![]() |
"العمل": للوزير إعفاء طلبات الترخيص لوكالات التوظيف الخاصة من بعض الشروط "العمل": للوزير إعفاء طلبات الترخيص لوكالات التوظيف الخاصة من بعض الشروط أبوظبي - خالد عبدالعزيز: يجيز لوزير العمل إعفاء طالب الترخيص من بعض الشروط الواجب توافرها للموافقة على منح الترخيص، وبما لا يخل بضمان حقوق العامل، وذلك في حال كانت الوكالة تمارس معظم عملها في تشغيل المواطنين . وقالت الوزارة إن القرارات الجديدة المنظمة لسوق العمل تصب في مصلحة التوطين في القطاع الخاص، وتهدف إلى فتح المجال أمام أبناء الوطن للمشاركة الفاعلة في سوق العمل بالقطاع الخاص، وتشجيع وكالات التوظيف الخاصة والمنشآت العاملة في الدولة على استقطاب الكوادر المواطنة . وأشارت إلى أن الشروط الجديدة التي تضمنها القرار الوزاري لمنح تراخيص وكالات التوظيف الخاصة، والمتعلق منها بتقديم ضمان بنكي بقيمة مليون درهم لوكالة التوظيف المؤقت، و300 ألف درهم لممارسة أعمال الوساطة، وبسداد ألفي درهم كتأمين عن كل عامل تستقدمه وكالات التوظيف المؤقت، تهدف إلى ضمان جدية أصحاب تلك التراخيص، وقدرتهم على العمل في هذا المجال الذي يوجب عليهم مسؤولية حماية العمال وحفظ حقوقهم، بالإضافة إلى أن يكون لدى الوزارة أداة تستطيع استخدامها في حال أي إخلال بحقوق العمال، بما يساعد في تحقيق المرونة في سوق العمل ويعزز استقراره . ولفتت إلى أن هناك شروطاً تنظيمية أخرى منها ألا يكون أي من الشركاء قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي من جرائم الاتجار في البشر أو أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل، وعلى الراغبين في الحصول على ترخيص تقديم تعهد مكتوب بعدم إجراء أي تغيير في الشركاء إلا بعد الموافقة المكتوبة من الوزارة . كما حددت شروطاً للحصول على ترخيص بممارسة أعمال الوكالة، أن يكون مدير الوكالة وكذلك المخول بالتوقيع عن الأمور القانونية، إماراتي الجنسية حاصلاً على مؤهل جامعي، ولديه خبرة مناسبة في القيام بهذا العمل، علاوة على تقديم تعهد مكتوب في حالة طلب الترخيص بممارسة نشاط وكالة التوظيف المؤقت بالقيام بتنفيذ جميع الالتزامات التي تفرضها الأنظمة السارية بالدولة على صاحب العمل كسداد الأجور والسكن، وبسداد مبلغ ألفي درهم كتأمين عن كل عامل يستقدمه إضافة إلى ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2010 في شأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها الوزارة، ومن ضمنها سداد ضمان مصرفي عن كل عامل قدره 3 آلاف درهم . وأوضحت أنه يجب التفرقة بين أمرين الأول وهو المتعلق بوكالات التوظيف التي تشغل لديها عمالة ماهرة ومدربة وأصحاب المهن أيضاً، ويمكنها إتاحة خدماتهم إلى طرف ثالث والذي يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو شخصية اعتبارية (شركة أو مؤسسة) وتصبح في هذه الحالة الوكالة طرفاً في علاقة العمل، والأمر الثاني هو مكاتب التوسط والتي تقوم بالتوسط بين طرفي العمل أو من يمثلهما والتفاوض معهما على شروط العقد والاستخدام، من دون أن تصبح الوكالة طرفا في علاقة العمل . وأضافت أن القرار صنف مزاولة أعمال وكالات التوظيف ضمن نشاطي “التوسط” بين طرفي العمل أو من يمثلهما أو “التوظيف المؤقت” المتمثل باستخدام العامل ليتم إتاحته لطرف ثالث، وحصر نشاط الوكالات بين مواطني الدولة فقط، حيث اشترط على من يريد التقدم للحصول على ترخيص أن يكون إماراتي الجنسية، علاوة على أن يكون جميع الشركاء والموقعين المعتمدين في وكالة التوظيف مواطنين . وأعطى القرار مدة ستة أشهر، ابتداء من الأول من شهر مارس/ آذار الجاري، للوكالات التي سبق ترخيصها لتقوم بتوفيق أوضاعها بما يتفق مع الشروط والضوابط الجديدة لكي يحق لها ممارسة عملها . وحظرت الوزارة على الوكالات تشغيل أي عامل يندرج تحت فئة الأطفال غير المسموح لهم بالعمل طبقاً للتشريعات السارية بالدولة . ................. الخليج ................. |
السلام عليكم تسلمين ع الخبر ربي يعطيج العافيه |
الساعة الآن 02:26 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir