منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   توجُّه لحل مجلس أمناء مركز بتلكو للعنف الأسري وعزل بوزبون (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=415966)

محروم.كوم 05-24-2010 10:40 AM

توجُّه لحل مجلس أمناء مركز بتلكو للعنف الأسري وعزل بوزبون
 
نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/index.php?plu...s_read&id=3722

توجُّه لحل مجلس أمناء مركز بتلكو للعنف الأسري وعزل بوزبون

صوت المنامة - خاص
تدرس وزارة التنمية الاجتماعية حالياً خيار حل مجلس إدارة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري وذلك استناداً إلى مواد المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 (قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة).
وأكدت المصادر أن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وجهت لدراسة الجوانب القانونية الخاص بذلك، في ظل المخالفات التي أقرتها النيابة العامة على مديرة المركز بنة بوزبون.
وأشارت المصادر إلى أن المادة (48) من قانون الجمعيات الأهلية يعطي الوزير المختص حق أن "يوقف عن العمل مجلس أمناء المؤسسة الخاصة أو مديرها أو رئيس أو أي عضو في مجلس أمنائها على أن يطلب في خلال ستين يوماً من تاريخ الوقف من المحكمة الكبرى المدنية عزل من أوقفه عن العمل وتعيين بدل عنه، وذلك في حال ثبوت إهمال في حق من أوقف عن العمل في إدارة المؤسسة، أو عدم تنفيذ ما فرضه عليه القانون أو ما ورد في سند المؤسسة الذي أنشأها، وكذلك في حال ثبوت استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها، وثبوت ارتكابه أي خطأ جسيم آخر، أو لاعتبارات الأمن والنظام العام ومصلحة الدول".
كما جوز القانون للوزير المختص في هذه الحالات تعيين مدير مؤقت لحين صدور حكم المحكمة الكبرى المدنية بشأن العزل والتعيين. ويكون للمدير المؤقت صلاحيات مجلس الأمناء أو المدير بحسب الأحوال.
ويأتي توجه وزارة التنمية الاجتماعية لحل مجلس أمناء مركز "بتلكو" الذي يرأسه حالياً المحامي والنائب السابق فريد غازي، وكذلك عزل مديرة المركز بعد أن أحالت النيابة العامة قضية مديرة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بنة بوزبون بتهمة وجود شبهة جنائية متمثلة في الاختلاس والتلاعب والتزوير إلى المحكمة، إذ حدد الثاني من شهر يونيو/ حزيران المقبل موعداً لأولى جلسات المحاكمة، وهو ما نفته بوزبون وأكدت أنها "ستفجر مفاجآت في المحكمة للدفع ببراءتها"، عبر وثائق يعتقد أنها لم تذكرها للنيابة العامة أو لم تقنع النيابة العامة خلال فترة التحقيق معها ومع رئيس أمناء المركز.
وقد خلصت النيابة العامة إلى توجيه تهم جنائية إلى مديرة المركز ومخالفات إدارية، إذ إن المصادر أكدت أن المخالفات الإدارية العشر التي وجهت للمديرة كفيلة بتدخل الوزارة لحل مجلس الأمناء وعزل المديرة وتعيين مديد جديد للمركز.
وأكدت النيابة العامة تلك المخالفات الإدارية وأهمها جمع وقبول تبرعات من الجمهور من دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المعنية (وزارة التنمية الاجتماعية) وقبول تبرعات من جهات أجنبية من دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المعنية، وهو خلاف للمادة (83) والتي حظرت على الجمعيات "قبول الوصايا أو الهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة".
كما رأت النيابة العامة أن مديرة المركز لم تقم بتبليغ الجهات الإدارية المختصة (وزارة التنمية الاجتماعية) بالتصرفات المالية الخاصة بصرف رواتبها ومقابل أعمال دلالة التي تزيد قيمة كل تصرف منها على 3 آلاف دينار خلال الميعاد المقرر في القانون، وهو خلاف للمادة (82) من القانون ذاته والذي نصت على أنه "على مدير المؤسسة أو مجلس أمنائها موافاة الجهة الإدارية المختصة بموازنة المؤسسة الخاصة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما وعليهما أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة".


الساعة الآن 11:17 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227