![]() |
هل زواج الصغيرات جائز عند السنة ؟؟؟؟ - لماذا يسمح الإسلام بتزويج الأطفال من الفتيات بأعمار أقل من عشر سنين بدون إذنهن . ( يقال إنه بالنسبة للأطفال يتطلب اهتمام أهلهم فقط ، أنا أعلم أنه يتطلب الإذن بالنسبة للبالغين) في الحقيقة الزواج يجب أن يكون بين الأشخاص الذين لديهم بعض النضج ، ولكن بين الأطفال لا يحصل ذلك ، هل يمكنكم إيضاح حكم الشرع في زواج الأطفال ؟. الحمد لله أولاً : سبق الجواب عن التمثيل وما يتعلق به في السؤالرقم (10836 ) ،فيرجى مراجعته ، ونضيف إليه : قال الشيخبكر أبو زيد - حفظه الله - : المروءةُ مِنْ مقاصدِ الشرعِ ، وخوارمها من مسقطاتالشهادة قضاءً ، والشرع يأمر بمعالي الأخلاق ، وينهى عن سفاسفها ، فكم رأى الراؤونالممثل يفعل بنفسه الأفاعيل في أيِّ عضوٍ مِن أعضائه ، وفي حركاته وصوته واختلاجأعضائه ، بل يمثل دور مجنونٍ أو معتوهٍ أو أبلهٍ... وعليه : فلا يمتري عاقل أنَّالتمثيل مِن أولى خوارم المروءة ، ولذا فهو مِن مسقطات الشهادة قضاءً ، وما كانكذلك : فإنَّ الشرع لا يُقرُّه في جملته... . انظر : " المروءة وخوارمها " (ص221 )لمشهور حسن . ثانياً : زواج الصغيرة قبل بلوغها : جائز شرعاً بل نقلفيه إجماع العلماء . أ . قال الله عز وجل : ( واللائي يئسن من المحيضمن نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) الطلاق / 4 . وفي هذه الآية : نجد أن الله تعالى جعل للتي لمتحض – بسبب صغرها وعدم بلوغها – عدة لطلاقها وهي ثلاثة أشهر وهذا دليل واضح بيِّنأن الله تعالى جعله زواجاً معتدّاً به . ب . عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى اللهعليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ، وأُدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاً . رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ) . “ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنتست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين “ رواه البخاري ومسلم وعنده "سبع سنين" . ولا يلزم من تزوج الصغيرة جواز وطئها ، بل لاتوطأ إلا إن صارت مؤهلة لذلك ؛ ولذلك تأخر دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشةرضي الله عنها . قال النووي : وأما وقتزفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه علىالصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا : فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنيندون غيرها ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلكباختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنعمن ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ، قال الداودي :وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضى الله عنها . " شرح مسلم " ( 9 / 206 ) . والمستحب أن لا يزوج الوليُّ ابنته وهي صغيرةإلا إذا كانت هناك مصلحة من ذلك . قال النووي : واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا : يستحب أن لايزوِّج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة ،وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة ؛ لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لمتكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة ، فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأنالأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها ، والله أعلم . " شرح مسلم " ( 9 / 206 ) . http://www.midad.me/fatwaView.php?ca...earchWord=زواج الصغيرة |
الساعة الآن 01:57 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir