منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   "الوفاق" تتقدم بتشريع يحول "هيئة البيئة" إلى "إدارة" تابعة لـ"البلديات (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=324907)

محروم.كوم 02-11-2010 01:40 AM

"الوفاق" تتقدم بتشريع يحول "هيئة البيئة" إلى "إدارة" تابعة لـ"البلديات
 
تنفيذا لتوصيات لجنة التحقيق في الدفان ولتحديد المسؤولية السياس



http://www.alwefaq.org/media/pics/1265834142.jpg

http://www.alwefaq.org/index.php?sho...rticle&id=3833


قدمت كتلة الوفاق النيابية مقترحاً بقانون يقضي بحل "هيئة البيئة" وتحويلها إلى "إدارة" تابعة إلى وزارة البلديات والزراعة.



وينص المقترح الوفاقي على "حل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية و البيئة و الحياة الفطرية"، وإنشاء "الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية و البيئة و الحياة الفطرية"، وتنقل اختصاصات الأولى للثانية وتكون تابعة لوزارة البلديات.


وقالت الوفاق في المذكرة التفسيرية بأن هذا الأقتراح بقانون يأتي تفعيلا لقرار مجلس النواب بشأن توصيات لجنة تحقيق الدفان والمقرة في الجلسة الثانية عشر من الدور الرابع للفصل التشريعي الثاني. حيث ألغى الاقتراح الهيئة العامة لحماية البيئة، وأحال اختصاصاتها و العاملين فيها إلى إدارة عامة تتبع وزارة شئون البلديات و الزراعة.


ولفتت إلى أن الاقتراح يقرر مسئولية الوزير السياسية و الإدارية على العاملين في الإدارة العامة، وذلك في المخالفات التي قد ترتكب من الإدارة العامة بما يتعلق باختصاصاتها.
ويتكون الاقتراح بقانون الذي قدمه النواب (خليل المرزوق، السيد عبدالله العالي،ـ السيد جميل كاظم، محمد يوسف المزعل، د.عبدعلي محمد حسن)، من 6 مواد ، ومذكرة إيضاحية.
وتنص المادة الأولى من المقترح على أن "تُحل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية و البيئة والحياة الفطرية".
كما تنص المادة الثانية منه على: "تنشأ إدارة عامة باسم (الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية) ، وتتبع وزارة شئون البلديات والزراعة وتؤل إليها جميع الحقوق والامتيازات المتعلقة بالهيئة".


فيما نصت المادة الثالثة على أن "تمارس الإدارة جميع اختصاصات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة و الحياة الفطرية وعلى الأخص الاختصاص الواردة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ( 50) لسنة 2002".


وتنص المادة الرابعة على أن "يُنقل إلى وزارة شئون البلديات و الزراعة جميع العاملين في الهيئة بذات درجاتهم ورواتبهم ومزاياهم".


فيما نصت المادة الخامسة على أن "يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون".


--------------------------------------------
فيما يلي نص المقترح بقانون بصيغته الأصلية:


اقتراح بقانون
بشأن حل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية و البيئة و الحياة الفطرية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية


وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006،


أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة (1)
تُحل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية و البيئة والحياة الفطرية.
مادة (2)
تنشأ إدارة عامة باسم " الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية" ، وتتبع وزارة شئون البلديات والزراعة وتؤل إليها جميع الحقوق والامتيازات المتعلقة بالهيئة.


مادة ( 3)
تمارس الإدارة جميع اختصاصات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة و الحياة الفطرية وعلى الأخص الاختصاص الواردة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ( 50) لسنة 2002.
مادة ( 4)
يُنقل إلى وزارة شئون البلديات و الزراعة جميع العاملين في الهيئة بذات درجاتهم ورواتبهم ومزاياهم.


مادة (5)
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.


مادة (6)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة


الساعة الآن 04:15 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227