منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   الإسلام والشريعة (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=2)
-   -   ~{موضوع شامل عن الوضوء}~ (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=251504)

M w a 6 n a h 10-17-2009 03:55 PM

~{موضوع شامل عن الوضوء}~
 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمْ

السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

رَبِّ اغْفِرْ لِيَّ وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا


( كتابُ الْوضُوء )

بابُ: (الوضوء ثلاثاً ثلاثاً)




‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ ‏أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى ‏عُثْمَانَ ‏أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى ‏عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ:

(دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ).



ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَايُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".


* رواه البخاري.


________________________
(فتح الباري بشرح صحيح البخاري)

‏قوله: (ثم مسح برأسه):

ليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء.

و قال الشافعي: يستحب التثليث في المسح كما في الغسل، واستدل له بظاهر رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول.

قال أبو داود في السنن: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة.

و كذا قال ابن المنذر: إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، إذ حقيقة الغسل جريان الماء، والدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء.

و بالغ أبو عبيدة فقال: لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي، وفيما قال نظر، فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنسوعطاء وغيرهما، وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة.




بابُ: (الاستجمارُ وِتْرَاً)


‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه –:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَالَ:

"‏إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَن ْاسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ".


* رواه البخاري.


________________________

(فتح الباري بشرح صحيح البخاري)

‏قَوْله: (قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ): أَيْ: الْإِنَاء الَّذِي أُعِدَّ لِلْوُضُوءِ.

‏قَوْله: (لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ):

فِيهِ أَنَّ عِلَّة النَّهْي اِحْتِمَال هَلْ لَاقَتْ يَده مَا يُؤَثِّر فِي الْمَاء أَوْ لَا.

وَمُقْتَضَاهُ إِلْحَاق مَنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا.

وغَسْلُ اليد مُسْتَحَبًّا عَلَى الْمُخْتَار كَمَا فِي الْمُسْتَيْقِظ.



بابُ: (صَبَّ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمي عليه)


عن ‏جَابِرٍرضي الله عنه – قال:


جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، ‏فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَنْ الْمِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي ‏كَلَالَةٌ! ‏فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ.

* رواه البخاري.



(فتح الباري بشرح صحيح البخاري)


‏قَوْله: (لَا أَعْقِل):

أَيْ: لَا أَفْهَم، وَحَذَفَ مَفْعُوله إِشَارَة إِلَى عِظَم الْحَال، أَيْ: لَا أَعْقِل شَيْئًا، وَصَرَّحَ بِهِ فِي التَّفْسِير، وَلَهُ فِي الطِّبّ "فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ" وَهُوَ الْمُطَابِق لِلتَّرْجَمَةِ.


‏قَوْله: (مِنْ وَضُوئِهِ):

يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد صَبَّ عَلَيَّ بَعْض الْمَاء الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ أَوْ مِمَّا بَقِيَ مِنْهُ، وَالْأَوَّل الْمُرَاد.

فَ للْمُصَنِّفِ فِي الِاعْتِصَام "ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ".

وَلِ أَبِي دَاوُدَ "فَتَوَضَّأَ وَصَبَّهُ عَلَيَّ".

‏قَوْله: (لِمَنْ الْمِيرَاث):

اللَّام بَدَل مِنْ الْمُضَاف إِلَيْهِ كَأَنَّهُ قَالَ مِيرَاثِي، وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ فِي الِاعْتِصَام أَنَّهُ قَالَ: "كَيْف أَصْنَع فِي مَالِي".

وَالْمُرَاد بِآيَةِ الْفَرَائِض هُنَا قَوْله تَعَالَى: (يَسْتَفْتُونَك قُلْ اللَّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَة).

كَمَا سَيَأْتِي مُبَيَّنًا فِي التَّفْسِير، وَيُذْكَر هُنَاكَ بَقِيَّة مَبَاحِثه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.



باب: (هل يمضمض من اللبن)




‏عَنْ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ– رضي الله عنه –:

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ)، وَقَالَ: "إِنَّ لَهُ دَسَمًا".

* رواه البخاري.



(فتح الباري بشرح صحيح البخاري)


‏قَوْله: (شَرِبَ لَبَنًا): زَادَ مُسْلِم "ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ".

قَوْله: (إِنَّ لَهُ دَسَمًا):


إِنَّمَا فِيهِ بَيَان الْعِلَّة لِلْمَضْمَضَةِ مِنْ اللَّبَن، فَيَدُلّ عَلَى اِسْتِحْبَابهَا مِنْ كُلّ شَيْء دَسِم.





M w a 6 n a h 10-17-2009 03:56 PM

بابُ: (الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً)





عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها –:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَالَ:

"إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ ‏يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ".

* رواه البخاري.

(فتح الباري بشرح صحيح البخاري)


‏قَوْله: (فَلْيَرْقُدْ):

وَلِلنَّسَائِيّ مِنْ طَرِيق أَيُّوب عَنْ هِشَام "فَلْيَنْصَرِفْ".

وَالْمُرَاد بِهِ: التَّسْلِيم مِنْ الصَّلَاة.

وَحَمَلَهُ الْمُهَلَّب عَلَى ظَاهِره فَقَالَ:

إِنَّمَا أَمَرَهُ بِقَطْعِ الصَّلَاة لِغَلَبَةِ النَّوْم عَلَيْهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ النُّعَاس أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ عُفِيَ عَنْهُ.

قَالَ: وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّوْم الْقَلِيل لَا يَنْقُض الْوُضُوء.

‏قَوْله: (فَإِنَّ أَحَدكُمْ):

فَإِنَّ الْإِشَارَة إِنَّمَا هِيَ إِلَى جَوَاز قَطْع الصَّلَاة أَوْ الِانْصِرَاف إِذَا سَلَّمَ مِنْهَا، وَأَمَّا النَّقْض فَلَا يَتَبَيَّن مِنْ سِيَاق الْحَدِيث لِأَنَّ جَرَيَان مَا ذُكِرَ عَلَى اللِّسَان مُمْكِن مِنْ النَّاعِس، وَهُوَ الْقَائِل إِنَّ قَلِيل النَّوْم لَا يَنْقُض، فَكَيْف بِالنُّعَاسِ.


‏قَوْله: (فَيَسُبَّ):

وَمَعْنَى يَسُبّ يَدْعُو عَلَى نَفْسه.

وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِلَّة النَّهْي خَشْيَة أَنْ يُوَافِق سَاعَة الْإِجَابَة، قَالَهُ اِبْن أَبِي جَمْرَة.

وَفِيهِ الْأَخْذ بِالِاحْتِيَاطِ لِأَنَّهُ عُلِّلَ بِأَمْرٍ مُحْتَمَل، وَالْحَثّ عَلَى الْخُشُوع وَحُضُور الْقَلْب لِلْعِبَادَةِ وَاجْتِنَاب الْمَكْرُوهَات فِي الطَّاعَات وَجَوَاز الدُّعَاء فِي الصَّلَاة مِنْ غَيْر تَقْيِيد بِشَيْءٍ مُعَيَّن.

بابُ: (الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءاً)


عَنْ ‏أَنَسٍرضي الله عنه:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ".

* رواه البخاري.

(فتح الباري بشرح صحيح البخاري)

‏قَوْله: (إِذَا نَعَسَ):

زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيّ "أَحَدكُمْ".

وَلِمُحَمَّدِ بْن نَصْر مِنْ طَرِيق وُهَيْب عَنْ أَيُّوب "فَلْيَنْصَرِفْ".

‏قَوْله: (فَلْيَنَمْ):

قَالَ الْمُهَلَّب:إِنَّمَا هَذَا فِي صَلَاة اللَّيْل، لِأَنَّ الْفَرِيضَة لَيْسَتْ فِي أَوْقَات النَّوْم، وَلَا فِيهَا مِنْ التَّطْوِيل مَا يُوجِب ذَلِكَ. اِنْتَهَى.

وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ جَاءَ عَلَى سَبَب، لَكِنَّ الْعِبْرَة بِعُمُومِ اللَّفْظ، فَيُعْمَل بِهِ أَيْضًا فِي الْفَرَائِض إِنْ وَقَعَ مَا أَمِنَ بَقَاء الْوَقْت.



باب: (ما جاء في غسل البول – و باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله)




‏عَنْ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ– رضي الله عنهما – قال:

‏(مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ)، فَقَالَ: "‏إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي ‏بِالنَّمِيمَةِ"، (‏ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً)، قَالُوا: (يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا)، قَالَ: "لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْيَيْبَسَا".


* رواه البخاري.

(فتح الباري بشرح صحيح البخاري)


‏قَوْله: (وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِير): ‏أَيْ: إِنَّهُ لَكَبِير.

‏قَوْله: (لَا يَسْتَتِر):

رِوَايَة الْأَكْثَر مَعْنَى الِاسْتِتَار أَنَّهُ لَا يَجْعَل بَيْنه وَبَيْن بَوْله سُتْرَة يَعْنِي لَا يَتَحَفَّظ مِنْهُ، فَتُوَافِق رِوَايَة لَا يَسْتَنْزِه لِأَنَّهَا مِنْ التَّنَزُّه وَهُوَ الْإِبْعَاد.


وَسِيَاق الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ لِلْبَوْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَذَاب الْقَبْر خُصُوصِيَّة، يُشِير إِلَى مَا صَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا "أَكْثَر عَذَاب الْقَبْر مِنْ الْبَوْل" أَيْ: بِسَبَبِ تَرْك التَّحَرُّز مِنْهُ.



بابُ: (غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة)


عَنْ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ‏قَالَ: (سَأَلْتُ ‏عَائِشَةَ عَنْ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ؟)، فَقَالَتْ: (كُنْتُ ‏أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ).


* رواه البخاري.



(فتح الباري بشرح صحيح البخاري)

‏قَوْله: (عَنْ الْمَنِيِّ):

أَيْ: عَنْ حُكْم الْمَنِيّ؟، هَلْ يُشْرَعُ غَسْله أَمْ لَا؟.

فَحَصَلَ الْجَوَابُ بِأَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُهُ.

قَوْله: (فَيَخْرُجُ): أَيْ: مِنْ الْحُجْرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ.



بابُ: (غسل الدم)



عَـنْ أَسْمَاءَرضي الله عنهاقَالَتْ:

جَاءَتْ امْرَأَةٌالنَّبِيَّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟،

قَالَ: "تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ ‏بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ".

* رواه البخاري.


(فتح الباري بشرح صحيح البخاري)

‏قَوْله: (تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ): أَيْ: يَصِلُ دَمُ الْحَيْضِ إِلَى الثَّوْبِ.

قَوْله: (تَحُتُّهُ): أَيْ: تَحُكُّهُ، وَالْمُرَاد بِذَلِكَ إِزَالَة عَيْنِهِ.

قَوْله: (ثُمَّ تَقْرُصُهُ): أَيْ: تُدَلِّكُ مَوْضِع الدَّم بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهَا لِيَتَحَلَّل بِذَلِكَ وَيَخْرُج مَا تَشَرَّبَهُ الثَّوْب مِنْهُ.


قَوْله: (وَتَنْضَحُهُ): أَيْ: تَغْسِلُهُ.

بابُ: (ما يقع من النجاسات في السمن والماء)





‏عَنْ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما ‏عَنْ ‏مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها:

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ)، فَقَالَ: "‏أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ".


* رواه البخاري.

(فتح الباري بشرح صحيح البخاري)

‏قَوْله: (سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ):

زَاد النَّسَائِيّ مِنْ رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ عَنْ مَالِكٍ "فِي سَمْنٍ جَامِدٍ".

وَزَاد الْمُصَنِّفِ فِي الذَّبَائِحِ مِنْ رِوَايَةِ اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْن شِهَابٍ "فَمَاتَتْ".

قَوْله: (وَمَا حَوْلَهَا): أَيْ: مِنْ السَّمْنِ.



M w a 6 n a h 10-17-2009 03:57 PM

بابُ: (لا يجوز الوضوء بالنـَّبِيذِ ولا المسكر)


عَنْ عَائِشَةَرضي الله عنهاعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".

* رواه البخاري.





(فتح الباري بشرح صحيح البخاري)


‏قَوْله: (كُلّ شَرَابٍ أَسْكَرَ):

أَيْ: كَانَ مِنْ شَأْنِهِ الْإِسْكَار سَوَاء حَصَلَ بِشُرْبِهِ السُّكْرُ أَمْ لَا.

قَالَ الْخَطَّابِيّ: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ قَلِيل الْمُسْكِر وَكَثِيره حَرَام مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ، لِأَنَّهَا صِيغَة عُمُوم أُشِيرَ بِهَا إِلَى جِنْس الشَّرَاب الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ السُّكْر.

فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: كُلُّ طَعَامٍ أَشْبَعَ فَهُوَ حَلَال، فَإِنَّهُ يَكُونُ دَالًّا عَلَى حِلِّ كُلِّ طَعَامٍ مِنْ شَأْنِهِ الْإِشْبَاع وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الشِّبَع بِهِ لِبَعْضٍ دُونَ بَعْض.

وَوَجْهُ اِحْتِجَاج الْبُخَارِيّ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ "أَنَّ الْمُسْكِرَ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ وَمَا لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ اِتِّفَاقًا". وَاَللَّه أَعْلَمُ.


باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ‏.‏ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ‏"‏‏.‏ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا بَلَغْتُ ‏"‏ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ‏"‏‏.‏ قُلْتُ وَرَسُولِكَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ‏"‏‏.‏


باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ


وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏}‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاَثٍ، وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏



باب لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ‏"‏‏.‏ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ‏.‏


باب فَضْلِ الْوُضُوءِ، وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ‏"‏‏.‏


باب لاَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِي الصَّلاَةِ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ لاَ يَنْفَتِلْ ـ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ ـ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ‏"‏‏.‏



باب التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى ـ وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ـ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى‏.‏ ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا ـ يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ ـ وَقَامَ يُصَلِّي فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ـ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ ـ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ‏.‏ قُلْنَا لِعَمْرٍو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ‏.‏ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْىٌ، ثُمَّ قَرَأَ ‏{‏إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ‏}‏‏.‏



باب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ الإِنْقَاءُ



حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ‏.‏ فَقُلْتُ الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ ‏"‏‏.‏ فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا‏.‏


___________

باب غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلاَلٍ ـ يَعْنِي سُلَيْمَانَ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ ـ يَعْنِي الْيُسْرَى ـ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ‏.‏

___________

باب التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا‏.‏ فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ ‏"‏‏.‏

______________

باب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلاَءِ

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ ‏"‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ‏"‏‏.‏ تَابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شُعْبَةَ‏.‏ وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ إِذَا أَتَى الْخَلاَءَ‏.‏ وَقَالَ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ إِذَا دَخَلَ‏.‏ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ‏.‏


باب وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلاَءِ


حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْخَلاَءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ ‏"‏ مَنْ وَضَعَ هَذَا ‏"‏‏.‏ فَأُخْبِرَ فَقَالَ ‏"‏ اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ‏"‏‏.‏

_____________

باب لاَ تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلاَّ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ‏"‏‏.‏

________

باب مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ، فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ‏.‏ وَقَالَ لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ، فَقُلْتُ لاَ أَدْرِي وَاللَّهِ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلاَ يَرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقٌ بِالأَرْضِ‏.‏

_________

باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ

146 ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ ـ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ ـ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم احْجُبْ نِسَاءَكَ‏.‏ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ‏.‏ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ‏.‏

147 ـ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ ‏"‏‏.‏ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ‏.‏

_________

باب التَّبَرُّزِ فِي الْبُيُوتِ

148 ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ‏.‏

__________

باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ
150 ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ـ وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ـ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلاَمٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ‏.‏ يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ‏.‏


أحمد المنصوري 10-17-2009 05:24 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيج ختيه M w a 6 n a h عالموضوع الطيب و القيم

و جعله فميزان حسناتج. و يزاج الله خير . و تستاهلين خمس نجوم.

تقبلي مروري و دمتي بحفظ الرحمن.


M w a 6 n a h 10-17-2009 07:32 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد المنصوري (المشاركة 1906201)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيج ختيه m w a 6 n a h عالموضوع الطيب و القيم

و جعله فميزان حسناتج. و يزاج الله خير . و تستاهلين خمس نجوم.

تقبلي مروري و دمتي بحفظ الرحمن.




ولك بالمثــل اخويــه

نورت الموضوع اخويــه

تسلم على مرورك


الساعة الآن 06:44 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227