منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   منتدى أخبار المواقع والمنتديات العربية والأجنبية (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   على طريقة المطبلين لبسيوني: النظام يستغل تقرير بسيوني لإدانة الأطباء (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=1027332)

محروم.كوم 10-01-2012 10:00 PM

على طريقة المطبلين لبسيوني: النظام يستغل تقرير بسيوني لإدانة الأطباء
 
تقرير لجنة بسيونى أدان أفراد الطاقم الطبي وأكد التهم التى جرت محاكمتهم عليها وصدرت الاحكام النهائية اليوم بشأنها

2012/10/01 - 36 : 03 PM
المنامة فى أول اكتوبر / بنا / أصدرت محكمة التمييز اليوم حكمها في الطعون المقدمة لها من المحكوم عليهم في قضية الأطباء منتهكي إحكام القانون، حيث قضت برفض الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة تسعة متهمين لما نسب إليهم ومعاقبتهم علي النحو التالي سجن متهمين أحدهما لمدة خمس سنوات والآخر لمدة ثلاث سنوات، وحبس سبع متهمين لمدد أدناها شهر وأقصاها سنة واحدة.

وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفسيور محمود شريف بسيونى قد أدان افراد الطاقم الطبى الذين جرت محاكمتهم فى هذه القضية، وفيما يلى سرد لأهم النقاط والنتائج المتعلقة بأحداث مستشفى السلمانية والتي خلص اليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

سعى الطاقم الطبي لفرض السيطرة الإدارية على المجمع إذ يعتقدون أن الدافع وراء السيطرة كان سياسياً وليس مهنياً
لقد سيطر بعض أفراد الطاقم الطبي على قسم الطوارئ وقسم العناية المركزة ومعظم الدور الأرضي في المجمع وذلك بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات البحريني.
أن بعض أفراد الطاقم الطبي كانت له صلات سياسية مع المعارضة وكانوا يسيرون وفق أجندة سياسية، وكان من بينهم بعض الذين شوهدوا يقودون المظاهرات والهتافات ضد النظام داخل وخارج المجمع، ومن ثم فقد أدعى هؤلاء الأشخاص دورين متداخلين أحدهما الدور السياسي باعتبارهم نشطاء سياسيين والآخر الدور المهني باعتبارهم عاملين في المجال الطبي، في حين كان يُرجي منهم بصفتهم الأخيرة أن يضطلعوا بواجباتهم ومسئولياتهم المهنية والأخلاقية والقانونية. ( ص 276 فقرة رقم 834 )
خلصت اللجنة الى قيام مسيرات واحتجاجات غير قانونية داخل وخارج مجمع السلمانية الطبي ... ) (... وفقاً للقانون البحريني، لا يُسمح بالإحتجاجات لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام بالقرب من المستشفيات ... ) ( تظهر الصور ومقاطع الفيديو الإحتجاجات تجري المستشفى وخارجه ) ص277 فقرة رقم 837
( ثم تعرضوا للإعتداء من المحتجين أيضاً أمام قسم الطوارئ .... وتظهر شرائط الفيديو وشهادة الشهود حالة اساءة معاملة والتعدي على مرضى كونهم مرضى من السنة يعتقد أنهم يتبعون أجهزة أمنية هذا السلوك الثابت يخالف ميثاق أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب في البحرين وفضلاً عن ذلك، تشير إفادات الشهود الى أن طريقة معاملة بعض الأطباء لهؤلاء الجرحى الأجانب تندرج تحت بند عدم الإكتراث بالبشر والاستخفاف بأخلاقيات المهنة الطبية. ( ص 277 فقرة 838)
فقد تلقت اللجنة أحد تسجيلات الفيديو يظهر رجلاً من السنة يحمل طفلاً ويمنعه ثلاثة من الطاقم الطبي من دخول مجمع السلمانية الطبي، ويدعي في هذا الفيديو، أن المنع كان بسبب طائفته، كما قدمت الى اللجنة عدة إفادات تؤكد الادعاءات القائلة بوقوع أعمال تمييز وحرمان من الرعاية الطبية. ( ص 280 فقرة 846 )
العديد من الاتهامات المنسوبة للطاقم الطبي تعتبر مخالفات لميثاق أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب في البحرين الصادرة عن جمعية الأطباء البحرينية 2007 والتي تحتم على الطبيب الالتزام بأخلاقيات المهنة وأن يحفظ للناس كرامتهم في كل الأحوال والظروف وأن يكون مثالاً للآخرين ويتضمن الميثاق ضرورة عدم التمييز في علاج المرضى وكذلك ضرورة ألا يتأثر الطبيب عند علاج المرضى بأي مؤثرات سواء أكانت دينية أو طائفية أو عرقية وأخيرا التزام الطبيب بالحفاظ على خصوصية المرضى إلا عند وقوع جريمة وينص الميثاق على أن الطبيب الذي يخالف بنود الميثاق قد يتعرض للإجراءات القانونية التي حددها القانون.
والنتيجة العامة التي خلصت اليها اللجنة:
( لقد ثبت يقيناً أن الساحات المفتوحة خارج مباني مجمع السلمانية الطبي كانت تحت سيطرة المحتجين الذين كانوا يسيطرون على مداخل ومخارج المجمع ...)
( كما منع بعض المرضى من السنة من دخول المجمع، لقد كان أغلب الطابق الأرضي في مجمع السلمانية الطبي بما في ذلك قسم الطوارئ وقسم العناية المركزة والإدارة تحت سيطرة بعض أفراد الطاقم الطبي الذي سيطر على هذه المناطق مما تسبب في توقف بعض الخدمات في قسم الطوارئ .... )
فإن اللجنة ترى إن إنخراط بعض أفراد الطاقم الطبي في بعض الأنشطة السياسية داخل وحول المستشفى أثناء الأحداث ليس له ما يبرره نظراً للمسئولية الطبية التي يضطلعون بها في تلك المنشأة الطبية بالغة الأهمية في مثل تلك الظروف. ( ص281 فقرة 847 )
ان وفقاً للقانون البحريني لا يسمح بالإحتجاجات لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام بالقرب من المستشفيات ( المادة 11 الفقرة ب من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 المعدل بقانون رقم 32 لسنة 2006 ).

القانون واجب التطبيق:

القانون الدولي

( نصت الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حرية التعبير على أن تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ( حرية التعبير ) واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ/ لإحترام حقوق الآخرين وسمعتهم
ب/ لحماية الأمن القومي أو الأمن العام أو الصحة والآداب العامة.

وتنص المادة 21 من العهد الدولي بشأن حق التجمع السلمي على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الامن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

كما تنص المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام 2004
1/ يضمن هذا الحق الميثاق في الاعلام والحرية في التعبير .....
2/ تمارس هذه الحقوق والحريات في إطارات المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع الا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو الصحة والآداب العامة.

القانون الوطني:
نصت المادة 23 من دستور المملكة لعام 2002 على حرية الرأي والبحث العلمي ولكل انسان حق التعبير ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ما عدم المساس بالشريعة ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
تنص الفقرة الثانية من المادة الخامة من القانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، المعد بالقانون رقم 32 لسنة 2006، على أن: " وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تعقد الإجتماعات العامة قبل الساعة السابعة صباحاً أو أن تستمر الى ما بعد الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً غلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه" – فقرة 820 صفحة 272
وتنص المادة 11 ( أ )، ( ب ) من ذات القانون المشار اليه على أنه:
"لا يجوز قيام المظاهرات والمسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات او المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني على أن يقوم وزير الداخلية يتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها" – فقرة 821 صفحة 272

http://www.bna.bh/portal/news/527054


الساعة الآن 11:50 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227