق المتضررين في التعويض طبقا للقواعد العامة المقررة في القوانين السارية. فيما جاء في المادة الخامسه من القانون ان "الوزير يمثل الصندوق أمام القضاء وفي مواجهة الغير". وجاء في المادة السادسة من القانون ان "يكون للصندوق ميزانية مستقلة وتتكون موارده من الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة ، بالإضافة الى المبالغ التي يحصلها الصندوق نتيجة رجوعه على المتسبب في الضرر ، والهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها ، بالإضافة الى عائد استثمار أموال الصندوق. وجاء في المادة السابعة من القانون إن "للصندوق أن يرجع بما أداه من مساعدة في التعويض على المتسبب في إحداث الضرر". وجاء في المادة الثامنة من القانون انه "دون الإخلال بالمادة الأولى من هذا القانون يحدد بمرسوم نظام عمل الصندوق والجهة التي تختص بإدارة شئونه وتشكيلها والحد الاقصى لفئات التعويض وفقا لكل حالة واجراءات وضوابط تقديم طلب صرف التعويض وقواعد الصرف". |
الساعة الآن 08:14 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir