منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   إجابة الشيخ عيسى قاسم حول إشكالية منع الخمر (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=402015)

محروم.كوم 05-05-2010 09:30 PM

إجابة الشيخ عيسى قاسم حول إشكالية منع الخمر
 
بعثتُ سؤال منذ مدة إلى مكتب البيان هذا نصه

سماحةالعلامة الشيخ عيسى قاسم .. حفظه الله تعالى ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عرض مجلس النواب قانون لمنع تداول الخمر في مملكة البحرين ، ونحن بصفتنا الإسلامية مع هذا المنع ولكن سماحة الشيخ لدينا بعض الإشكالات السياسية و الشرعية على أن يكون المجلس أداء ومقرر للمنع أو عدمه في هذا الأمر خصوصاً أنه لا يوجد ضمانة حافظة ، فالقبول بآليات التصويت على هذا القانون تعني القبول بنتائج التصويت سوء كان المنع أو تداوله أو تعديله مستقبلاً وهذا هو التحفظ الذي برز كذلك في عرض قانون الأحوال الشخصية بدون ضمانة تحفظه بدون التغيير مستقبلاً ، وما نخافه أن بقبولنا بهذه الآليات بدون ضمانة أن يتم إقرار تداول الخمر مستقبلاً بشكل قانوني وكذلك الأحوال الشخصية .

فما رأيك سماحتكم في هذا الأمر ؟


وقد أتت الإجابة من سماحة الشيخ على الإيميل الخاص بي أنقلها لكم للأمانة وهي :
.................................................. ...
جواب سماحة الشيخ عيسى حفظه الله تعالى:
بسمه الله الرحمن الرحيم
المتقدمون بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمجلس النيابي تقديمهم له من منطلق حقه في التشريع في قبال تشريع الله وبقصد تغيير الحكم الشرعي ولو بصورة تدريجية. أما المتقدمون بمشروع منع الخمر فإنما يقولون بأن الحكم الشرعي في الخمر هو الحرمة ويجب على المجلس أن يسلّم وينقاد إلى هذا الحكم ويثبت هذا الحكم على مستوى القانون مقدمة لتفعيله ورفع المنكر بمخالفته القائمة بالفعل ولا يطرحون أن من حق المجلس النيابي أن يشرّع حرمة ولا حلية في هذا الموضوع أو غيره.
ولا يلزم من القول بوجوب رجوع المجلس في كل القوانين إلى الشريعة أن يكون له حق مخالفتها ولا حق التشريع حتى بما يوافقها وإنما دوره صب الأحكام الشرعية في صورة قوانين جاهزة للتطبيق الرسمي.
وهذا على حد ما لو ثبت دستورياً بأن المصدر الوحيد للقوانين هو الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يعطي المجلس النيابي حق التشريع بالإثبات أو النفي وإنما يلزمه مجاراة الشريعة في كل القوانين والأخذ بمرجعيتها وهو على حد ما يجري في بعض المجالس النيابية الخاضعة للشريعة الإسلامية والتي لا يزيد دورها على إنتاج قوانين خاضعة للحكم الشرعي ومتقيدة به.
ولذلك ترد الجهة الراعية للدستور أي تشريع مخالف للشريعة وكأنه لم يكن.
وفي الأحوال الشخصية الحالة اليوم إسلامية ومحاولة التقنين لإحلال البديل الجاهلي محلها ، وفي الخمر الحالة القائمة جاهلية وعودة القانون إلى الشريعة لرفع منكرها.
والملخص أن المطالب به هو أن يقول المجلس بأن الخمر ممنوع لأنه حرام في الشريعة وليس المطلوب من المجلس أن يضع من نفسه حكماً بتحريم الخمر أو منعه حتى يلزم من هذه المطالبة الاعتراف لهذا المجلس أو أي مجلس قادم بأن يحلل الخمر فهو ليس الواضع للحرمة حتى يرفعها.
أما لو أعطى نفسه هذا الحق مستقبلاً فهو أمر خارج عن مقتضى وطبيعة هذه المطالبة وهو تعد على حق الله عزّ وجل في التشريع وتوحيده في هذا المجال ، وعودة إلى المخالفة الشرعية القائمة فعلاً على مستوى القانون والتطبيق.
هذا والطبيعي جداً وما ينبغي أن يتم خارجاً هو أن ترفع الحكومة يدها عن أي تشريع مضاد لشريعة الله وأن تنهي وضع الخمرة تماماً مما يخالف حكم الشرع امتثالاً للحرمة الثابتة والتي لا غبار عليها ولا خلاف بين المسلمين بلا حاجة إلى أي إجراء آخر ، ولكنه أمر غير وارد عملاً مع الأسف الشديد فصار رفع هذا المنكر في بعده القانوني والتطبيقي متطلباً قانوناً بالمنع لا يعبر إلا عن إحترام حكم الشريعة والخضوع إليه لا عن حق التشريع للمجلس.
وكل مناداة النواب الإسلاميين في المجلس إنما هي بتحكيم الشريعة في هذا الأمر ومرجعيتها.
وأي تأويل من مجلس نيابي لاحق على خلاف هذه الحقيقة تأويل باطل.وما يحذر منه من عودة الخمرة عن طريق مجلس لا يحترم الشريعة مستقبلاً هو واقع قائم بكل قوة اليوم فعلاً وهذه العودة لن يكون جسرها المطالبة بتحكيم الشريعة اليوم عبر بوابة المجلس أخذاً منه بواجب المتابعة لحكم الله لأن هذه المطالبة تسد باب المخالفة للتشريع الإلهي لا أنها تساعد على فتحه .
العودة ستكون من منطلق أي نوع من القوة التي تعتمد منطق أن النيابي له حق التشريع في قبال تشريع الله وهو منطق على خلاف منطق المطالبة.


..................


الساعة الآن 02:21 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227