منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   إجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات في المملكة العربية السعودية (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=268187)

محروم.كوم 11-06-2009 06:10 PM

إجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات في المملكة العربية السعودية
 
استناداً إلى المادة السابعة عشرة من النظام والمتضمنة أن يتم ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات وفق إجراءات تصدر بقرار من
سمو وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.

موجه لجميع الإدارات العامة لشؤون الزراعة بمختلف مناطق المملكة للتمشي بموجبها.

وتتلخص إجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات بما يلي:

المادة الأولى/ يتم ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات من قبل الآتي. :
1 / حراس ومراقبي المراعي والغابات العامة.
2 / المختصون في المجال المراعي والغابات.
3 / رجال الأمن في حال اكتشاف المخالفة أثناء تأدية عملهم.
4 / من يكلف من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة على أراضي المراعي والغابات أو تنميتها.
5 / الجهات التي يتم إشراكها من قبل وزارة الزراعة حسب ما ورد في المادة / 5 / من نظام المراعي والغابات.


المادة الثانية / يتم ضبط المخالفات وفق تقرير يشتمل على المكان واليوم والساعة وتوضح الدلائل التي وجدت في الموقع والضرر الناتج عن المخالفات وعلى وزارة الزراعة التحري والمتابعة الدقيقة للبحث عن المخالف وإحالته إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض بموجب المادة الثامنة عشرة من النظام للتحقق من ارتكابه للمخالفة وإذا لم تتم معرفته تقوم الوزارة بعد التنسيق مع الجهة ذات العلاقة بإزالة المخالفة وعند معرفته يحمل نفقات إزالة المخالفة إلى العقوبة المترتبة عليها.

المادة الثالثة / تقوم الجهة التي تتولى ضبط المخالفة بما يلي:
1 / أخذ التعهد عليه بالحضور إلى الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة أو مديرية الزراعة بالمحافظة أو أحد فروعها خلال 15 يوماً من تاريخ ضبط المخالفة.
2 / تحال المخالفة إلى اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض وفق المادة الثامنة عشرة من النظام للنظر في إيقاع العقوبة اللازمة وفقاً لأحكام نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.
3 / في حالة امتناع المخالف عن إعطاء المعلومات اللازمة لتحرير محضر الضبط فيمكن الاستعانة بأقرب مركز تابع لإمارة المنطقة أو أي نقطة أمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
4 / في حالة عدم حضور المخالف في المدة المحددة فعلى اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات دراستها وإصدار القرار اللازم بشأنها.

المادة الرابعة / يقبل الإخبار عن مخالفات إحكام نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية من قبل أي شخص يدل الحال على رشده وإدراكه مع أخذ إقرار خطي عن المخبر والتحفظ على اسم المخبر وعنوانه وعدم الكشف عنه فإذا اتضح للجهات المختصة عدم صحة الخبر وسوء نية المخبر فيتم إعداد تقرير بذلك وفي جميع الأحوال يحال الموضوع إلى اللجنة للنظر في ذلك وإذا ثبت لديها سوء نية المخبر يحال إلى المحكمة الشرعية في المنطقة للبت فيه طبقاً للأصول الشرعية والنصوص النظامية.

المادة الخامسة /
أ / يجري التحفظ على جميع الآليات أو الأجهزة أو المواد التي استعملت لارتكاب المخالفة وغيرها من قبل الجهة التي قامت بضبط المخالفة على أن يدون ذلك في محضر الضبط ليتم تسليمها لوزارة الزراعة.
ب / الأشياء التي لا يمكن التحفظ عليها مثل الحيوانات أو الآليات أو الأجهزة أو المواد أو غيرها فتقع على صاحبها مسؤولية المحافظة عليها وفي حالة عدم التوصل إلى الفاعل فيتم التحفظ عليها من قبل وزارة الزراعة إلى حين صدور قرار اللجنة أو بيعها لحساب الدولة بالطرق النظامية إذا كان التحفظ عليها قد يؤدي إلى أعباء مالية وإدارية على الوزارة.
ت / تقوم وزارة الزراعة بنقل نتاج الغابات أو المراعي في حالة المخالفة أو الاستعانة بأحد الحراس أو المراقبين أو من تراه مناسباً وقادراً على المحافظة عليها وفي الحالات التي يتعذر فيها إمكانية نقلها أو المحافظة عليها فيتم بيعها.
ث / يتم بيع ما ورد في الفقرات / أ ب ت / من هذه المادة من خلال لجنة مكونة من مندوب من وزارة الزراعة ومندوب من وزارة الداخلية / إمارة المنطقة / ومندوب من أهل الخبرة.
المادة السادسة / تصدر لجنة النظر في المخالفات قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة المخالفة إليها ويجوز تمديد المدة بما لا يتجاوز 30 يوماً من قبل وزير الزراعة أو من ينيبه في حالة وجود مبررات لذلك ويجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.


المادة السابعة / يجوز للجنة النظر في المخالفات في بعض الحالات التي يكون فيها الضرر جمعياً ولم يتوصل فيها إلى معرفة الفاعل الرفع بالمخالفة إلى أمير المنطقة لإجراء التحريات اللازمة بشأنها.
المادة الثامنة / في حالة تبليغ المخالف بقرار اللجنة وعدم تظلمه من القرار الصادر من قبل اللجنة وفقاً للمادة التاسعة عشرة من النظام ومضي المدة المحددة فيلزم بالسداد خلال 15 يوماً وعند انقضاء تلك المدة يحال القرار إلى إمارة المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك الغرامة.

المادة التاسعة / يجوز للوزارة استيفاء المبالغ المترتبة على المخالفة من الأدوات التي جرى التحفظ عليها عند ضبط المخالفة والعائدة ملكيتها للمخالف في حالة امتناع أو تأخر المخالف عن السداد في المدة المحددة الواردة في المادة الثامنة من هذه الإجراءات.

المادة العاشرة / في حالة وقوع المخالفة من النساء أو حديثي السن تراعى الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك من قبل جهات الضبط أو اللجنة.

المادة الحادية عشر/ يتم تحصيل الغرامات من قبل وزارة الزراعة أو أحد فروعها في المنطقة وإيداعها لحساب جاري وزارة المالية / إيرادات مختلفة 9103 /.

المادة الثانية عشر/ تقوم اللجنة بإعداد تقرير شهري عن المخالفات المنظورة أمامها وما تم بشأنها ورفعه إلى الجهة المختصة بوزارة الزراعة.


الساعة الآن 10:27 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227