منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   اخبار محلية و عالمية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=6)
-   -   رفض طلاق امرأة.. وأب يكسب حضانــــــــة بناته الـ 5 (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=259431)

خـوار تلي 10-30-2009 09:10 AM

رفض طلاق امرأة.. وأب يكسب حضانــــــــة بناته الـ 5
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




أصدرت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الاتحادية العليا أخيراً ثلاثة أحكام في قضايا طلاق ونفقة وحضانة متعلقة بأسر مواطنة، إذ رفضت تطليق زوجة يضربها زوجها، ونقضت حكماً يلزم زوجاً بسداد فواتير الكهرباء والمياه لطليقته لخلل إجرائي، وأسقطت حضانة خمس بنات عن أمهن.

وتفصيلاً، فقد رفعت زوجة مواطنة دعوى قضائية تطالب فيها بتطليقها للضرر وبأحقيتها في حضانة أبنائها وإلزام الزوج بنفقة زوجية من تاريخ رفع الدعوى، ونفقة أطفالها وبدل سكن وأجرة حضانة، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شارحة دعواها «إنها متزوجة منذ العام ،1998 ويهجرها زوجها ويعتدي عليها بالضرب والسب والإهانة، ويمنعها من زيارة أهلها ويعاملها معاملة سيئة، وباتت لا تستطيع الاستمرار في معاشرته».

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وقضت محكمة الاستئناف بتطليقها طلقة واحدة للضرر، وإلزام الزوج بدفع نفقة شهرية لها من تاريخ رفع الدعوى قدرها 1000 درهم وحتى صيرورة الحكم، وإلزامه بدفع نفقة شهرية لكل ولد وقدرها 1000 درهم شهرياً، ابتداء من تاريخ رفع الدعوى، ودفع أجرة مسكن قدرها 1000 درهم شهرياً، ورسوم الدعوى، و500 درهم أتعاب محاماة.

وقدم الزوج من جانبه مذكرة شرح فيها أن الحكمين المعينين من قبل المحكمة لم يبذلا الجهد في الإصلاح، ولم يستجيبا لطلبه بإعطائه مهلة للحضور أو لمساعي والده للإصلاح، وأنه وزوجته كانا على استعداد للتصالح، وهو ما أثبته الحكمان في تقريرهما، كما لم تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها لخلو تقرير الحكمين من ثبوته، وعجز الشاهدين عن إثباته، ولم يبين الحكم الصادر فيه نوع الضرر الذي لحق بالزوجة، والذي يصلح أن يكون مبرراً لطلاقها، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.

ونقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم على سند أن الضرر الذي يقع على الزوجة من زوجها وتطلب الطلاق بسببه، له صور مختلفة مغايرة بعضها البعض، فالسب والضرب والهجر وقائع تختلف كل منها عن الآخر، ومن المقرر شرعاً أن الضرر الفاحش هو الذي يجيز للزوجة حق التطليق من زوجها دفعاً للضرر.

ولفتت إلى أن المادة (117) من قانون الأحوال الشخصية نصت على أن «لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما»، مشيرة إلى أن الحكم الصادر لم يبين الضرر الواقع على الزوجة من زوجها ومدى فحشه، كما أكد تقرير المحكمين أن الزوجة كانت مستعدة للصلح، وكذلك الزوج من دون محاكم، وهو ما يستوجب نقض الحكم.

فاتورة الكهرباء


ورفعت زوجة دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام طليقها بسداد فاتورة الكهرباء والمياه وهاتف المنزل، وأن يوفر لها سيارة لقضاء احتياجات أطفالها، وقضت محكمة أول درجة بإلزام الزوج بأن يسدد قيمة الكهرباء والمياه للمدعية عن مدة سنة فائتة، والسداد الشهري بعدها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وطعن الزوج في الحكم أمام المحكمة العليا التي نقضت الحكم على سند خلو الأوراق من مسودة الحكم الموقع عليها من القضاة الذين أصدروه، بما يجعله حكما باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

أبو البنات


ونقضت المحكمة العليا حكماً آخر وقضت بإسقاط حضانة خمس بنات عن أمهن لعدم أمانتها، إذ طالب الأب بتسليمه بناته الخمس، وإسقاط الحضانة لهن على سند من عدم أمانة طليقته وصلاحيتها لحضانة البنات، وذلك لسماحها لشخص أجنبي بدخول منزل الزوجية دون رابطة شرعية، وأنه قد تم إدانتها في قضية في إمارة الشارقة بهذا الخصوص.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن فيها بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأيدت المحكمة العليا هذا الدفع مؤكدة ضرورة أن يتسم الحاضن موصوفاً بالصيانة والأخلاق والاستقامة، وأن مطلقة المدعي قد ارتكبت معصية بالاختلاء بأجنبي عنها في منزل الزوجية في ساعة متأخرة من الليل، دون أن يكون معها محرم أو تدفعها ضرورة ملحة، وتم ضبطها على هذا الوضع، وتمت محاكمتها جزائياً وإدانتها بحكم نهائي، ما يطعن في أمانتها ويجعلها غير صالحة لحضانة بناتها، ويتعين سقوط حضانتها، شارحة أن المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية اشترطت في الحاضن العقل، والبلوغ راشدا، والأمانة، والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، وألا يسبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم الواقعة على العرض، ونصت المادة 152 من القانون ذاته على أن يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادة السابقة.










الامـــــــــــــــارات اليــــــــــــــــــــوم ....

بــטּـت ٱڷـξــرب 10-30-2009 09:17 AM

وعليكم السلام والرحمة..~

تسلمين غلايه عـ الخبر ..ْ~

ربي يعطيج العافيه}~

ولا تحرمينا من يديدج..

مجنني بحبه 10-30-2009 02:36 PM

يسلموو ع الخبر

يعطيج العاافيه

شيطونة الـ ع ـين 10-30-2009 02:42 PM

الله المستعاان..

بس تستاهل طلباتهاا زايده عن الحد

мqℓσσ3т zα5нεя 10-30-2009 03:37 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تسلمين ع الخــبر


الساعة الآن 04:39 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227