منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   اخبار محلية و عالمية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=6)
-   -   استثناء 4 جهات من سداد الضمان المصرفي لاستقدام العمال (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=540259)

دلــــــــوعة الامارات 01-30-2011 12:04 PM

استثناء 4 جهات من سداد الضمان المصرفي لاستقدام العمال
 
استثناء 4 جهات من سداد الضمان المصرفي لاستقدام العمال

أبوظبي - خالد عبدالعزيز:

العمل، أربع جهات من سداد الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، بالإضافة إلى أي منشأة أخرى تنطبق عليها القواعد والضوابط والمعايير التي يقررها وزير العمل بالتنسيق مع وزير المالية .

أكدت الوزارة أن الجهات المستثناة من سداد الضمان المصرفي تشمل المنشآت المصنفة في الفئة الأولى بالتصنيف الجديد للمنشآت، والمشروعات الصناعية المرخص لها برخصة صناعية صادرة عن وزارة الاقتصاد التي لها الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، والشركات أو المؤسسات التي تؤسسها أو تساهم في ملكيتها حكومة الاتحاد أو الحكومات المحلية، والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية والمؤسسات الأهلية الوطنية التي تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية .


وأوضح دليل إجراءات الوزارة الخاص بتصنيف المنشآت ورسوم خدمات الوزارة والضمان المصرفي، التزام المنشآت الخاضعة لقانون العمل بسداد ضمان مصرفي قبل استقدام العامل وفقا للآتي : المنشأة المصنفة في الفئة (الثانية 2/أ): ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل بحد أقصى مليون ونصف المليون درهم، والمنشأة المصنفة في الفئة (الثانية 2/ب): ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل بحد أقصى ثلاثة ملايين درهم، والمنشأة المصنفة في الفئة (الثانية2/ ج): ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل بحد أقصى خمسة ملايين درهم، في حين تكون بالمنشأة المصنفة في الفئة الثالثة، ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل بحد أقصى عشرة ملايين درهم .


وأشار إلى أنه لايجوز لوزارة العمل تسييل الضمان المصرفي أو استقطاع أي مبالغ منه وأداؤها للعامل إلا في عدة حالات هي : سداد نفقات عودة العامل إلى موطنه أو إلى المكان المتفق عليه مع صاحب العمل، وسداد المبالغ التي يقر صاحب العمل أو من يمثله أمام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها، في حالة صدور حكم قضائي من أي من محاكم دولة الإمارات بالوفاء بحقوق العامل .


وفي حالة تسييل الضمان المصرفي لأداء حق العامل، يلتزم صاحب العمل بسداد المبالغ اللازمة لاستكمال قيمة الضمان المصرفي المترتب عليه .


ولفت إلى أنه يجوز لصاحب العمل أن يسترد الضمان المصرفي أو جزءاً منه في حالات تتضمن: إلغاء بطاقة العامل وتسفيره مع تقديم مستند الخصم، وفاة العامل وتقديم المستندات الدالة على ذلك مع تقديم مستند الخصم، وعند الموافقة على انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر، وأي حالة من الحالات الأخرى التي يقدم فيها صاحب العمل مستند الخصم .


وذكر أن الضمان المصرفي يتم تقديمه عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة على أن يكون ساري المفعول ابتداء من تاريخ إصداره لمدة عام واحد، ويدفع بناء على طلب وزارة العمل من دون أي اعتراض، ومن دون الرجوع إلى مقدمه، ويجدد تلقائياً، بحيث يبقى سارياً، وتحت طلب الوزارة، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة في هذا الشأن .


ولا يجوز للمصرف رد أو تخفيض قيمة الضمان إلا بموجب خطاب رسمي معتمد صادر عن الوزارة .


وتناول الدليل تصنيف المنشآت المسجلة بالوزارة لغايات تحديد فئات رسوم معاملاتها إلى ثلاث فئات، هي: الفئة الأولى، والفئة الثانية: تقسم على ثلاث مستويات (أ)، (ب)، (ج)، والفئة الثالثة .


وتصنف المنشأة في الفئة الأولى بقرار من الوزير وفقاً لعدة شروط، تتضمن ألا تقل نسبة عدد بطاقات العمل الفعالة للعمال المصنفين في المستويات المهارية ،1 3،2 عن 20 % (كحد أدنى) من إجمالي عدد البطاقات الفعالة بالمنشأة، ولا يشمل البطاقات الفعالة، بطاقات (الهروب، المهمة، المؤقت، بعض الوقت )، وألا يقل الأجر الإجمالي المسدد من خلال نظام حماية الأجور لأي عامل مواطن أو غير مواطن في المستوى المهاري الأول (بكالوريوس فأعلى): 12 ألف درهم المستوى المهاري الثاني (دبلوم): 7 آلاف درهم، المستوى المهاري الثالث (ثانوية): 5 آلاف درهم، وألا تقل نسبة التوطين عن 15% من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية (3،2،1)، وبشرط أن يكون العامل المواطن مسجلاً في إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة الحكومية المعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة، أو على مستوى الإمارة .


وأكدت الوزارة أنه يجب توافر تلك الشروط مجتمعة للمنشأة لتصنف على الفئة الأولى، وفي أي وقت يختل أي شرط من الشروط المذكورة ينقل النظام المنشأة فورا إلى الفئة الثانية على المستوى المناسب وفقاً لمعيار تعدد الثقافات .


وتصنف المنشأة في الفئة الثالثة، بقرار من الوزير في عدة حالات تتضمن أن تكون في الفئة (الثانية 2/ج)، وتحصل على مئة نقطة سوداء، أو أن يثبت بحكم قضائي نهائي قيامها بتشغيل متسلل، أو ارتكابها لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر، أو قيامها بارتكاب مخالفة التوطين الصوري، وتعمدها إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام هذا النظام .

................. الخليج ...............

أنفآسِك أنـا 01-31-2011 10:10 AM

تسلمينً ع الخبُرَ
بانتظآر اليديدَ ، تقبليً مروريُ

♕ وليد الجسمي ♕ 02-01-2011 11:33 PM

http://alfrasha.maktoob.com/ups/u/13...504/225161.gif

يعطيك العافية ..

شكراً لك على الخبر

على خير نلتقي لنرتقي


http://alfrasha.maktoob.com/ups/u/13...504/225165.gif


الساعة الآن 12:08 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227