منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   الإستراحه العامة (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=5)
-   -   محكمة استئناف جدة تنقض حكمًا ابتدائيًا وتلزم شركة بدفع ما يقارب ربع مليون ريال (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=2352268)

عمران بحر 11-12-2022 12:51 AM

محكمة استئناف جدة تنقض حكمًا ابتدائيًا وتلزم شركة بدفع ما يقارب ربع مليون ريال
 
محكمة استئناف جدة تنقض حكمًا ابتدائيًا وتلزم شركة بدفع ما يقارب ربع مليون ريال


https://rabablawyer.sa/wp-content/up...nt9itled-1.png


بعد فشل محاولة حل القضية وديًا وصدور الحكم الابتدائي
نقضت محكمة الاستئناف التجارية بجدة حكم الدرجة الأولى في إحدى القضايا التجارية بقبول الاستئناف شكلاً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا، وإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ ما يقارب ربع مليون ريال متضمنًا أتعاب المحاماة، بعد أن صدر الحكم الابتدائي لصالحها.
وأوضحت المحامية رباب المعبي، وكيلة الشركة المدعية، أن حكم الدرجة الأولى ليس نهاية طريق العدالة القضائية، حيث إن القضاء السعودي يعتمد على مبدأ درجات التقاضي وهي ثلاث (محاكم الدرجة الأولى – الاستئناف – العُليا)؛ لحفظ حقوق الخصوم.
وقالت “المعبي”: “تتلخص القضية بأن هناك مستحقات مالية نظير أعمال تجارية منجزة بموجب تعميد وفواتير مصدقة من الشركة المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها ماطلت بسداد الالتزام المالي، وعلى الرغم من مخاطبة الشركة المدعى عليها وديًا قبل إقامة الدعوى لتسليم موكلتي مستحقاتها المتعلقة بذمتها، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لمطالبتنا في تسليم الحقوق، مما دعانا لتقديم الشكوى واللجوء إلى القضاء الذي يعيد الحقوق إلى مستحقيها.”
وبيّنت “المعبي” أن الحكم الابتدائي صدر في غير صالح موكلتي، مما استدعى رفع اعتراض على حكم الدرجة الأولى حيث الاستئناف وهو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة، وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من ثلاثة قضاة أكثر خبرة.
وأضافت: “قُبل الاعتراض ونُظرت القضية من جديد وحكم لصالح موكلتي بإلغاء حكم الدرجة الأولى والقضاء مجددًا لصالح موكلتي بإلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المالية مضافًا إليها أتعاب المحاماة.”
وأهابت “المعبي” بالمتداعين عدم اليأس في حال صدور الحكم الابتدائي في غير صالح المدعي أو المدعى عليه فأحكام الدرجة الأولى ليست نهاية طريق العدالة القضائية، حيث يمكن الاعتراض عليها بطلب الاستئناف أو التدقيق في مدة ٣٠ يومًا من تاريخ إصدار حكم الدرجة الأولى، حيث تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية.
وأشارت إلى أنه يمكن للخصوم تقديم طلب التماس بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور – إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم – إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا – إذا كان الحكم غيابيًا – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى.
وأشارت إلى أنه يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى، أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
وأحكام الاستئناف تُنقض من المحكمة العليا، وهي الدرجة الثالثة وفق درجات التقاضي وأسباب الطعن بالنقض وفق نظام القضاء والمرافعات الشرعية والإجراءات أربعة أسباب للطعن بالنقض ، تتعلق جميعها بالعيوب التي يجوز الطعن بناءً عليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها ، صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليمًا طبقًا لما نص عليه نظامًا ، صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم، ولا يجوز الطعن بالنقض إلا بناءً على أحدها ، ومع ذلك يجوز للطاعن أن يبني طعنه على الحكم على أكثر من سبب منها ، وهذا إثبات لمتانة وعدالة القضاء السعودي.
نقلا عن صحيفة سبق


https://rabablawyer.sa/?p=948




الساعة الآن 12:00 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227