منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   كما وصلنا-إدارة المرور ..وإصدار القرارات من الناحية القانونية (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=356261)

محروم.كوم 03-15-2010 01:40 AM

كما وصلنا-إدارة المرور ..وإصدار القرارات من الناحية القانونية
 
بسم الله الرحمن الرحيم14 مارس 2010مإدارة المرور ..وإصدار القرارات من الناحية القانونية1-تفاجأت ذات مرة عند تجديد الفحص السنوي لسيارتي بوجود مخالفة مرورية لم تصدر مني, و بعد الجدال معهم من حيث الموضوع قلت لهم انه على فرض حدوث هذه المخالفة فلقد مضى عليها سنة و نصف و بحسب قانون الإجراءات الجنائية فان المخالفة تسقط بمضي سنة واحدة فقط , فقالوا نحن غير فان المخالفة و الحادث تسقط بعد مضي ثلاث سنين فرددت عليهم بان الجنحة هي التي تسقط بعد ثلاث سنين فقالوا إن هذا قرار صادر عن مسئول بوزارة الداخلية فبينت لهم انه لا يجوز قانونا أن تصدر قرارات و لوائح تخالف القانون الذي هو أعلى رتبة منها , و النتيجة انه بعد انه ثبت كل طرف على موقفة أن أحالوا القضية ضدي للنيابة التي لحد اليوم لم تفصل فيها .أو على الأقل لم أتبلغ بقرارها .2-و ليست هذه المسالة هي فقط مما تفردت به إدارة المرور فإنهم و على سبيل المثال لا الحصر يقومون بين حين وآخر بما لا نقتنع به كمواطنين بل كقانونيين و من ذلك فقد قاموا بتغيير لوحات الأرقام من العربية إلى (عربية +انجليزية )و زادوا الرسم من 6 دينار للوحتين إلى 7 دينار ثم هاهم يعتزمون –كما شاع و انتشر و الله اعلم – أن يغيروا اللوحات بحيث تكون باللغة الانجليزي ( العربية أصلا) فقط و أن يضاعفوا الرسم المقرر من 7 إلى 14 للوحتين و لا ندري بل و لا نجد بل و نجزم بعدم وجود مصلحة أو فائدة من هذا (التنطنط )من (عربي) إلى (عربي و انجليزي) ثم إلى (انجليزي فقط )ثم ما عيب اللوحات الحالية من حيث الحكم و اللون و الوضوح ؟3-و في الحقيقة ... فانه و في إطار تكريس البحرين كدولة مؤسسات و كدولة قانون فان يجدر بان تعود الأمور إلى نصابها و أن فرض الرسوم يجب أن يتم قانون من قبل السلطة التشريعية و أن يصدر بقانون و ليس بمقتضى قانون أو لائحة أو تفويض أو قرار و أن يكون تفويض الحكومة في أي من صلاحية السلطة التشريعية يتوجب أن يكون في أضيق نطاق و في اقل مدة و انه متى ما صدر القانون ضمن الإطار القانوني المرسوم له لا بد من نشره في الجريدة الرسمية ليتصف بقوة النفاذ .4-و لكن قبل ذلك .. تقتضي الأصول العلمية و السياسية انه قبل إصدار أي قرار يجب طرحه للمداولة الشعبية وللمناقشة من قبل اهل الاختصاص لتحديد مدى ضرورته و مدى أهميته و درجته على سلم الأولويات و أعباءه المادية و قدرة الموطن على تحملها و مدى الفائدة التي سيجنيها و ما هي البدائل لهذا القرار و ما هو اقلها تكلفة و اكبر فائدة و اقل ضرر ا و عمل مفاضلة و مقارنه بينه و بين تلك البدائل و دراسته آثاره على المجتمع ثم إذا كان لا بد من إصدار قرار فيجب أن يكون أفضل تلك الخيارات المطروحة مع الأخذ في الاعتبار كل الأمور التي اشرنا إليها .5-لكن .. لا يبدوا أن شيئا مما سبق يجد طريقه للتطبيق و إنما قرارات -شاء الله لها أن تزل علينا فلا نجد عنها مصرفا.6-و في النهاية فإننا نأمل -و يا أكثر ما نأمل-أن يكون ما سمعناه مجرد إشاعة و إن كان سيطبق فليكن على نفقة مقترحيه= الدولة ،فنحن نحتاج أن نُعطى (بالضم ) لا أن نَعطي (بالفتح ) و لوحات أرقام سياراتنا وش حلاوتها و ما نبي انغيرها...صدر عن : ***************************************المحامي البحريني الشيخ/ عبد الهادي عبدالكريم خمدنمحاماة و خدمات و استشارات قانونية و شرعيةمـــأذون رســـمي لإبرام و توثيـــق عقود الـــزواجللاتصال و المراسلة :[email protected]


الساعة الآن 06:52 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227