منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   غلاء الاسعار (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=1073696)

محروم.كوم 11-29-2012 03:50 AM

غلاء الاسعار
 
أ.د. عبد الله بن محمد الطيار

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن شريعة الله تعالى كاملة، حاوية لكل شؤون الحياة،
قال تعالى:[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً](المائدة:3).

لذا وجب على المسلمين رد أمرهم إلى شريعة الله العظيمة التي تبين لهم الحق من الباطل،

قال تعالى: [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ](النحل:90)

ومن حكمة الله تعالى أن أوجد لعباده طرقاً يسلكونها من أجل تيسير معاملاتهم،

وإقامة وجوه الحق بينهم، وعندما خالف البشر أوامره،
وانتشرت بينهم العداوة والبغضاء.
وغلاء الأسعار موضوع مهم جداً، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة،

ومعلوم أن غلاء الأسعار له أسباب كثيرة ومتعددة، ومن ذلك ـ حسب رأيي ـ:

أولاً: كثرة الذنوب والمعاصي وبعد الناس عن دينهم:

قال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم" (رواه البيهقي والحاكم)

ثانياً: حب المال، والإكثار منه:

قال صلى الله عليه وسلم: "فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم" (متفق عليه).

ثالثاً: تلاعب التجار والمحتكرين بالسلع التي يحتاج إليها الناس:

وهذا منهي عنه شرعا
وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي:
(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا..)(رواه مسلم)

رابعاً: تقليل الكميات المرسلة من بعض الدول المصدرة لبعض السلع الضرورية:

ـ والتي يحتاج إليها الناس حاجة ضرورية ـ من أجل رفع ثمنها على المستورد، فيضطر إلى رفع ثمنها أيضاً على التجار من أجل تحصيل أكبر ربح منها، وهكذا يفعل التجار، فتنتقل السلع من جهة إلى جهة، حتى إذا وصلت إلى المستهلك أعيته من حيث قلتها وسعرها العالي.
ومما سبق من هذه الأسباب وغيرها يتبين أثر الغلاء على العباد والبلاد

الإسلام والغلاء:

الإسلام في نظامه المالي يقر الملكية الفردية مادامت وسائل التملك مشروعة، والإسلام أوجد القواعد الضرورية لحفظ التوازن بين الفرد والمجتمع، وعلى ضوء هذه القواعد كانت النصوص الواردة عن الحبيب في أمر التسعير واضحة جلية تبين أهميتها لوضع الحدود الضرورية من أجل عدم إغلاء السلع على الناس فالغلاء يحتاج إلى معالجة قوية من جهة ولي الأمر...

والحالات التي يمكن فيها التسعير من جهة ولي الأمر هي:
الأولى: حاجة الناس إلى السلعة:
فعند وجود سلعة معينة يحتاجها الناس حاجة ضرورية لا غنى لهم عنها، فهنا ينبغي لولي الأمر أن يقوم بتسعيرها خشية استغلال التجار هذه الحاجة فيرفعون سعرها...

الثانية: حالة الاحتكار:
وهو حبس الشيء عن البيع والتداول بغرض إغلاء سعره، وهو محرم بدليل السنة المطهرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(لا يحتكرُ إلا خاطئ)(رواه مسلم)

وقوله صلى الله عليه وسلم:(من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله)(رواه أحمد والحاكم، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم5349)، وقال أيضاً:(من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله منه)(رواه رزين، وخرجه الألباني في مشكاة المصابيح ج2 رقم 2896).

الثالثة: حالة الحصر:

وفي مثل هذه الحالة يتمكن بعض البائعين من قصر البيع عليهم والتحكم في رقاب المشترين، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل هذه الحالة بقوله:(... وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون لا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع ـ فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل ، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل ... فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع).

الحالة الرابعة: حالة التواطؤ:

وفي تلك الحالة يقول شيخ الإسلام رحمه الله:(وقد منع غير واحد من الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقتسمون العقار وغيره بالأجرة أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون إليهم أغلوا عليهم الأجر، فمنع البائعين الذين تواطؤوا على ألا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى، وكذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى).
لذلك يجب في تلك الحالة فرض التسعير دفعاً للضرر.

كيف يقوم ولي الأمر بوضع التسعير المناسب الذي ليس فيه ضرر على البائعين أو المشترين؟
يقوم أولاً: بالاستعانة بأهل الخبرة في تحديد الثمن المناسب، كالتجار، أو أهل الاقتصاد

ثانياً: مراقبة التسعير: وهذا الأمر في غاية الأهمية؛ حيث إن التجار في غالب الأحيان يحدث منهم التلاعب في الأسعار جلباً للكسب الزائد، فإذا قام ولي الأمر بوضع مراقبة عليهم عن طريق تعيين أشخاص معينين من قبل الدولة يقومون بمراقبة الأسعار والإشراف على الأسواق، فهذا يمكن له التحكم في التسعير، ويرفع الضرر بذلك عن كل من المشترين والبائعين.

وعلى ما سبق ذكره يتعين القول بالتسعير إذا توافر شرطان:
أحدهما: ألا يكون سبب الغلاء هو كثرة الطلب وقلة المعروض من السلع.
والثاني: أن تكون حاجة الناس للسلعة عامة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا مانقلته لكم ....ولا امانع من الاضافات....


الساعة الآن 12:23 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227