منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   اخبار محلية و عالمية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=6)
-   -   محكمة الشارقة تحكـم بعقوبة ملغاة من القانون (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=59316)

مجرم uae 02-24-2009 07:35 AM

محكمة الشارقة تحكـم بعقوبة ملغاة من القانون
 
[SIZE="5"[IMG]http://www.ma7room.org/up/images/vnj...z0hn_thumb.jpg[/IMG]]نقضت المحكمة الاتحادية العليا، الدائرة الجزائية، حكما قضت به محكمة جنح الشارقة الشرعية بعقوبة ثلاثة أحداث بالجلد التعزيري، على سند أن هذه العقوبة تم إلغاؤها من قانون العقوبات سنة ،2006 وأمرت بإحالة القضية مرة أخرى لنظرها بهيئة قضائية مغايرة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت ثلاثة أحداث في الشارقة باقتحام شقق سكنية وسرقة محتوياتها وتبديد الأموال التي حصلوا عليها، وطالبت بمعاقبتهم حسب القانون الاتحادي في شأن الأحداث والمشردين، وقضت محكمة جنح الشارقة الشرعية بمعاقبة المتهمين في كل قضية بالجلد 20 جلدة عما هو منسوب إليهم، واستأنف أولياء أمور الأحداث والنيابة العامة هذه الأحكام، ورفضت محكمة استئناف الشارقة جميع الاستئنافات وتأييد الأحكام المستأنفة، وطعنت النيابة العامة في هذه الأحكام أمام المحكمة الاتحادية العليا، لافتة في مذكرتها إلى أن محكمة الشارقة حكمت عليهم بعقوبة الجلد التعزيرية التي تم إلغاؤها من قانون العقوبات بما يستوجب نقضها».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد، ما جاء في مذكرة النيابة، شارحة أن «أحكام قانون العقوبات الاتحادي لسنة 1987 والمعمول به اعتبارا من 28 ديسمبر ،2006 عدل المادة 66 وألغى المادة 70 مكرر من القانون الأخير، وألغى بمقتضى هذا التعديل عقوبة الجلد التعزيري الواردة بكل منهما ونهى عن القضاء بها عند عدم توافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية والحكم على الجاني بعقوبة تعزيرية أخرى، ورأت هيئة المحكمة أنه لما كانت الأحكام المطعون في حكمها عاقبت الأحداث بعقوبة الجلد التعزيري على الرغم من إلغائها، فإنها تكون معيبة بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضها على أن يكون مع النقض الإحالة لنظرها من هيئة مشكلة من قضاة آخرين.

ويقصد بالأحكام التعزيرية، تلك التي تخضع لتقدير القضاة للمخالفات والجنح والجرائم التي لم يرد فيها نص، ولا تتصل بأحكام الحدود والقصاص المعروفة والمعهودة، وتستهدف الصالح العام وتتوخى إيجاد العقوبة الملائمة التي تجمع بين إشعار المذنب بذنبه، وتحويله إلى شخص نافع لمجتمعه، وتجنيبه في الوقت نفسه دخول السجن وما يترتب عليه من سلبيات تتعلق بسمعته، وما يمكن أن ينشأ عن سجنه من اختلاط بسجناء لهم تاريخ إجرامي وسوابق قد تؤدي إلى مزيد من انحرافه عن جادة الحق.

ويشار إلى أنه صدر القانون رقم 52 لسنة ،2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتبنى هذا التعديل جانبين من المواد، الأول وجوب وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حال تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي في الجرائم الماسة بالأسرة وبعض الجرائم الواقعة على الأشخاص والمال.

أما الجانب الثاني هو إلغاء عقوبة الجلد التعزيري واقتصاره على عقوبات الجلد الخاصة بالحدود، وذلك بتعديل المواد ،29 66 و 93 مع إضافة مكرر للمادة 103 والذي أوجد فيه المشرع الإماراتي حكما لشارب الخمر من دون ترخيص من غير المسلمين، بعد أن كانت هذه العقوبة تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

المصدر إمارات اليوم[/SIZE]

@ العامري @ 02-24-2009 11:07 AM

يسلمووو ع الخبر

Pink-Heart 02-24-2009 11:26 AM

يسلمو عالخبر

الزعيم 02-24-2009 12:08 PM

يسلمو ع الخبر !

بن عمير الكتبي 02-24-2009 01:45 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .


الساعة الآن 01:36 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227