منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   مخالفات السلطة للدستور الغير شرعي (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=212001)

محروم.كوم 08-20-2009 02:18 AM

مخالفات السلطة للدستور الغير شرعي
 
من خلال فترة التجربة البرلمانية التي مر بها شعب البحرين , و التي أمتدت من بداية الميثاق , الي هذا اليوم
قد تبين بأن الملك و السلطة التنفيدية و السلطة القضائية و البرلمان , بمختلف أطيافة , لم يلتزمون بمواد
الدستور الغير شرعي . و قد تبين بأن من أنتخبهم الناس قد أقسمو بأن يحترمون هذا الدستور , و لكنهم لا يهمهم
ألا مصلحتهم الخاصة , و قد خالف الملك دسورة , الذي هو أختار بما يناسبة و قد قبل من هم في البرلمان المشاركة , و نستطيع أن ندقق في المواد الواضحة التي لم يلتزم بها الملك و لا البرلمان و لا السلطة القضائية
, و لذلك لا بد بأن نحتاج للمراجعة مع هكذا أشكالية خطيرة , فأن ألامانة الوطنية عند هؤلاء ما هي ألا أكاذيب
فأن ألاطراف المعنية قد فقدو مصداقيتهم , و لا أمان لهم , فأن الدستور الغير شرعي لم يلتزمون بروحة , و أن
كل قرار حكم باطل حتى مع هذا الدستور , و اليكم بعض المواد من الدستور التي لم يلتزم بها الملك ولا البرلمان
و لا السلطة القضائية ( المحاكم ) , و لا يوجد قانون في البلد الا قانون فردي غير مقنن , حسب ما تقتضي
الظروف و المزاج , و أنتم تحكمون ... ..







الباب ألاول – المادة ( 1 ) الفقرة ( د )
نظام الحكم في مملكة البحرين ديموقراطي , السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً , و تكون ممارسه السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .

الفقرة ( ها ) من المادة ( ! )
للمواطنين , رجالاً و نساءً حق المشاركة في الشئون العامه و التمتع بالحقوق السياسية , بما فيها حق الانتخاب و الترشيح , و ذلك وفقاًَ لهذا الدستور و للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون . و لا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاَ للقانون .

الباب الثاني – المادة ( 4 )
العدل أساس الحكم , و التعاون و التراحم صلة و ثقى بين المواطنين , و الحرية و المساواة و ألأمن و ألطمأنينة و العلم و التضامن ألاجتماعي و تكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ,

المادة ( 9 ) من الباب الثاني الفقرة ( و )
تعمل الدولة على توفثر السكن لذوى الدخل المحدود للمواطنين ,

الفقرة ( ز ) من المادة ( 9 )
تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق أستغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة , و تعمل على رفع مستوى الفلاح , و يحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين و تمليكهم الأراضي ,

الفقرة ( ح ) من المادة ( 9 )
تأخد الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة و الحفاظ على الحياة الفطرية ,

المادة ( 10 ) المادة ( أ )
ألاقثصاد الوطني أساسة العدالة ألاجتماعية , و قوامة التعاون العادل بين النشاط العام و النشاط الخاص , و هدفة التنمية الاقثصادية و فقاً لخطة مرسومة , و تحقيق الرخاء للمواطنين , و ذلك كلة في حدود القانون ,

المادة ( 11 ) من الباب الثاني -
الثروات الطبيعية جميعها و مواردها كافة ملك الدوله , تقوم على حفظها و حسن أستثمارها , بمراعاة مقتضيات أمن الدولة و أقتصادها الوطني ,


المادة ( 13 )
الفقرة ( أ ) العمل واجب على كل مواطن , تقتضية الكرامة و يستوجبة الخير العام , و لكل مواطن الحق في العمل و في أختيار نوعة و فقاَ للنظام العام و الأداب ,

الفقرة ( ب ) من المادة ( 13 )
تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين و عدالة شروطة .


المادة ( 16 ) الفقرة ( ب )
المواطنين سواء في توالي الوظائف العامة وفقاَ للشروط التي يقررها القانون ,

الباب الثالث ( الحقوق و الواجبات العامة
المادة ( 18)
الناس سواسيه في الكرامة ألانسانية , و يتساوى المواطنين لدي القانون في الحقوق و الواجبات العامة , لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو ألأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ,

المادة ( 19 ) الفقرة ( أ )
الحرية الشخصية مكفولة وفقاَ للقانون .

الفقرة (ب ) من المادة ( 19 )
لا يجوز القبض على إنسان او توقيفة أو حبسة أو تفتيشة أو تحديد إقامتة أو تقييد حريتة في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون و يراقبة القضاء ,

الفقرة ( ج ) من المادة ( 19 )
لا يوجوز الحجز أو الحبس في غير ألأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية و الأجتماعية و الخاضعة لرقابة السلطة القضائية ,

الفقرة ( د ) من المادة ( 19 )
لا يعرض أي أنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للأغراء , أو للمعاملة الحاطة بالكرامة . و يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك , كما يبطل كل قول أو أعتراف يثبت صدورة تحت و طأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك
المعاملة أو التهديد بأي منها ,


المادة ( 20 ) الفقرة ( أ )
لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .

الفقرة ( ج ) من المادة ( 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانتة في محاكمة قانونية تؤمن لة فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق و المحاكمة وفقاَ للقانون .

الفقرة ( د ) من المادة ( 20 )
يحظر إيداء المتهم جسمانياَ أو معنوياً .

الفقرة ( ها ) من المادة ( 20 )
يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنة بموافقتة ,


المادة ( 23 )
حرية الرأي و البحث العلمي مكفولة , و لكل أنسان حق التعبير عن رأية و نشرة بالقول أو الكتابة أو غيرهما , و ذلك وفقاَ للشروط و ألأوضاع التي يبينها القانون , مع عدم المساس بأسس العقثدة ألإسلامية ووحدة الشعب , و بما لا يثير الفرقة و الطائفية .

مادة ( 25 )
للمساكن حرمة , فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير أذن أهلها إلا أستثناء في حالات الضرورة القصوى التى يعينها القانون , و بالكيفية المنصوص عليها فية .

المادة ( 26 )
حرية المراسلة البريدية و البرقية و الهاتفية و الإلكترونية مصونة , و سريتها مكفولة , فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون , ووفقاَ للأجراءات و الضمانات المنصوص
عليها فيه .

المادة ( 28 ) الفقرة ( أ )
للأفراد حق ألاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو أخطار سابق . و لا يجوز لأحد من قوات ألأمن العام حضور أجتماعاتهم الخاصة ,


المادة ( 28 ) الفقرة ( ب )
الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة وفقاَ للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون , على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية و لا تنافي ألاداب العامة ,

المادة ( 30 ) الفقرة ( أ )
السلام هدف الدولة , و سلامة الوطن جزاء من سلامة الوطن العربي الكبير و الدفاع عنة واجب مقدس على كل مواطن , و أداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمة القانون ,

الفصل ألاول __ المادة ( 33 ) الفقرة ( ب )
يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور و القانون , و يراعي حقوق الأفراد و الهيئات و حرياتهم ,

الفقرة ( ل ) من الفصل ألأول – من المادة ( 33 )
يؤدي الملك عند تولية العرش في أجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية :
( أقسم بالله ألعظيم أن أحترم الدستور و قوانين الدولة , و أن أذوذ عن حريات الشعب و مصالحة و أموالة , و أن
أصون أستقلال و سلامة أراضية )

المادة ( 78 ) -- من أحكام مشتركة للمجلسين
يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشوري و النواب , في جلسة علنية و قبل ممارسة أعمالة في المجلس أو لجانة اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاَ للوطن و الملك , و أن أحترم الدستور و قوانين الدولة , و ان أذوذ عن حريات الشعب و مصالحة و أموالة , و أن أؤدي أعمالي بالأمانة و الصدق )

الفصل الرابع
السلطة القضائية – المادة ( 104 )
الفقرة ( أ ) : شرف القضاء و نزاهة القضاة و عدلهم , أساس الحكم و ضمان للحقوق و الحريات ,


الفقرة ( ب ) من المادة ( 104 )
لا سلطان لأية جهه على القاضي في قضائة , ولا يجوز بحال التدخل في سير العدلة و يكفل القانون استقلال القضاء , و يبين ضمانات القضاة و ألأحكام الخاصة بهم ,

مخالفات واضحة و تجاوزات بلا مبالاة من الجميع , حتى بالدستور الغير شرعي , فأين القسم و أين الوعود
من الحاكم و من أعضاء البرلمان و أين شرف المهنة عند القاضاة الذين تجاهلو مواد الدستور , و قسم المهنة


تحياتي للجميع و بالتوفيق أنشاء الله


الساعة الآن 11:02 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227