![]() |
تعال هنا قبل ماتقنص باالسلوقي ( مسائل في الصيد ) بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل شي في الحياة له حدود وقد نتجاوزها بااي طريقه من الطريق ودائما نسمع فوق النظام والواسطه وغيرها من التجاوزات الا شي واحد لايمكن تجاوزه لان تجاوزه تعدي الحدود لله عز وجل وهو الدين . وهذا الموضوع يخص خيمتنا هذه وهو حكم الصيد بالكلب (مسألة 1189) : إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم فالحكم بطهارته وحليته بمجرد الاصطياد يتوقف على شروط ستة : ( 1 ) أن يكون الكلب معلما ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى اغراه صاحبه به وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر ، نعم لا يضر عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه كما هو الغالب في الكلاب المعلمة ، ولا يعتبر - على الاظهر - أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه ، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد . ( 2 ) أن يكون صيده بإرساله للاصطياد فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال ، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه واغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما أذا أثر فيه الاغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه على الاحوط . ( 3 ) أن يكون المرسل مسلما على ما مر في شرائط الصيد بالسلاح. ( 4 ) تسمية المرسل عند ارساله ، ولو تركها متعمدا حرم الصيد وإن سمى غيره ، ولا بأس بتركها نسيانا . ( 5 ) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه واتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل . ( 6 ) أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلا بعد موته أو إذا أدركه حيا لا يتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه ، فلو تمكن من ادراكه حيا وذبحه أو ادركه كذلك واتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتى مات لم يحل (مسألة 1190) : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل تذكيته حل ، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلا - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل على الاحوط ، نعم لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وازهق روحه بعقره حل أكله . ( مسألة 1191 ) : لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا فان كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة في المسألة 1189 حل الصيد وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل . (مسألة 1192) : إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزال وصاد الكلب حيوانا آخر كذلك فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر . (مسألة 1193) : لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ولم يسم أحدهم متعمدا حرم صيده وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ولم يكن بعضها معلما على النحو المتقدم في المسألة 1189 فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام . ( مسألة 1194 ) : لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها ، نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ، ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله . |
| الساعة الآن 04:35 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir