منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   حصريا : نص الحكم القاضي ببراءة متهمي كرزكان، (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=249080)

محروم.كوم 10-13-2009 06:50 PM

حصريا : نص الحكم القاضي ببراءة متهمي كرزكان،
 
من المقرر انه يكفي للمحاكمات الجنائية ان يشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي يقضي بالبراءة اذ مرجع الامر في ذلك الى ما يطمئن اليه في تقرير الدليل مادام الظاهر ان الحكم قد احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة كما انه من المقرر ايضا ان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها ان لا تعول عليها متى ترائي لها انه مخالفة للحقيقة والوقاع ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة ترى ان تقريرات المتهمين بجميع محاضر جمع الاستدلالات واعترافاتهم امام النيابة العامة قد صدرت تحت شبه الاكراه وقد عدلوا عنها في اول جلسات المحاكمة وانكروا ما نسب اليهم ودفعوا بتعرضهم للاكراه البدني والتهديد من قبل التحقيقات الجنائية بايذائهم في حالة عدم الاعتراف امام النيابة العامة وقد ثبت للمحكمة من تقرير اللجنة الطبية التي ندبت بقرير الكشف الطبي على المتهمين ان بهم بعض الاثار لسحجات على الرسغين وقد ذهب المتهمين على ان تلك الاثار ناتجة عن تعليقهم بالسقف، هذا فضلا عما اثبت بتقرير تلك اللجنة لوجود اثار لكدمات وندبات اسفل الظهر للمتهم السابع ومن ثم فان المحكمة لا تطمئن الى ان هذه الاعترافات المنسوب صدورها الى المتهمين قد صدرت عنهم طواعيه واختيار ويتعين عليها اهدارها جمعيا بما فيها الاعترافات التي صدرت عنهم بالمعاينة التصويرية والتي اجريت لهم بمعرفة النيابة العامة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 233/2 من قانون الاجراءات الجنائية وحيث انه متى كانت ما تقدم وكانت المحكمة لا تطمئن الى باقي الادلة التي ساقتها النيابة العامة باسناد الاتهام الى المتهمين وترى انها قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لادانتهم بارتكاب الواقعة موضوع الدعوى وذلك للاسباب التالية :

1) ان المحكمة لا تطمئن الى شاهدي الاثبات الاول والثاني اللذان كانا برفقة المجني عليه وقت الحادث خاصة وانهما لم يبينا كيفية اصابته على وجه التفصيل وكيفية خروجه من السيارة او وجوده ملقي على الارض هذا الى انهم ذكرا ان جميع الاشخاص الذي هاجموا السيارة ملثمين ولم يشاهد احدهم او كليهما أي من المتهمين بمكان الحادث او يلقى القبض عليه ولم يثبت بالاوراق ان أي من المتهمين قد اصيب جراء الرصاص المطاطي الذي قالا بانهم اطلقاه تجاه هؤلاء الاشخاص على الرغم من انهما قررا بان المسافة التي كانت تفصل بينهما وبين المتهمين عشرة امتارفقط ، ومن ثم فان لا يتصور عدم اصابة أي من المتهمين بذل الرصاص ليكون على الاقل قرينة على وجوده على مسرح الاحداث وقت ارتكابه ، هذا الى ان الثابت من شهادتهما ان الاشخاص الذين هاجموا السيارة موضوع الدعوى امطروها بوابل من الحجارة المستخدمة في رصف الارصفة في حين ان الثابت من مطالعة الصور الفوتوغرافية المأخوذة بمعرفة فني مسرح الجريمة عقب وقوع الحادث مباشرة ان مكان الحادث قد خلا تماما من وجود الحجارة بهذه الاوصاف، هذا الى ان تقرير فحص ملابس وحذاء المجني عليه بمعرفة فني مختبر البحث الجنائي اثبت خلو تلك الملابس من ثمة مواد الجازولين والكريسين والديزل وهو ما يشكك في اقوال الشاهدين سالفي الذكر بان الزجاجات الحارقة قد اصابت السيارة او احرقتها اذ لو ان ذلك حدث لتناثر رذاذ محتويات تلك الزجاجات من مواد بترولية حارقة وتسببت في تلوث ملابس المجني عليه او ظهرت اثاره في ثيابة .

2) ان التقرير الطب الشرعي الخاص بفحص جثة المجني عليه اثبت انه قد وجدت به سحجات في ظهر المجني عليه وكتفه الايمن وركبتيه واوعز حصول تلك الاصابات بانه نتيجة لاحتكاكات والخدش باجسام صلبة ذات سطح خشن واضاف التقرير بان هذه الاصابات لا دخل لها بالوفاة وقد سألت المحكمة عن سبب وجود هذه الاصابات بجسم المجني عليه لدى مناقشتها شاهدي الاثبات اللذان كان برفقته وقت الحادث فقرر احدهم انه قام وزميله الشاهد الاول بسحب المجني عليه الذي كان راقد على الطريق الاسفلتي وذلك لتقريبه من السيارة في حين نفى الشاهد الاول هذه الرواية مما يزيد من تشكك المحكمة وعدم اطمئنانها لاقوالهما .

3) ان كبير الاطباء الشرعيين الذي استدعته المحكمة لسؤالة رجح سبب الاصابة برأس المجني عليه والتي اودت بحياته الى سقوطه من السيارة وارتطامه بالارض مما احدث برأسه كسر في الجمجمة ونزيف داخلي هذا فضلا عن ان تقرير الطب الشرعي اثبت ان الحروق التي شوهدت بعنق ووجه المجني عليه وذراعه اليسرى ليس لها دخل في وفاته ومن ثم تنتفي علاقة السببية بين الافعال المسندة الى المتهمين وبين وفاته خاصة وان الشاهدين الاول والثاني لم يبررا سبب رقوده على ظهره وهو ينزف.

4) ان التحريات التي اجراها الشاهد الثالث بارتكاب المتهمين للواقعة لا تعدو ان تكون مجرد قول لقائله لا يمكن الاستناد عليها دليلا بادانة المتهمين خاصة انه لم يؤدها ثمة دليل مادي يشير باصابع الاتهام لاي منهم فلم يضبط لدى أي منهم أي من الادوات التي تشير الى ارتكاب الجريمة او أي ملابس ملوثة بذات المواد الحارقة التي وجدت بمسرح الجريمة كما لم يثبت من فحص الزجاجات الحارقة التي شوهدت على مسرح الحادث وجود بصمة عليها منسوبة لاحد المتهمين ولم يشر تقرير مختبر البحث الجنائي الخاص بفحص القبعة والقناع الاسود المعثور عليهما بمسرح الجريمة الى تطابق الخلايا البشرية التي وجدت بهما مع تحليل الخلايا البشرية لاي من المتهمين حتى يمكن الاطمئنان الى وجود احدهم على مسرح الاحداث وقت ارتكابها .

5) ان شاهدي النفي اللذان استمعت المحكمة الى شهادتهما في جلسة 16/2/2009 واللذان تطمئن المحكة الى اقولهما قررا بانهم شاهدا السيارة موضوع الدعوى ترتطم بالرصيف الاوسط ثم اتجهت الى الطريق الاخر في الاتجاة المعاكس لاتتجاهها وعندئذ سمعت اصوات انفجار تنبعث من داخل السيارة وشاهداها تحترق وينزل منها الاشخاص الذين كانوا فيها ونفى الشاهدان وجود أي تجمهر او اشخاص يقومون برمي تلك السيارة باي شئ وحيث ان المحكمة بكل ما ثبت لا تطمئن الى ثبوت الواقعة محل الاتهام الى أي من المتهمين ومن ثم فهي تقضي ببراءتهم مما اسند اليهم وتأمر بالافراج عنهم عملا بنص المادة 255 من قانون الاجراءات الجنائية.

ولهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمين مما اسند اليهم وامرت بالافراج عنهم . !


الساعة الآن 10:42 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227