![]() |
قوانين جديدة للحبس والاعتقال أي تصريح أو تغريدة تستدعي السجن ههههههههه الحبس عامان لإذاعة الاخبار الكاذبة أو نشر محررات أو صوراً مزورة أو منسوبة كذباً http://manamavoice.com/pictures/medium_1349809698.jpg صوت المنامة - خاص صدر عن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، قانون رقم 51 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 . وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يستبدل بنصي المادتين 168 و 169 فقرة أولى من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 النصان الآتيان : مادة 168 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من المملكة أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر . ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بأحداث إضرار بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تكون تحريضاً على العنف أو من شأنها أن تحرض على العنف وعلى أن يكون بينهما وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر. مادة 169 فقرة أولى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقاً أو صوراً مصنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة. ونصت المادة الثانية من القانون أنه تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 69 مكررا نصها الآتي : مادة 69 مكرراً تفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار. ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تلغى المادتين 134 مكررا و 174 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 . |
الساعة الآن 01:03 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir