منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   محكمة التمييز تنظر الطعون في قضية «مجموعة الـ 21» في 3 ديسمبر (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=1072912)

محروم.كوم 11-28-2012 08:50 AM

محكمة التمييز تنظر الطعون في قضية «مجموعة الـ 21» في 3 ديسمبر
 
محكمة التمييز تنظر الطعون في قضية «مجموعة الـ 21» في 3 ديسمبر

http://www.alwasatnews.com/data/2012...main_loc-2.jpg
ملصق يحوي صور قيادات المعارضة المعروفة بـ «الرموز»

تصغير الخطتكبير الخط

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قال عدد من المحامين في قضية ما يُعرف بـ «مجموعة الـ 21» إن محكمة التمييز ستنظر في القضية يوم الإثنين (3 ديسمبر/ كانون الأول 2012).وذكر المحامي محمد الجشي في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه تم يوم أمس الثلثاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) تحديد موعد لنظر الطعون بالتمييز في قضية رموز المعارضة والحقوقي الخواجة، وذلك يوم الإثنين (3 ديسمبر 2012).وقال الجشي: «طبقاً للإجراءات أمام محكمة التمييز سيتم البت بذات الجلسة في طلبنا المستعجل بشأن الإفراج عن الرموز لحين البت في موضوع الطعن».

وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت في جلستها بتاريخ (4 سبتمبر/ أيلول 2012) الأحكام الصادرة في قضية «مجموعة الـ 21»، إذ قضت بالسجن المؤبد بحق 7 والسجن 15 عاماً بحق 4، والسجن 5 سنوات بحق اثنين، فيما سبق أن أفرج عن الحر الصميخ بعد تخفيض محكمة التمييز حكم السجن الصادر بحقه من سنتين إلى 6 أشهر.وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء قال إن الأحكام صدرت في حق 13 متهماً حضورياً، وهناك 7 متهمين آخرين مازالوا مشمولين بالأحكام السابقة؛ لأنهم في حالة فرار ومطلوبين للعدالة، وأشار إلى أن المحكمة اعتمدت في إصدار أحكامها على الأدلة المتوافرة لديها، وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة.وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إلى أنه في ضوء متابعة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لمجريات القضية المذكورة، والحكم الصادر فيها من قبل محكمة الاستئناف العليا الجنائية، فإنه يشار إلى ما يلي:أولاً: نظرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية القضية المذكورة - من جديد - بعد نقض الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية من قبل محكمة التمييز، وبدأت إجراءات المحاكمة بجلسة 8 مايو / آيار 2012، واستغرقت جلسات المحاكمة ما يقارب الأربعة أشهر على مدار ستة عشرة جلسة تماشياً مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يستلزم أن تتم إجراءات المحاكمة في مدة زمنية معقولة دون تأخير لا مبرر له، مع الوضع في الاعتبار أن أوراق الدعوى قد اشتملت على محاضر جمع استدلالات والتحقيقات ومذكرات دفاع وصحف طعن بالاستئناف والتمييز بما يجاوز بضعة آلاف صفحة فضلاً عما اشتمل عليه الملف من تسجيلات صوتية وتفريغ مكتوب لها.

ثانياً: التزاماً بمبدأ وجوب محاكمة المتهم حضورياً، وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ، استمعت المحكمة إلى جميع المتهمين بأنفسهم وبناءً على طلب كل منهم شخصياً وأيضاً بناءً على طلب الدفاع الحاضر معهم وترافع المتهمون جميعاً بأنفسهم على مدار خمس جلسات ومن خلال قراءة مذكرات مكتوبة بلغ إجمالي عدد صفحاتها ما يقارب 300 صفحة.

ثالثاً: تبين أن بعض المتهمين ما أن أتموا مرافعتهم الشخصية بأنفسهم حتى قرروا أنهم لن يحضروا الجلسات المقبلة، وطلب البعض منهم عدم تمثيل محاميهم للدفاع عنهم، كما تبين أن جميع المتهمين وفيما بعد جلسة 7 يوليو/ تموز 2012 رفضوا المثول لحضور جلسات المحاكمة رغم التنبيه عليهم كتابة بالحضور في كل جلسة، وحرصاً من المحكمة على عدم المساس بحسن سير إجراءات العدالة أمامها، وخاصة أن الدعوى متعلقة بالتحريض على قلب نظام الحكم والتخابر وهو الأمر الذي يمس الأمن الوطني للبلاد، فقد قررت بجلسة 14 يوليو 2012 عقد الجلسات التالية لتلك الجلسة في غير علانية مع حظر النشر واستندت في ذلك إلى نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 14/1 من العهد الدولي.

رابعاً: ولما كان الدفاع الحاضر عن المتهمين قد انسحب بناءً على رغبتهم في ذلك، فقد خاطبت المحكمة وزارة العدل لندب محامين للدفاع عنهم وتم بالفعل ندب عدد من المحامين لذلك، وقد صرحت المحكمة للمحامين المنتدبين بالاتصال بالمتهمين والالتقاء بهم في محبسهم، وهو ما يتفق مع نص المادة 14/3 د للعهد الدولي، الذي ينص على أن يحاكم المتهم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ من اختياره، أو انتداب محامٍ للدفاع عنه والحصول على مساعدة قانونية مجانية.

خامساً: تبين أن المحكمة قد حرصت على استدعاء الشهود لمناقشتهم وكذلك الاستماع إلى التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى المتهمين في حضورهم بناءً على طلبهم استناداً إلى المادة 14/3 من العهد الدولي سالفة الذكر إلا أنهم رفضوا الحضور.

وأشار إلى أنه وبموجب قانون الإجراءات الجنائية في مملكة البحرين، فللمتهمين كامل الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز للطعن في هذه الأحكام.وأبلغت النيابة العامة قاضي محكمة الاستئناف العليا في يوم الثلثاء (5 يونيو/ حزيران 2012) تنازلها عن التهم المتعلقة بحرية التعبير الموجهة إلى «مجموعة الـ 21» المتهمة بقلب نظام الحكم.


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3735 - الأربعاء 28 نوفمبر 2012م الموافق 14 محرم 1434هـ


الساعة الآن 02:09 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227