منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   المحكمة تبرئ شرطيين من تهمة قتل الشهيد فاضل المتروك (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=1171019)

محروم.كوم 02-26-2013 01:40 PM

المحكمة تبرئ شرطيين من تهمة قتل الشهيد فاضل المتروك
 
صوت المنامة - خاص
برأت اليوم الثلاثاء المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، شرطيين متهمين بمقتل فاضل المتروك والذي صادف 15 فبراير 2011.وقد عرضت المحكمة في الجلسة الماضية القرص المدمج المقدم من "النيابة" بخصوص الواقعة، إذ ظهر في القرص العديد من الاشخاص يسيرون، وان عددا منهم يحملون الاعلام، وخلال القرص لا يظهر اي تواجد امني، وانما ظهر دخان يتصاعد في المكان وهو مشابه للدخان الذي يخرج عندما تطلق الغازات المسيلة للدموع، وان المتواجدين في المنطقة ذاتها يهمون بالهروب من المكان الذي كان الدخان ينتشر فيه والذي كان قد ظهر في اكثر من مكان من خلال التصوير الذي عرض بعشر دقائق.وطالب المحامي محمد الجشي من خلال مذكرة دفاعية في الجلسة الماضية بتغيير التهمة الموجهة لشرطيين لتهمة القتل العمد، فيما طالب محامي المتهمين ببراءة موكليه.وقد حضر المحامي بسام القاسم ومحامية منابة عن محامية أخرى مع المتهمين وطلبا من خلال مذكرة دفاعية براءة الشرطيين، فيما حضر المحامي محمد الجشي ممثلاً عن المطالبين بالحق المدني، وطلب تغيير القيد والوصف وتوجيه تهمة القتل العمد للشرطيين.يذكر أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تطرق إلى مقتل فاضل المتروك، وذكر التقرير في فقرته (901) أنه "أعلن وفاة فاضل المتروك عند الساعة 9:30 من صباح يوم 15 فبراير/ شباط 2011، حيث ورد بشهادة وفاته أنه توفي نتيجة إصابته بأعيرة نارية أصابت أجهزته الحيوية نتج عنها نزيف داخلي".وقد جاء في المذكرة المقدمة من قبل المحامي محمد الجشي أنه: لن يكرر ما سبق سرده من خلال جلسات المحاكمات السابقة حرصاً على وقت العدالة الثمين، ولكننا سنركز على مواطن الاستدلال على ارتكاب المتهمين الجريمة التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر شهيداً لا لجرم ارتكبه، بل لمشاركته بمسيرة تشيع جثمان متوفى استحق على إثر مشاركته هذه رشات خرطوشية (شوزن) وجهت إليه بأعلى الجسم أدت إلى وفاته بصورة بشعة، إذ انتشرت شظايا خراطيش الشوزن في ظهره لتفقد عائلته معيلها الوحيد.وعليه فالدفاع الحاضر عن ورثة المدعي بالحق المدني يطلب من عدالة المحكمة تعديل القيد والوصف من التهمة المعاقب عليها بنص المادة (336/1) من قانون العقوبات إلى التهمة المعاقب عليها بنص المادة (333/1) أي من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وأفضى ذلك للموت، إلى القتل العمد.(إذا كانت القاعدة أن المحكمة تتقيد بالوقائع التي رفعت بها الدعوى فإنه لا يتعارض مع ذلك أن تعطي المحكمة هذه الوقائع وصفا لأن تكيفها القانوني السليم وتحدد النص أو النصوص الواردة بقانون العقوبات الذي ينطبق عليها دون أن تتقيد في ذلك بالوصف القانوني الذي ورد بأمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور أو قرار الاتهام).(وتغيير المحكمة للوصف القانوني للواقعة ليس حقاً أو رخصة لها بل واجب عليها، فعليها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً سليماً).كما دفع الجشي بانتفاء حالة الدفاع الشرعي وقال إن الدفاع الشرعي عن النفس سبب من أسباب الإباحة، ولأنه خروج عن الأصل بإباحة ارتكاب الجريمة فقد قنن المشرع حالاته وأسبابه بشكل محدد، ووضع شروطا معينة للقول بتوافر حالة الدفاع عن النفس والتي نص عليها بالمادة (17) من قانون العقوبات:(حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح للمدافع إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس والمال منصوصاً عليها في هذا القانون).وأضاف أن الثابت من واقعات الدعوى ثابت أن المتجمهرين كانوا سلميين ويحملون جنازة ومارسوا حق تشييع جنازة، وهذا الحق كفله لهم الدستور بالقيام بشعائرهم الدينية طبقاً لعاداتهم المرعية في هذا الوطن، ولم يكونوا حاملين للأسلحة بل عزل وفي أيديهم أعلام مملكة البحرين.وتابع الجشي: القانون لم يجرم سوى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم من شأنها تعريض السلم والأمن العام للخطر، ولم ينص على تحريم قيام الأفراد بشعائرهم الدينية المكفولة لهم بنص الدستور، حتى لو كان القانون يعاقب على التجمهر حال تهديده للسلم والأمن العام، فإن عقوبته يقررها القاضي الجنائي وفقاً لأحكام القانون، ودور الشرطة ينحصر في القبض على المخالفين للقانون، وليس قتلهم، فالثابت ومن خلال تمحيص أوراق الدعوى أن جريمة القتل العمدية قد وقعت بأيدي المتهمين وبدم بارد عندما أطلقا أعيرة رشية من سلاح الشوزن وباتجاه أساسي للجسم العلوي والأوسط من جسم المتوفى من اليمين وإلى اليسار وهم يتخيلون أنفسهم وسط معركة حربية لم تتكافأ فيها غير رجحتهم لأنهم كانوا يحملون السلاح والذخيرة، والطرف الآخر لا يمتلك غير أيديهم الخالية من أي سلاح، أضف إلى ذلك أن التصويب كان من مسافة قصيرة جداً قدرها الطبيب الشرعي في تقريره المؤرخ بتاريخ 16 فبراير 2011 (بنحو متر واحد ومن اتجاه أساسي للجسم القائم من الخلف ولليمين إلى اليسار وللأمام)، وليس كما يدعي المتهمان بأن الإطلاق كان أسفل أرجل أجسام المتجمهرين، والمثير جداً في هذه الواقعة أن تحقيقات إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية والنيابة العامة قد انتهت إلى تصديق رواية المتهمين بأنهم أطلقاا رصاص الشوزن على المنطقة السفلى من أجسام المتجمهرين الامر الذي لم نرَ له بياناً في ملف القضية فلا توجد إصابة بجسم المغدور بأسفل الجسم ولو شظية واحدة على أقل تقدير، ولم يتم علاج أحد من إصابة أسفل الجسم بمجمع السلمانية الطبي، على رغم أن جهات التحقيق قد طلبت جميع التقارير والتسجيلات المرئية لكاميرات الفيديو خارج بوابات المستشفى ومدخل وممرات ومخارج الطوارئ.


الساعة الآن 06:18 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227