منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   السجن سنتين وتصل إلى 5 سنوات لكل مواطن بنتقذ البرلمان أو النواب !! (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=307743)

محروم.كوم 01-14-2010 04:20 PM

السجن سنتين وتصل إلى 5 سنوات لكل مواطن بنتقذ البرلمان أو النواب !!
 
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات
«خــارجيـة النـواب» تقــر عقوبــة ضد إهانة المجلس الوطني

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ عادل بن عبدالرحمن المعاودة إن اللجنة انتهت في اجتماعها أمس، من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة ,1976 والمعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب، حيث سبق للجنة الاجتماع بممثلي وزارة العدل والشؤون الاسلامية للاستئناس برأيهم في مواد المشروع بقانون.
وقد تناول مشروع القانون استبدال بعض نصوص المواد بنصوص جديدة منها المادة ( 107 ) والتي تطرقت إلى تعريف الموظف العام والذي يقصد به الشخص المكلف بالقيام بمهمة عامة وفق ما ورد في القانون الجنائي وديوان الخدمة المدنية، كما تناولت المادة ( 216 ) موضوع التعريف بالإهانة بإحدى طرق العلانية على مجلسي الشورى أو النواب أو المجلس الوطني أو الهيئات النظامية أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة، بحيث تكون العقوبة بالحبس أو الغرامة، والذي ارتأت اللجنة الإبقاء على النص الأصلي الوارد في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة .1976
وأضاف المعاودة ‘’وافقت اللجنة على المادة (342) بالتعديل على النص الأصلي الوارد في مشروع القانون، حيث تم رفع عقوبة الحبس على من تسبب بخطئه في قول شخصي لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني، كما تفرض عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته عند وقوع الحادث أو نقل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ويعتبر ظرفاً مشدداً إن كان المتسبب تحت تأثير سكر أو تخدير’’. وأشار المعاودة بأن ‘’مشروع القانون تناول في المادة الثانية منه تعديل واستبدال بعض العبارات الواردة في المواد (215) و(364) و(392) و(403) و(407) و(409) والمتعلقة بعقوبتي الحبس والغرامة ومواءمة تلك العقوبات من الوضع الراهن كون الغرامات الواردة في القانون الأصل للتناسب والجرم الواقع وقيمة العقوبة المرصودة له’’. وأوضح المعاود ‘’قررت اللجنة في المادة الثالثة من مشروع القانون رفع الحد الأدني للعقوبة وزيادة الغرامة بحسب الأحوال في المواد التالية: المادة (233) و(234) يرفع الحد الأقصى للحبس إلى سنة والغرامة إلى ثلاثمائة دينار، وفي المادة (351) يرفع الحد الأقصى للحبس إلى ستة أشهر والغرامة إلى مائة دينار، ورفع الحد الأقصى للغرامة إلى مائتي دينار في المادتين (361) و(363) و(385) إلى خمسمائة دينار، ويرفع الحد الأدنى للحبس إلى ستة أشهر في المادة (308)’’.

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=194360


الساعة الآن 07:15 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227