منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   تعال هنا قبل ماتقنص ( مسائل في الصيد ) (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=492242)

محروم.كوم 08-26-2010 10:10 PM

تعال هنا قبل ماتقنص ( مسائل في الصيد )
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل شي في الحياة له حدود وقد نتجاوزها بااي طريقه من الطريق ودائما نسمع فوق النظام والواسطه وغيرها من التجاوزات الا شي واحد لايمكن تجاوزه لان تجاوزه تعدي الحدود لله عز وجل وهو الدين .
وهذا الموضوع يخص خيمتنا هذه وهو

احكام الصيد بالسلاح

(مسألة 1181) : يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور ( منها ) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الاسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم والعصا مما يشاك بحده ويخرق في جسد الحيوان سواء كان فيه نصل - من حديد أو فلز غيره - كالسهم أو صنع خارقا وشائكا بنفسه كالمعراض ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك فيحل الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه ، ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته ، وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته .
و ( منها )أن يكون الصائد مسلما أو بحكمه كالصبي المميز الملحق به ، ولا يحل صيد الكافر وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام على ما مر في الذبح .
و ( منها ) قصداصطياد الحيوان المحلل بالصيد ، فلو رمى هدفا أو عدوا أو خنزيرا أو شاة فاصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل .
و ( منها ) التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ويقوي الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف ايضا ، ولو أخل بها متعمدا لم يحل صيده ولا بأس بالاخلال بها نسيانا .
و ( منها ) أن يدركه ميتا أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسعا لتذكيته ، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله .
(مسألة 1182) : او اصطاد اثنان صيدا واحدا ولم تتوفر الشرائط المتقدمة إلا في أحدهما فقط كأن سمى أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله .
(مسألة 1183) : يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شئ آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الامرين لم يحل ، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه .
(مسألة 1184) : لا يعتبر في حلية الصيد اباحة الآلة فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب الآلة أو الكلب ، ولكن الصائدارتكب معصية ويجب عليه دفع اجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه .
(مسألة 1185) : لو آبانت آلة الصيد كالسيف ونحوه عضوا من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل أكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية - المتقدمة في المسألة 1181 ـ ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لن يدركه حيا أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشرائط المذكورة ، وأما إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا .
(مسألة 1186) : لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشرائط المعتبرة وإلا حرمت هي أيضا .
(مسألة 1187) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم سواءاتسع الوقت لتذكيته أم لا .
(مسألة 1188) : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر وحلال بشرط عدم سبق موته على تذكية امه ، وعدم استناد موته إلى التواني عن اخراجه على النحو المتعارف وكونه تام الخلقة وقدأشعر أو أوبر .


الساعة الآن 03:29 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227