منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   بيان الطيور الحلال والمحرمة (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=1854567)

محروم.كوم 09-04-2015 12:21 AM

بيان الطيور الحلال والمحرمة
 
بسم الله الرحمن الرحيم

الأصل هو حل جميع الطيور ، لقوله تعالى : ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأنعام/125 .

ويستثنى من ذلك ما قام الدليل على تحريمه ، وهو بالاستقراء أربعة :

*الأول : ما كان له مخلب من الطير يصيد به ؛
لما روى مسلم (1934) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ) .
قال في "زاد المستقنع" : " وما له مخلب يصيد به".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وليس المراد بالمخلب ذلك الشيء الذي يخرج في ساق الديك ، فإن هذا مخلب لكنه لا يصيد به" انتهى من "الشرح الممتع" (15/20) .

*الثاني : ما كان يأكل الجيف ، كالنسر والرخم والغراب الأبقع .
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (5/135) : "اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على تحريم الغراب الأسود الكبير والغراب الأبقع ... وكلا النوعين لا يأكل غالبا إلا الجيف , فهما مستخبثان عند ذوي الطبائع السليمة , ويدخل في هذا النوع : النسر , لأنه لا يأكل سوى اللحم من جيف وسواها , وإن لم يكن ذا مخلب صائد" انتهى .

*الثالث : المستخبث ، كالخفاش . وفي ضابط ما يستخبث خلاف بين العلماء لا مجال لذكره هنا .

*الرابع : ما نهي عن قتله كالهدهد ؛ لما روى أبو داود (5267) وابن ماجه (3224) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ : النَّمْلَةُ ، وَالنَّحْلَةُ ، وَالْهُدْهُدُ ، وَالصُّرَدُ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وما عدا ذلك فهو مباح على الأصل .
وتسمية هذا الطائر غرابا ، لا يؤثر ، فقد أباح كثير من الفقهاء غراب الزرع ، وعللوا ذلك بأنه لا يأكل الجيف .
قال في المجموع (9/26) : " قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع والغداف , وقال بإباحتهما مالك وأبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله تعالى " انتهى .
وقال المرداوي في الإنصاف (9/364) : " قوله ( والزاغ , وغراب الزرع ) . يعني : أنهما مباحان . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
تنبيه : غراب الزرع : أحمر المنقار والرجل . وقيل : غراب الزرع , والزاغ شيء واحد . وقيل : غراب الزرع أسود كبير" انتهى .
وقد أشار ابن قدامة رحمه الله إلى ضابط هذه المسألة فقال : " وكل ما كان لا يصيد بمخلبه , ولا يأكل الجيف , ولا يستخبث , فهو حلال " انتهى من "المغني" (9/329) .
فبان بهذا أن طائر المينة مما يباح أكله .

منقول للفائدة:http://islamqa.info/ar/111827

والله أعلم.


الساعة الآن 06:04 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227