منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   الإزعاج ومكبرات الصوت (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=103360)

محروم.كوم 05-09-2009 04:20 PM

الإزعاج ومكبرات الصوت
 
منع ديننا الإسلامي الحنيف تعريض الناس للأذى ومن صور الأذى إزعاج الآخرين بأي وسيلة, وذلك لاحتمال وجود أناس ذي مرض يحتاج إلى الراحة, أو الأطفال مما يحتاجون النوم وعدم الإزعاج, وعلى ذلك الأساس صدر المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1999 بتنظيم تركيب واستعمال مكبرات الصوت وقد أناط القانون لقوات الأمن العام المحافظة على النظام العام داخل ربوع البلاد, ويتم ذلك من خلال ثلاثة محاور الأول الأمـن العام والثاني الصحة العامة والثالث السكينة العامة, وهي ما سنلقي عليه في ظل القانون سالف الذكر, ويقصد بالسكينة العامة منع كل ما يتسبب في مضايقة الناس كالضوضاء وما يدخل في أسباب الضوضاء من مكبرات صوت و أمور أخرى فقد نص القانون على الآتي: المادة (1): يحظر تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل المواصلات بصفة مؤقتة أو دائمة, إلا بناء على تصريح سابق من مدير منطقة الأمن المختصة, يحدد فيه المكان والوقت والغرض المسموح فيه بتركيب واستعمال مكبرات الصوت. المادة (2): يشترط لمنح التصريح في تركيب أو استعمال مكبرات الصوت ما يلي: 1. أن يقدم الطلب صاحب الشأن إلى مدير منطقة الأمن المختصة, يبين فيه المكان المحدد, والوقت المطلوب, لتركيب أو استعمال مكبرات الصوت والغرض من استعمالها. 2. أن تتناسب استعمالات مكبرات الصوت مع مساحة المكان المراد تركيبها فيه. المادة (3): لا يجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت إلا في الأغراض التي صدر التصريح بشأنها, ويجب استعمال مكبرات الصوت على نحو لا يكون الصوت الصادر عنه مسموعا خارج الأماكن المصرح فيها باستعمال مكبرات الصوت, باستثناء الأذان و إقامة الصلاة. المادة (4): يجوز لمدير منطقة الأمن المختصة إلغاء التصريح في أي وقت, إذا وقعت مخالفة لشروطه أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. المادة(5): يحظر على أصحاب أو مديري المحال المعدة لبيع أو تركيب مكبرات الصوت أو غيرهم ممن يقومون بهذه الأعمال تركيب مكبرات الصوت في الأماكن المبينة في المادة رقم (1), إلا بعد التأكد من حصول صاحب الشأن على التصريح المنصوص عليه في هذا القانون. وعلى أصحاب أو مديري هذه المحال الالتزام بالشروط الواردة في التصريح. المادة(6): على أصحاب أو مديري الأماكن المشار إليها في المادة رقم (1), والتي توجد بها مكبرات للصوت وقت العمل بهذا القانون التقدم بطلب الحصول على تصريح بها وفقاً لأحكامه أو إزالتها, وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكامه. المادة (7): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له, بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار. وفي حالة تكرارا الفعل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر, والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين, وفي هذه الحالة يحكم بغلق المحل الذي قام بالتركيب مدة لا تتجاوز 7 أيام. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب المخالفة. المادة (9): يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ومما سبق يتضح الأساس القانوني الذي يخول رجال الأمن العام المحافظة على السكينة ومنها ما يقلق ويزعج راحة الناس, فهناك من التدابير التي نظمها المشرع البحريني حفاظا على راحة الجميع.


http://www.alayam.com/ArticleDetail....ticleId=398492





الساعة الآن 01:38 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227