منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   اخبار محلية و عالمية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=6)
-   -   النقض: يحق للمحاسبين في دوائر أبوظبي الجمع بين علاوتين (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=59810)

مجرم uae 03-01-2009 08:47 AM

النقض: يحق للمحاسبين في دوائر أبوظبي الجمع بين علاوتين
 
أكدت محكمة النقض الإدارية أن المحاسبين العاملين في الوحدات المالية في دوائر إمارة أبوظبي يستحقون الجمع بين العلاوة الفنية وعلاوة بدل طبيعة عمل معاً، رافضة ما قرره مجلس الخدمة المدنية في أبوظبي من عدم جواز الجمع بين العلاوتين.

وفي التفاصيل، أقام محاسب في دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية دعوى قضائية ضد الدائرة لعدم صرفها بدل طبيعة عمل بنسبة 30٪ من الأجر الأساسي، وفق قرار المجلس التنفيذي رقم 97 المحدد بحد أقصى مقداره 1500 درهم شهرياً.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام دائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الخدمة المدنية بالتضامن معا بأن تؤديا له مبلغ 13.150 درهما ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض باقي الطلبات، ولم يلق هذا الحكم قبولا من الدائرتين وطالبتا بإلغائه، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأييد الحكم، ثم طعنت عليه الدائرتان أمام المحكمة الاتحادية العليا التي نقضت الحكم مع الإحالة وحولت ملف القضية إلى دائرة النقض الإدارية.

وشرحت دائرة الخدمات الاجتماعية في دعواها «أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الفنية وعلاوة بدل طبيعة العمل لأن أساسهما واحد، وقرر مجلس الخدمة المدنية، باعتباره السلطة المختصة بتفسير قوانين ولوائح ونظم التوظيف بعد طلب بيان مدى أحقية هؤلاء المحاسبين بالجمع بين العلاوة الفنية وعلاوة بدل طبيعة العمل، أن المحاسبين المذكورين لا يجوز لهم الجمع بين العلاوتين تأسيسا على أنهم يتقاضون العلاوة الفنية».

وأكدت هيئة المحكمة برئاسة الدكتور عبدالوهاب عبدول وعضوية مصطفى بنسلمون ومحمد سيف وأمانة سر صديق الغول أن «نصوص قرار المجلس التنفيذي رقم 97 جاءت في صيغة عامة بحيث تتسع لتشمل الموظفين العاملين في الدائرة دون استثناء فئة معينة من العاملين من نطاق تطبيقه، ولم يتضمن حظراً في الجمع بين هذه العلاوة وأي علاوة أخرى، ولو كان المشرع في هذا القرار أراد استثناء طائفة معينة من الموظفين من نطاق تطبيقه مثل المحاسبين الذين سبق لهم صرف العلاوة الفنية المقررة بالقرار رقم 17 لنص على ذلك صراحة، ولكنه لم يفعل، الأمر الذي يقطع بأن إرادة المشرع انصرفت إلى تقرير استفادة المحاسبين العاملين في الوحدات المالية في إمارة أبوظبي من العلاوتين معا والجمع بينهما، بالإضافة إلى أنه ليس هناك تعارض بين القرارين، ذلك أن مناط استحقاق العلاوة الفنية المقررة للمحاسبين بمقتضى قرار المجلس التنفيذي هو تحسين الأوضاع المالية لهذه الفئة من الموظفين، وحتى تستمر لديهم الرغبة في الاستمرار في العمل لدى الجهة الإدارية أمام مناط استحقاق علاوة بدل طبيعة العمل المقررة لجميع الموظفين بمقتضى قرار المجلس التنفيذي رقم 97 فهو تعويضهم عن الأعباء والجهود غير العادية التي يبذلونها في سبيل إنجاز ما يوكل إليهم من أعمال، وعن ساعات العمل التي تزيد على ساعات العمل الرسمي، وإزاء ذلك يكون التفسير الذي صدر عن مجلس الخدمة المدنية وما قرره من عدم جواز الجمع بين العلاوتين بالنسبة للمحاسبين العاملين بالوحدات المالية دوائر إمارة ابوظبي مخالفا للقانون وغير متفق مع الأصول المقررة». أبوظبي ــ الإمارات اليوم

الحبس والتعويض والإبعاد للاغتصاب

أيدت محكمة النقض الجزائية الاتحادية ما قضت به محكمة استئناف الشارقة بحبس متهم ستة أشهر وإبعاده عن الدولة بتهمة اغتصاب قاصر يبلغ من العمر 14 عاما، وإلزامه بأنه يؤدي للمجني عليه 20 ألفا و500 درهم على سبيل التعويض المؤقت.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة هتك عرض «أ. ح»، كونه أقل من 14 عاما، بعد أن أثبت تقرير المختبر الجنائي من خلال فحص الحمض النووي صحة الواقعة، وقامت والدة المجني عليه، بصفتها ولياً طبيعياً على القاصر برفع دعوى مدنية تطالب فيها بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بابنها، وقضت محكمة جنايات الشارقة الجزائية حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر والتعويض المؤقت بقيمة 20 ألفاً و500 درهم، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم. وطعن عليه المتهم بالنقض أمام المحكمة الاتحادية، يدفع فيها ببطلانه على سند أنه لم يُندب للمتهم محام للدفاع عنه أمام المحكمة أو تسأله هيئة المحكمة عن رغبته في ذلك، إضافة إلى أن الدعوى المدنية رفعت من غير ذي صفة لكونها مقامة من والدة المجني عليه، لكن هيئة المحكمة برئاسة المستشار فلاح الهاجري أكدت أن المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية تنص في فقرتها الثانية على أن للمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه، إذا تحققت من عدم قدرته المالية على توكيل محام، وعليه فإن ندب محام للمتهم بجريمة معاقب عليها بالسجن المؤقت منوط بطلبه وبعدم قدرته المالية على توكيل محام، ولم يطلب الطاعن ذلك ومن ثم فإن طعنه في غير محله. أبوظبي ــ الإمارات اليوم


اقتراح




اقترح إنشاء نيابة عامة اتحادية للأموال العامة على مستوى الدولة، أو تعميم تجربة إنشاء نيابة عامة للأموال العامة التي أعلن عنها أخيراً سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، بحيث تكون موجودة في كل إمارات الدولة، لما تمثله هذه النيابة من أهمية في متابعة قضايا الفساد وجرائم الاستيلاء على المال وسرعة محاكمة الفاسدين والمتورطين في تلك الجرائم، كما أقترح أن تكون هناك استقلالية في آليات عمل النيابات العامة عن أجهزة الشرطة، تحقيقاً لمبدأ العدالة، وذلك على مستوى عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول الجرائم، إذ يفترض أن تقوم النيابات العامة بصورة مستقلة بتحقيقاتها، بعيداً عن المعلومات التي تقدمها إدارات التحريات في الشرطة لإدانة المتهمين، بحيث لا تعتمد في حكمها على كل ما تقدمه الشرطة من معلومات حول وقائع الجريمة، بل يجب أن تقوم النيابات العامة من خلال كوادرها من الخبراء بالتحري عن صحة تلك المعلومات قبل تحويلها إلى المحاكم.

المحامي: حامد المنهالي


أحكام صادرة
- قضت محكمة جنايات دبي بمعاقبة مواطنة في أواخر العقد الثاني من عمرها، بالسجن مدة 10 سنوات، بتهمة سرقة 126 ألف درهم، أثناء عملها مسؤولة خدمة عملاء في إحدى البنوك المحلية، إذ استخرجت بطاقة بنكية بدل فاقد باسم أحد عملاء البنك، وفعّلتها بموجب الصلاحيات الممنوحة لها، وسحبت المبلغ المذكور.



- عاقبت محكمة جنايات دبي عاملاً بنغالياً بالحبس ثلاث سنوات مع الإبعاد، بعد ادانته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجريمة السرقة، إذ قتل رجلاً من الجنسية السعودية بأن طعنه طعنات عدة بالسكين في شقته في دبي.



- أصدر قاضي جنايات دبي حكما بالحبس ستة أشهر بحق إماراتي، بعد محاكمته بسرقة هواتف محمولة من حقيبة نادلة كينية، بعد أن استل سكيناً وأشهرها في وجهها عند وجودها معه في المركبة، بعدما عرض عليها إيصالها إلى مقر سكنها، إذ رفضت وقاومته وهربت من المركبة، فيما فرّ هو بحقيبتها.



- حكمت جنايات دبي بحبس حارس هندي ستة أشهر وإبعاده، بعد ادانته باعتراض طريق امرأة فلبينية ووضع السكين في خاصرتها وأخذها إلى مقر سكنه، الذي حجزها فيه، وكان ذلك مصحوباً باستعمال القوة والأذى الجسيم، ما أحدث عاهة مستدامة بنسبة 3٪.



- عاقبت جنايات دبي مواطناً (25 عاماً) أحدث عمداً عاهة مستدامة تقدر بـ55٪ بسائق لبناني، بالحبس ستة أشهر، كونه حمل عصا لعبة البلياردو وضرب بها المجني عليه فوق رأسه، بعد أن جاء الأخير للاطمئنان عليه، نظراً لتدهور مركبة المتهم التي كان يقودها خلف المجني عليه.



- أصدرت جنايات دبي حكمها في قضية لعب قمار، اتهم فيها ثمانية أشخاص، خمسة منهم من الجنسية الهندية، والبقية باكستانيون، بحبس أحدهم ثلاث سنوات عن تهمة إدارة منزل للعب القمار وإعداده لدخول الناس لهذا الغرض، والحبس مدة ستة أشهر لآخر ادين بلعب النرد مع اتفاق بأن يؤدي كل منهم مبلغاً من النقود إذا خسر اللعبة، ومعاقبة البقية بالحبس ثلاثة أشهر عن التهمة نفسها التي وجهت للثاني.





لقطات

لاحظ محامون في الفترة الأخيرة زيادة عدد قضايا المنازعات التجارية على خلفية تعثر بعض الشركات في تسديد التزاماتها المالية للغير، وعزوا هذه الزيادة إلى تداعيات الأزمة العالمية التي تأثرت بها بعض المؤسسات في الدولة.

المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، أكد في ختام برنامج تدريبي عن قواعد اللغة العربية أخيراً حاجة القضاة وأعضاء النيابة العامة، والمحامين إلى التمكن من اللغة العربية، لأنها جزء من الهوية الوطنية.

حصلت محكمة دبا الحصن الابتدائية الاتحادية على تصنيف أفضل محكمة اتحادية خلال الربع الأخير من عام 2008 في تقييم أجرته وزارة العدل أخيرا، وتضمن التقييم قياس مستوى مهارات الموظفين في التعامل مع الجمهور، وسرعة الاستجابة، وجودة الخدمة، وسهولة الوصول إلى مواقع المحاكم والنيابات، وانسيابية الحركة، وتدفق الجمهور داخل المباني والمرافق والخدمات العامة، وغيرها من المعايير التي استندت إليها إدارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة.

أكد وزير العدل الدكتور هادف جوعان الظاهري أكد أهمية إصدار قانون اتحادي للتحكيم في المنازعات التجارية، في ضوء أهميته كآلية بديلة لحل المنازعات، على نحو يعكس التطور الاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة وما تحتضنه من مؤسسات مالية وعالمية.

انتسبت النيابة العامة في دبي إلى «المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة» أخيراً، وهي إحدى المؤسسات العالمية المهتمة بـ«نشر مبادئ إدارة الجودة الشاملة ومساندة المؤسسات في تطوير أدائها بناءً على معايير التميز الأوروبية».



مفاهيــــم


ألأهلية

كل شخص أهل للتعاقد ما لم تُسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون، ويعتبر في حكم القاصر كلاً من الجنين والمجنون والمعتوه والسفيه، والمفقود والغائب، ويعتبر فاقداً للأهلية كلاً من الصغير غير المميز والمجنون والمعتوه، أما ناقص الأهلية فهو الصغير المميز والسفيه، كما يتولى شؤون القاصر من يمثله، ويُدعى حسب الحال ولياً أو وصياً (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيّماً.

المصدر إمارت اليوم

Pink-Heart 03-01-2009 11:14 AM

تسلم اخوي عالخبر
و نتريا اليديد من صوبك^^

الاستندر الذهبي 03-01-2009 11:17 AM

يسلمو على الخبر

الـدانـة 03-01-2009 12:02 PM

تسلم أخوي على الأخبار


والله يعطيك العافية

ღ الــــجـــــــــود ღ 03-01-2009 02:56 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسلموو على الخبر ... ونترقب اليديد ...~


الساعة الآن 07:24 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227