منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   لكي لا يضحك علينا بسيوني ببضاعته الفاسدة (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=556248)

محروم.كوم 08-15-2011 01:10 PM

لكي لا يضحك علينا بسيوني ببضاعته الفاسدة
 
لكي لا يضحك علينا بسيوني ببضاعته الفاسدة

لم تكن مفاجاة ما صرح به رئيس اللجنة الملكية (المستقلة) بسيوني من تخرصات ومستطلحات لا يقبلها العقل و لا المنطق فكل ما هو ملكي فاسد وعن تجربه إمتدت للسنين وخير تجربة وبرهان لجان التحقيق المشكلة من قبل الملك كلجنة العريض وغيرها من اللجان التي ولدت مشوهة بل وميته سريريا فلا حس و لا خبر
تخرج علينا الصحف يوميا بتصريحات مستر بسيوني تحمل مصطلحات غريبة كتصرف شخص وغيرها من المفردات المبرئة للنظام مستبقة موعد إصدار التقرير المفترض في نهاية إكتوبر من هذا العام
اليوم يخرج علينا مستر بسيوني مجددا في جريدة الايام بتقريعة جديدة " لاوجود لجرائم ضد الانسانية في البحرين وإن وجودهايحتاج لعنصرين هما المنهجية والسياسة "!!!!! وهو ما لم يجده حسب كلام الجريدة الباهته . وا مصيبتاه
بغض النظر عن بهتان الجريدة الحكومية بامتياز ولكن هذه ليست باول مرة للمستر وما لا ينفيه عن نفسه بشكل واضح وصريح فهو ثابت عليه عرفا وقانونا وهو ابو القانون وهو أعرف بذلك
شدني تصريحه المصيبة فبحثت عن بضاعتة الوهمية المراد تسويقها فوجدت هذا الكتاب التعذيب في القانون الدولي دليل الفقه القانوني
,

A GUIDE TO JURISPRUDENCE TORTURE IN INTERNATIONAL LAW

لتحميل الكتاب http://www.mediafire.com/?449e0py3zzz7c28

وهذا ما إستخلصته منه حسب القانون الدولي

أولا التعذيب جريمه ضد الانسانية

تورد المادة 7) 1( )و( من نظام روما الأساسي صراحة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية تقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية « متى ارتكب في نطاق هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم

وهو عكس نقل عن بسيوني في جريدة الايام

المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

المادة 7 من العهد على ما يلي:
«لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر. »


إختصاص المحكمة الجنائية الدولية وما حدث جريمه حرب

تقع جرائم الحرب ضمن اختصاص المحكمة فقط «عندما ترتكب كجزء من خطة أو سياسة أو كجزء من عملية واسعة النطاق لهذه الجرائم.

المادة 10 (1)
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
تنص المادة 10 ) 1( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:«يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني . تفسير المادة بانها لاتمنع وتنهى عن التعذيب فقط كامادة السابعة بل تسوجب معاملة الموقوفين باحترام وصون كرامتهم كما هي بالنسبة للاشخاص الاحرار وهو طبعا ما لم يحدث في البحرين
تميل القوانين الدولية إلى إستعمال البند ال 7 لحالات تهديد السلامه الشخصية بينما البند 10 لظروف الاحتجاز , كما إن أي خرق للمادة ال 7 يعتبر تلقائيا خرق للمادة 10 بند 1


على من تقع مسئولية التعذيب وهل عقوبتها شخصية لمرتكبها فقط

نص إتفاقية مناهضة التعذيب على التالي حسب القانون الدولي على التالي " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها..”

تنص المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب على ما يلي:1« . تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.


حسب هذا النص مسئولية التعذيب تقع على كل مسئول حرض أو وافق أو سكت عن التعذيب فيشمل ذلك الشرطى و المحققين و ضباط التوقيف وأمري السجون . وهو عكس ما حدث من توقيف لشرطيين لا يعلم ان تم توقيفهم من عدمه بل يشمل كل مسئولي الدولة الرسميين من من تلفزيون البحرين وكالة أنباءالبحرين إلى وزارة الصحة والدفاع والداخلية والخارجية ومستشفى قوة الدفاع ووزارة التنمية والهيئة الوطنية لحقوق الانسان بصفة إشتراكهم في التحريض والتستر فاين أنت من ذلك يا خبير تقصي الحقائق أو محو الحقائق



تنص المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب على ما يلي:1« . تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.

شخصية فردية لايمكن التهرب من المسئولية

يجب عدم السماح لأولئك الذين يمارسون السلطة “ بتجنب المساءلة أو التهرب من المسؤولية الجنائية عن التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها المرؤوسون » حيث يكونون قد علموا أو كان عليهم أن يعلموا باحتمال وقوع مثل هذا السلوك. التعليق العام رقم 2 المادة 26



واجب الحماية من سوء المعاملة من جانب الاشخاص العاديين

- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينطبق الحظر المفروض على التعذيب وسوء المعاملة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بصرف النظر عما إذا ارتكب الأفعال «موظفون عموميون » أو «أشخاص آخرون يعملون نيابة عن الدولة » أو «أشخاص عاديون » و «ما إذا كان ذلك عن طريق تشجيع ارتكاب الأفعال المحظورة أو إصدار أمر بها أو التغاضي عنها. 43» وهكذا، فإن الحظر المفروض على سوء المعاملة لا يخلق فقط واجبا سلبيا على عملاء الدولة بعدم الانخراط في مثل هذه المعاملة. كما يتعين على الدولة واجبات إيجابية لحماية
الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية من أفعال الأفراد العاديين.

النص السابق يدين بوضوح إستخدام السلطة للجان شعبية وتسليحها بل ومساندتها في الهجوم على الجامعة والسكوت على نقاط التفتيش الغير رسمية التي مارست شتى أنواع الانتهاكات من إختطاف وإعتداء جسدي وسرقة بل وحتى قتل ناهيك عن تسليحهم والتغاضي عن حملهم للسلاح الابيض وحتى الناري


عدم محاكمة المسئوليين =قبول الدولة بالتعذيب =مسائلة دولية

فشل الدولة في اتخاذ خطوات لمنع التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن هذه الأعمال، يمكن أن يشكل قبولا، مما يؤدي إلى المساءلة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.



يجب التحقيق كما يجب إن يكون التحقيق فعالا

المعاهدة الدولية تلزم الدولة في التحقيق في إدعائات التعذيب عن طريق أشخاص ولجان مختصة وتحديد الجناة كما يجب إعلام الضحايا بنتائج التحقيق
أراد الملك الالتفاف على هذه النقطة فشكل لجان وهمية كلجنة العريض وغيرها من لجان شكلها وزير الداخلية ولكنها ساقطة قانونا لان الشروط السابقة لم تستوفى في اللجان الوهمية .



حق الافراد في تقديم الشكاوى وحقهم في الحماية

تنص المادة 13 من إتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب على " التي تنص على أن يكون للأفراد الحق في تقديم شكوى إلى السلطات المختصة، وعلى أن تتخذ الدولة خطوات لحماية مقدم الشكوى والشهود ضدا لانتقام. تنطبق المادتان 12 و 13 أيضا على أعمال المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

مساكين معتقلينا فشكواهم لا تسمع إلا في المحاكم والقاضي ( عمك أصمخ ) وعند الرجوع للزنازين يلاقون أضعاف العذاب


الكتاب يذكر ملاحظة موجهه للبحرين خصوصا من 2005 تحت وثيقة الأمم المتحدة CAT/CO/34/BHR ، 2005

اللجنة ترى أن العفوعن جريمة التعذيب لا يتفق مع التزامات الدول بموجب المادة 4. وذكرت اللجنة: «أنه من
أجل ضمان عدم تمتع مرتكبي التعذيب بالحصانة، » يجب على الدول الأطراف «ضمان التحقيق و، عند الاقتضاء، محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة التعذيب، وضمان استبعاد قوانين العفو للتعذيب من نطاقها. »76 هذا الالتزام بتطبيق القانون الجنائي على جميع أعمال التعذيب هو غير محدد في الزمان، لذا يجب عدم تطبيق قانون التقادم على
جريمة التعذيب .



المسئوليين عن التعذيب مطاردون دوليا ويجب تسليمهم

تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.

«الاتفاقية تفرض التزاما »على الدولة الطرف «لمحاكمة أي شخص يُزعم أنه ارتكب التعذيب، ويكون موجودا على
أراضيها. 85» وينطبق هذا الالتزام على حد سواء لو لم يوجد طلب تسليم ولو رفضت الدولة تسليم الشخص؛ ولذلك لا يتوقف على الوجود المسبق لمثل هذا الطلب. 86 وعلاوة على ذلك، إذا لم تجر الدولة التي يوجد المتهم على أراضيها المحاكمة، فإن عدم الإمتثال بطلب التسليم سيرقى بحد ذاته إلى الخرق لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة
التعذيب. 87


الاحكام القضائية باطلة قانونا

تنص المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب على ما يلي:«تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب
كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

قبول الاعترافات في المحاكم هي مخالفة للقانون الدولي

تنص المادة 14 ) 3( )ز( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن لكل فرد الحق في « ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.” كما تقر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه “ومن المهم، من أجل عدم تشجيع ارتكاب الانتهاكات المتعلقة بالمادة 7، أن يحظر القانون، في أي إجراءات قضائية، استخدام أو جواز قبول أي أقوال أواعترافات يكون قد تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة.96« وهكذا، لا يجوز ممارسة الإكراه الجسدي أو النفسي المباشر أو غير المباشر. 97 عند الزعم بأنه تم الحصول على دليل عن طريق الإكراه، فيقع عبء الإثبات على الادعاء لإثبات أن هذا الأمر لم يكن كذلك.

هذا غيض من فيض فلنتثقف قانونيا حتى لايضحك علينا بسيوني


الساعة الآن 09:25 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227