منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   اخبار محلية و عالمية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=6)
-   -   100 ألف درهم عقوبة تشغيل خادمتين هاربتين (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=25160)

س™ 05-12-2008 08:35 AM

100 ألف درهم عقوبة تشغيل خادمتين هاربتين
 
عاقبت محكمة الجنسية في دبي ربيّ اسرتيين وافدتيين بغرامة 50 ألف درهم لكل منهما، بتهمة تشغيل خادمتين ليستا على كفالتيهما، في حين عاقبت الخادمتين الهاربتين، من الجنسية الإثيوبية، اللتين عملتا لدى غير الكفيل إحداهما بالحبس لمدة شهر وغرامة 10 آلاف درهم لوجودها في الدولة بصورة غير شرعية لانتهاء إقامتها، والأخرى بالحبس شهرين مع الإبعاد.

وحذّر مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي، اللواء محمد أحمد المري، الأسر التي تلجأ إلى الحصول على خادمة هاربة، دون كفالة وأوراق ثبوتية، بأنها «ستواجه عقوبات أقرها قانون دخول وإقامة الأجانب الجديد، بالإضافة إلى العقوبة التي تنتظر الخادمات الهاربات أيضاً»، منوهاً في الوقت نفسه بأن «عقد الخدم الموحد جاء بنتائج جيدة في التقليل من هروب الخادمات، بأن كفل حق الطرفين، الكفيل والمكفول، غير أن المشكلة تكمن في بعض الأسر، وخصوصاً الوافدة، التي تُشغّـل خادمات هاربات لسن على كفالتها، تحايلاً منها في دفع تكاليف خادمة على كفالتها، واختيار الأرخص، ما يشجع على هروب الخادمات نتيجة حصولهن على العمل السريع بعد الهروب من تلك الأُسر»، مؤكداً أن «الأسر التي تشغّل خادمات هاربات تجهل خلفية الخادمة الصحية أو العقلية»، متسائلاً «ماذا لو كانت تلك الخادمة لديها سابقة اجرامية؟».

ومن جهته، أكد رئيس نيابة الجنسية في دبي، المستشار علي بن خاتم، أن «النيابة لن تتهاون في المطالبة بتطبيق العقوبات المقررة في القانون الجديد على كل مواطن ومقيم، وملاحقة الأشخاص المتورطين في قضايا تشغيل خادمات هاربات أو ترك مكفوليهم»، مطالباً «المواطنين والمقيمين بعدم تشغيل الأجانب على غير كفالتهم، وعدم ترك الكفلاء لمكفوليهم بالعمل لدى غيرهم، دون الإبلاغ عن هروبهم».



وعاقبت محكمة الجنسية في دبي، أخيراً، رب أسرة، هندي الجنسية، بغرامة قدرها 50 ألف درهم، وامرأة، عربية الجنسية، بالعقوبة نفسها، بتهمة تشغيلهما أجنبياً ليس على كفالتهما، في الوقت الذي عاقبت فيها خادمتين هاربتين إثيوبيتين، إحداهما بالحبس مدة شهر وغرامة قدرها 10 آلاف درهم مع الإبعاد، بتهمة العمل لدى غير الكفيل والبقاء بصورة غير مشروعة في الدولة، كون إقامتها منتهية، والأخرى بالحبس لمدة شهرين، بتهمة العمل لدى غير الكفيل، وفق بن خاتم، الذي شرح تفاصيل القضية الأولى بأن «سيدة من جنسية هندية صحبت خادمتها، إثيوبية الجنسية، على غير كفالتها، إلى عيادة في منطقة جميرا، وعن طريق الصدفة رآها كفيلها الذي أبلغ عن هروبها قبل ثلاثة أشهر، فاتصل بمركز الهجرة، الذي حضر إلى العيادة وقبض على الخادمة الهاربة، وتم استدعاء الرجل الذي شغلها على غير كفالته، هندي الجنسية، فحكمت المحكمة عليه بغرامة 50 ألف درهم، وعلى الخادمة بالحبس مدة شهر وغرامة قدرها 10 آلاف رهم، مع الإبعاد، بتهمة العمل لدى غير الكفيل والبقاء بصورة غير مشروعة في الدولة».


أما القضية الأخرى، تابع بن خاتم، فقد «سرقت خادمة، إثيوبية الجنسية، هاربة من كفيلها وتعمل لدى سيدة تنتمي إلى جنسية دولة عربية، مجوهرات السيدة أثناء عملها لديها لمدة شهرين، ما دعا المشغلة إلى إبلاغ الشرطة عنها، غير أن النيابة اكتشفت أثناء التحقيقات أنها مُخالفة بتشغيلها خادمة ليست على كفالتها، وتم تحويلها القضية إلى المحكمة التي عاقبت المشغلة، الأربعاء الماضي، بغرامة قدرها 50 ألف درهم، والخادمة بالحبس لمدة شهرين بتهمة العمل لدى غير الكفيل، ولاتزال قضية السرقة منظورة في المحكمة»، معتبراً أن «السيدة لم تكن على علم بخلفية الخادمة الهاربة، التي شغلتها دون كفالتها، والتي اتضح أنها سارقة».

متابعاً بأن «تشغيل خادمات هاربات يدفع بهن إلى ارتكاب الجرائم والهرب دون ترك إثبات يدينهن».

وأشار بن خاتم إلى أن «القانون يعاقب من يستخدم أجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك بغرامة مقدارها 50 ألف درهم، وتكون العقوبة بالحبس والغرامة التي مقدارها 50 ألف درهم في حالة العودة». ويعاقب الكفيل بذات العقوبة، إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، وتوجه له تهمة ترك مكفوله يعمل لدى الغير».

وأشار إلى أن «الكفيل يُعفى من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله، ويُعوّض بمبلغ 5000 درهم خصماً من مبلغ الغرامة المحكوم، كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر الكفيل»، كما يعاقب القانون من يعمل لدى غير الكفيل بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف درهم، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف عن الدولة بإدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة، بعد أخذ بصمة العين، وبصمات الأصابع»، وفق بن خاتم.


5/12/2008 5:51:28 AM

الامارات اليوم

بوالجازي 05-12-2008 09:45 AM

لا حول ولا قوة الا بالله

يسلمو ع الخبر

يعطيج العافيه

بنت الشارجه888 05-12-2008 09:59 AM

يسلمووو ع الخبر

ولد الإمارات_16 05-12-2008 12:31 PM

يسلمووو ع الخبر

عسوولة ترتووب 05-12-2008 12:51 PM

×?°يسلموو ع الخببببببر×?°


الساعة الآن 08:49 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227