منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   سؤال ؟ عن قراءة المؤتم للفاتحة خلف الامام ومتى يقرؤها ؟ (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=233184)

محروم.كوم 09-16-2009 05:50 AM

سؤال ؟ عن قراءة المؤتم للفاتحة خلف الامام ومتى يقرؤها ؟
 
سؤال عن قراءة المؤتم للفاتحة خلف الامام ومتى يقرؤها ؟

سؤال 38 اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام فما هو الصواب ؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه ؟ ومتى يقرؤها إذا لم يكن للإمام سكتاتٌ تمكن المأموم من قراءتها ؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة ؟

الجواب : الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية لعموم قوله _ صلى الله عليه وسلم -: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". متفق على صحته . وقوله - صلى الله علية وسلم -: " لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ " قلنا : نعم . قال : " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب . فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " . أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح .
والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام . فإن لم يكن له سكته قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت .
وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا أو لا عتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه تجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها .
لما ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي – رضي الله عنه – أنه جاء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي – صلى الله علية وسلم – قال له : " زادك الله حرصاً ولا تعد " ولم يأمره بقضاء الركعة . رواه البخاري في الصحيح .
ومعنى قوله – صلى الله عليه وسلم – " ولا تعد " يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف وبذلك يعلم إن المشروع لمن دخل المسجد و الإمام راكع ألا يركع قبل الصف بل علية أن يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع لقول النبي – صلى الله عليه وسلم : " إذا اتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " متفق على صحته .
أما حديث " من كان له إمام فقراءته له قراءة " فهو حديث ضعيف لا يحتاج به عند أهل العلم ولو صح لكانت الفاتحة مستثناةً من ذلك جمعاً بين الأحاديث .
وأما السكتة بعد الفاتحة فلم يصح منها شيءٌ فيما أعلم والأمر فيها واسعٌ إن شاء الله فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج ، لأنه لم يثبت فيها شيءٌ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – فيما أعلم وإنما الثابت عنه – صلى الله عليه وسلم – سكتتان : إحداهما بعد تكبيرة الإحرام يشرع فيها الاستفتاح والسكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع وهي سكتة خفيفة تفصل بين القراءة والتكبير .



والله ولي التوفيق .


صفحة ""98""
من كتاب
تحفة الأخوان
بأجوبة مهمة تتعلق
بأركان الإسلام

تأليف الفقير إلى عفوربه
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله تعلى

اشرف على تجميعه وطبعه
محمد شايع بن عبدالعزيز الشايع

الموضوع لنشر العلم وتثقيف الخلق وهو للنشر


الساعة الآن 09:18 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227