منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   الحج عن الغير...@@ (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=267998)

محروم.كوم 11-06-2009 12:30 PM

الحج عن الغير...@@
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الحج عن الغير

شروطه وأحكامه ....


من استوفى شروط الحج من نفسه ، ولم يحج حتى عجز عن الأداء بنفسه
لِكَبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، أو ذهاب البصر ، أو عدم أمن الطريق ، أو عدم وجود المحرم بالنسبة للمرأة

وجب عليه أن يوصي بأنْ يُحجَّ عنه " ، لأنّ الحج صار فريضة ، وإذا لم يتمكن الإنسان أن يحج عن نفسه وجب أن يوصي من يحج عنه
فالأصل في هذا الحكم - والفقه مؤصل - ما معنى أنه مؤصل ؟ أي له أصول في القرآن والسنة :

(( جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ : نَعَمْ )) .

هذا الحديث أصل في الحج عن الغير .
((أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ، قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ )) .


شروط الحج عن الغير

ـ أن يأمر الأصيل بالحج عنه :
الأشياء الأساسية في هذا الموضوع "شروط الحج عن الغير" يشترط لصحة حجة النائب عن الفريضة الواجبة عن المحجوج عنه ما يلي :


يوجد عندنا قاعدة أن تنوب عن إنسان في حجة الفرض
أو أن تنوب عنه في حجة النافلة ، فحجة النافلة قضية سهلة ، وشروطها قليلة

أما أهم شيء حجة الفرض ، الشروط التي تتوجب على النائب في حجه عن الغير حجة الفريضة .
أولاً يشترط أن يأمر الأصيل بالحج عنه

فإذا أمر الأصيل فهذا من سعيه ، وأمره ، ووصيته ، وإنفاقه على من يحج عنه من ماله و سعيه .
حكم الحج عن الغير عند :




1 ـ الحنفيةوالمالكية

عند السادة الحنفية يشترط أن يأمر الأصيل بالحج عنه ، فلا يجوز الحج عن الحي دون إذنه

أن يكون أحدهم حيًّاً يرزق ولكنه مريض ، وقد يكون مشلولاً ، ثم يأتي إنسان يحج عنه دون أن يعلِمَه ، فهذه ليست واردة إطلاقاً .

وأما الميت فلابد من أن يوصي بالحج عنه عند الحنفية والمالكية ، والأحناف استثنوا الوارث ، من هو الوارث ؟


هو الابن ، وهو أقرب الناس للميت ، فالوارث إذا حج عنه من غير أن يوصي صحَّ حجُّه ، لأن الوارث من كسب المتوفى
فرجل ترك ابنًا ولم يوصِه عن جهل وتقصير ، فجاء ابنه فحج عن أبيه ، فهذا الوارث لأنه من كسب الميت يصحُّ أن يحج عنه

فعند الأحناف لا يقبل أن يحج عن أحد إلا إذا وصى فإن لم يوصِ يقبل من الوارث
وفي الأعم الأغلب الوارث ابن ، فإذا حج عن مورثه بغير إذنه فإنه يجزئه
وتبرأ ذمة الميت إن شاء الله تعالى ، وعند الأحناف لابد أن يوصي ، فلو جاء ابنه أو وارثه فحج عنه من دون إذنه أجزأه ذلك

وسقط الحج عن الميت إن شاء الله تعالى .
من أين جاؤوا بهذا الحكم ؟ من حديث الخثعمية :
(( جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ : نَعَمْ )) .

2 ـ الشافعية والحنابلة :
أما الشافعية والحنابلة ـ فأول حكم الحنفية والمالكية ، والثاني الشافعية والحنابلة
إذْ ذهبوا إلى أنه من مات وعليه حج وجب أن يُحجَّ عنه ، سواء أوصى أم لم يوصِ
وهذا دَين يجب الوفاء به ، فكما تقضى عنه ديونه سواء أوصى أم لم يوصِ ، كرجل مات وعليه دين
إن وصى أو لم يوصِ فالدين يُقضى قبل توزيع التركة
حجة الفرض دين على الميت عند الشافعية والحنابلة :




إذاً : الشافعية والحنابلة عدوا حجة الفرض ديناً على الميت ، فإذا مات وعليه حج وجب أن يحج عنه من تركته

أوصى بذلك أو لم يوصِ ، فإن لم يكن له تركة استحب لوارثه أن يحج عنه ، ولكنه غير ملزم
وأغلب الظن من هو وارثه ؟ الابن من صلبه وكسبه ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام :
(( إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ )) .

ـ أن تكون نفقة الحج من مال الآمر كلها :
والشرط الثاني أن تكون نفقة الحج من مال الآمر كلها ، والآمر بالحج قد يكون وارثًا
وقد يكون الحاج نفسه وصيًّاً ، كمشلول أوصى في حياته ، فحج عنه إنسان في حياته، هذا اسمه الآمر
والآمر إما الإنسان نفسه المكلف بالحج ، ولم يحج لمرض مزمن أصابه ، أو الوصي ، أو الوارث عن والده
فأَن تكون نفقة الحج من مال الآمر كلها أو أكثره عند الحنفية ، سوى دم التمتع والقران ، فهما على الحاج عندهم
أي هو كلفك أن تحج عنه ، ولم يكلفك أن تتمتع تدخل بعمرة وتتحلل ، وتعيش أنت عشرة أيام تغتسل وتتطيب
بل كلفك بحجة الفرض إفراداً لذلك دم التمتع الخمسة آلاف على الحاج ، لا على الآمر بالحج
إلا الوارث إذا تبرع بالحج عن ميته ، تبرأ ذمة الميت إذا لم يوص بالحج عنه .
ولو أخذنا أوسع حكم عند الشافعية ، أوصى أو لم يوصِ ، ترك مالاً أو لم يترك ، أذن الوارث أو لم يأذن


فهي ست حالات ، وارثه أو أجنبي عنه ، هذا أوسع حكم عند السادة الشافعية والحنابلة

ـ أن يحج عنه من وطنهإذا اتسع ثلث التركة :
ويشترط أن يحج عنه من وطنه ، فهو من سكان دمشق يجب أن يحج عنه رجل من سكان دمشق
أما سوف نكلف رجلاً من مكة نعطيه ثلاثة آلاف يحج حجًّاً مختصراً ، يحرم يوم عرفة ، ويصعد إلى عرفة
ويجلس ربع ساعة وينزل ، أو إنسان وكّل بالرمي ، وانتهت العملية ، وهذه ثلاثة آلاف ، فهذا غير مقبول .
يشترط أن يحج عنه من وطنه إذا اتسع ثلث التركة ، فإنْ ترك مئتي ألف ، فثلث التركة ستون ألفًا


تكفي حجة إنسان من وطنه دمشق مثلاً ، فيشترط أن يحج عنه من وطنه إذا اتسع ثلث التركة
وإن لم يتسع يحج عنه حيث يبلغ عند الحنفية والمالكية ، فترك مئة ألف تكفيه ثلاثون ألفًا من عمان
فرجل له قريب من عمان ، أو رجل من تبوك ، بهذه الثلاثين من أين تكفي من دمشق أم من عمان أم من تبوك ؟

هذا عند الحنفية ، أما عند الشافعية والحنابلة فيعتبر اتساع جميع مال الميت ، لأنه دين واجب
فإذا كلَّفتْ الحجة مئة ألف نأخذها كلها إلى الحج ، وهذا عند الشافعية .

حكم المأمور بالحج عن الغير:
الموصي أو الوارث أعطى توجيهاً لشخص بذاته ، فلا يقبل الحج إلا من هذا الشخص ، فيجب أن يحج المأمور بنفسه ، هكذا نص الحنفية والشافعية والمالكية .


ومن شروط الحج عن الغير : أن يحرم من الميقات بالحج والعمرة عن الشخص الذي يحج عنه ، ويذكر اسمه كما أمر به من غير مخالفة


لبيك حجةً عن فلان ، أو لبيك حجة عن فلانة ، اللهم تقبلها مني ويسرها لي

لبيك اللهم لبيك ، وفي أثناء الإحرام يذكر اسم الذي يحج عنه
ولو أمره أن يحج مفرداً فقرن أو تمتع فهو مخالف وضامن لنفقة القران والتمتع

على المأمور أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً :
وتُشترك أهلية المأمور بصحة الحج أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً


ولا يشترط أن يكون المأمور قد حجّ حجة الإسلام عند الحنفية ، بل تصح هذه الحجة البدليّة
وتبرأ ذمة الميت مع الكراهة التحريمية ، فالشخص الذي لا يعرف ولم يحج ، وحج عن الغير نقول :


هذا الحج فيه كراهة تحريمية ، ولكن الحج سقط عن الميت
وإن كان قد ارتكب الكراهة التحريمية ، من أين جاؤوا بهذا الحكم ؟

لأن الخثعمية ما سألها النبي ، بل قال لها :
حجي عن أبيك ، فلو أن إنساناً حج عن الغير ، برأتْ ذمة الميت ، سواء أكان حاجاً أو غير حاج

وإذا لم يحج وقع فيما يسمى بالكراهة التحريمية

إلا أن الشافعية والأحناف اشترطوا أن يكون الحاج عن الغير قد حج عن نفسه
والدليل استدلوا :
(( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : مَنْ شُبْرُمَةُ ، قَالَ : أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي ، قَالَ : حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ، قَالَ : لا ، قَالَ : حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ )) .





الساعة الآن 10:22 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227