منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   الإستراحه العامة (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=5)
-   -   النظام السعودي لا تشهير إلا بحكم قضائي (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=2510536)

عمران بحر 06-23-2025 10:38 PM

النظام السعودي لا تشهير إلا بحكم قضائي
 
النظام السعودي لا تشهير إلا بحكم قضائي

https://www.raed.net/img?id=1365951

المحامية د. رباب احمد المعبي

النظام السعودي لا تشهير إلا بحكم قضائي

يولي النظام السعودي أهمية كبرى لحماية السمعة والكرامة الشخصية، وينظر إلى جريمة التشهير بوصفها انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأفراد وكرامتهم. وقد نصت الأنظمة السعودية بشكل واضح على تجريم التشهير بجميع أشكاله، سواء كان عبر الوسائل التقليدية أو وسائل التقنية الحديثة، مع حظر نشر أسماء أو صور المتهمين أو المدانين إلا وفق حكم قضائي نهائي، وذلك لضمان العدالة وعدم الإضرار بالسمعة قبل ثبوت الإدانة.

أولاً: مفهوم التشهير في النظام السعودي

يُعرف التشهير بأنه: الإفصاح عن معلومات أو وقائع تسيء إلى شخص أو جهة بهدف الإساءة أو الإضرار بسمعتهم أمام الغير، سواء كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا.
وقد أصبح هذا الفعل أكثر خطورة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُستخدم أحيانًا بشكل غير مشروع لتداول معلومات شخصية تمس السمعة.

ثانيًا: النصوص النظامية التي تُجرّم التشهير
• نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.

الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .

الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.

المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .

التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .”


ومبدأ براءة المتهم حتى تثبت ادانته من القواعد الأساسية في التشريعات فقد قررته الشريعة الإسلامية.
“فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي، وله الحق في ألا يُنسب إليه ارتكاب جريمة أو يُشهّر به قبل صدور حكم قضائي بذلك.”
ووفقًا لتعاميم وزارة العدل ووزارة الداخلية، فإنه لا يجوز نشر صور أو أسماء المتهمين أو المحكوم عليهم ما لم يكن ذلك بموجب حكم قضائي نهائي يقضي بالتشهير كعقوبة تكميلية، كما يحدث في بعض جرائم التستر التجاري أو الجرائم الأخلاقية.

ثالثًا: لا تشهير إلا بحكم قضائي:
يعتمد النظام القضائي في المملكة على مبدأ “لا عقوبة ولا تشهير إلا بنص”، ولا يتم التشهير بالمدان إلا إذا صدر بذلك حكم قضائي نهائي يجيز النشر ويحدّد وسيلته وحدوده. وهذا يعكس التزام المملكة بضمانات المحاكمة العادلة وصون الحقوق، ويمنع أن تتحول وسائل الإعلام أو الأفراد إلى أداة للإدانة الشعبية أو الاجتماعية قبل الفصل القضائي.

رابعًا: العقوبات المترتبة على التشهير دون وجه حق:
يقع من يُشهّر بالغير دون مسوّغ نظامي تحت طائلة المسؤولية الجنائية والمدنية، وقد يتعرض لعقوبة السجن والغرامة، بالإضافة إلى التعويض المالي للمتضرر عن الضرر المعنوي أو النفسي أو المادي الذي لحق به.

خامسًا: التوازن بين الحق في التعبير والحق في السمعة:
يراعي النظام السعودي مبدأ التوازن بين حرية التعبير وحق الأفراد في حماية سمعتهم،فحرية التعبير لا تعني إطلاق يد الأفراد في الإضرار بغيرهم، بل هي مقيدة بحدود الشرع والنظام، بما لا يخلّ بحقوق الآخرين أو النظام العام.
فالنظام السعودي يضمن محاكمة عادلة ويهدف هذا النهج لحماية المجتمع وحفظ الحقوق والكرامة.

المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%84%...7%d8%a6%d9%8a/


الساعة الآن 02:14 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227