منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   قوانين جديدة للحبس والاعتقال أي تصريح أو تغريدة تستدعي السجن ههههههههه (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=1034628)

محروم.كوم 10-10-2012 03:10 PM

قوانين جديدة للحبس والاعتقال أي تصريح أو تغريدة تستدعي السجن ههههههههه
 
الحبس عامان لإذاعة الاخبار الكاذبة أو نشر محررات أو صوراً مزورة أو منسوبة كذباً

http://manamavoice.com/pictures/medium_1349809698.jpg
صوت المنامة - خاص
صدر عن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، قانون رقم 51 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 .

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يستبدل بنصي المادتين 168 و 169 فقرة أولى من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النصان الآتيان :

مادة 168 :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من المملكة أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر .

ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بأحداث إضرار بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تكون تحريضاً على العنف أو من شأنها أن تحرض على العنف وعلى أن يكون بينهما وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر.

مادة 169 فقرة أولى

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقاً أو صوراً مصنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة.

ونصت المادة الثانية من القانون أنه تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 69 مكررا نصها الآتي :

مادة 69 مكرراً

تفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تلغى المادتين 134 مكررا و 174 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 .


الساعة الآن 01:03 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227