![]() |
لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه،الخامنئي في بحثي عن فتوى تحريم التطبير وحِلته وقع عيني على هذه الفتوى في أحد المواقع للسيد الخامنئي ودًهشت لما قرأته ورأيته عن رأيه في هذه المسأله التي حزت في نفسي وأدهشتني تماماً واترك لكم الفتوى لعلي أكون غلطانه وإذا كنت غلطانه أطلب السماحه منكم س194: هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا يُنجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في الرحم؟ الجواب: لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة، فلا يلحق بالزوج، بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة. وهذه صورة من الفتوى المصدر أجوبة الاستفتائات للخامنئي – الجزء الثاني ( المعاملات ) ص 71 http://www.ansar.org/images/talqee7.jpg http://www.ansar.org/images/17.jpg وإذا كان التطبير لدى السيد حرام ولا يجوز شرعاً فالأولى النظر في هذه المسأله وبعدها سنذهب لمسألة التطبير وأريد تبريراً من مقلدي السيد على هذه الفتوى والحمد لله |
الساعة الآن 05:39 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir