منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   بطلب من جميع الكتل : 1250دينارًا معاشًا تقاعديًّا شهريًّا للنواب والشوريين (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=114414)

محروم.كوم 05-20-2009 11:37 PM

بطلب من جميع الكتل : 1250دينارًا معاشًا تقاعديًّا شهريًّا للنواب والشوريين
 
1250دينارًا معاشًا تقاعديًّا شهريًّا للنواب والشوريين
http://albiladpress.net/web/news/20200905002624.jpg
حسين خلف

بموجب مشروع قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب والذي تنشر “البلاد” نصه الكامل في عددها اليوم، سيحصل عضو مجلس الشورى أو النواب الذي يقضي في عضوية المجلس أربع سنوات على معاش تقاعدي يناهز ألفا و250 دينارًا؛ إذ سيتم احتساب العلاوات الثابتة الشهرية للنواب والشوريين. فيما نص القانون على أن يحصل عضو الشورى أو النواب على نصف مكافأته الشهرية إضافة إلى العلاوات الثابتة التي تقدر بخمسمئة دينار (500 دينار علاوة السيارة).
وينص القانون على أحقية حصول أعضاء مجلس الشورى أو النائب أو أعضاء المجالس البلدية منذ 2002 على معاشات تقاعدية، وهو الأمر الذي يعني استثناء نواب برلمان 73 من الحصول على معاشات تقاعدية.
ومنح مشروع القانون الجديد، امتيازات مالية مهمة لأعضاء الشورى والنواب والبلديين، جاءت كالآتي:




المادة الأولى
تسري أحكام هذا القانون على أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من الفصل التشريعي الأول، وعلى أعضاء المجالس البلدية اعتبارًا من أول اجتماع لأول مجلس بلدي.
المادة الثانية
ينشأ صندوق للتقاعد ينظم معاشات ومكافآت التقاعد في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، يكون الاشتراك فيه اختياريًّا، وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارته.
المادة الثالثة
يلتزم عضو مجلس الشورى أو النواب أو المجلس البلدي الخاضع لأحكام هذا القانون بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة 10 في المئة من المكافأة الشهرية المستحقة له.
وتلتزم الحكومة بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة 20 في المئة، واشتراك تأمين إصابات عمل شهريًّا بنسبة 3 في المئة وذلك من المكافأة الشهرية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
المادة الرابعة
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1 - الاشتراكات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.
2 - ما تتحمله الحكومة من تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
3 - حصيلة استثمار أموال الصندوق.
4 - أية موارد مالية أخرى تخصصها الحكومة للصندوق.
المادة الخامسة
يجوز تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تقرير يعده خبير اكتواري، وتوصية مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
المادة السادسة
يستحق رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب معاشًا تقاعديًّا يعادل المعاش التقاعدي للوزير.
المادة السابعة
يستحق عضو مجلس الشورى أو النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي العضوية أربع سنوات كاملة معاشًا تقاعديًّا بواقع 50 في المئة من مكافآته الشهرية مضافًا إليها العلاوات الثابتة يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها 20 سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة 7.5 في المئة من مكافآته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى خمس سنوات، وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز أي من المعاشين أو مجموعهما، بحسب الأحوال 80 في المئة مما سوى المعاش التقاعدي على أساسه، وبما لا يجاوز 4000 دينار في جميع الأحوال.
المادة الثامنة
في حالة عدم استحقاق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي معاشًا تقاعديًّا طبقًا لنص المادة السابعة من هذا القانون، يمنح مكافأة تقاعد بواقع 15 في المئة من آخر مكافأة شهرية وعلاوة اجتماعية كان يحصل عليهما خلال مدة عضويته، وذلك عن كل سنة من سنوات العضوية.
المادة التاسعة
لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في عضوية المجلس أقل من سنة، أن يسترد الاشتراكات التي دفعها خلال هذه المدة، ويشطب من نظام التقاعد.
المادة العاشرة
في حالة العجز الكلي أو الوفاة أثناء مدة العضوية في مجلس الشورى أو النواب أو المجلس البلدي يصرف للعضو أو للمستحقين عنه معاشاً بواقع 40 في المئة من المكافأة الشهرية أو المعاش المستحق له أيهما أكبر، فإذا كان العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل يصرف له أو للمستحقين عنه معاشاً بواقع 80 في المئة من المكافأة الشهرية والعلاوة الاجتماعية أو المعاش المستحق له أيهما أكبر.
المادة الحادية عشرة
في الأحوال التي يتقاضى عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي معاشًا تقاعديًّا يزيد على المكافأة التي يتقاضاها عن عضويته تلتزم الحكومة بأداء الفرق إليه.
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، تسري بشأن عضوية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي، المواد 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، والفصل التاسع من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة الثالثة عشرة
تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية من هذا القانون نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

علما بان نواب سابقين كانوا قد تقدموا بطلب رسمي موقع منهم بخصوص الراتب التقاعدي وبعضهم يشغل منصب نائب في البرلمان الحالي وهنالك توافق مع جميع الكتل بشأن الراتب التقاعدي حسب المذكرة المرفوعه من النواب السابقين البلديين والنيابيين الى الحكومة .


الساعة الآن 12:07 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227