![]() |
قانون للرهن العقاري في دبي أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشدآل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون «الرهن التأميني في إمارة دبي» وحمل الرقم 14 لعام 2008. وتضمن القانون الذي تنفرد «البيان» بنشر تفاصيله خمسة فصول تشرح عبر 35 مادة، كل ما يتعلق بإجراءات الرهن التأميني على العقار وآثاره القانونية والجهات المعنية به، وإجراءات التنفيذ على العقار المرهون، كما تنظم العلاقة بين الراهن والمرتهن ودائرة أراضي وأملاك دبي المعنية بتنفيذه وحقوق كل طرف وواجباته. لكن القانون استثنى من أحكامه العقارات التي تمنحها الحكومة للمواطنين للأغراض السكنية والتجارية على أن تخضع تلك العقارات للأوامر والتعليمات التي يصدرها الحاكم والقرارات الصادرة تنفيذاً لها بهذا الخصوص. وشدد القانون الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على بطلان أي عقود رهن لا تسجل في دائرة أراضي وأملاك دبي. وستسري أحكامه على رهن العقارات والوحدات العقارية تأميناً للدين بحيث لا فرق بين أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله أو حصة شائعة فيه أو حقاً عينياً أو حقاً شخصياً على عقار مباع على الخريطة. وأجاز القانون رهن العقارات المباعة على الخارطة أو التي هي قيد الإنشاء شريطة أن تكون مسجلة لدى دائرة أراضي وأملاك دبي. كما أجاز القانون رهن مدة المساطحة (وليس الأرض محل المساطحة) ورهن مدة الانتفاع أو الإيجار طويل الأمد لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 99 سنة. البيان |
الله يحفظ شيوخنا يعطيك العافية .. شكرا لك على الخبر دمت في حفظ الله تعالى وعلى طاعته .. على الخير نلتقي لنرتقي .. |
يسلمؤؤؤؤ ع الخبر |
مشكورين ع المرور |
. ثآنكس اختي ع الخبر مآقصرتي ~ (= |
| الساعة الآن 01:33 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir