![]() |
«أمل» تتقدم 27-08-12 10:50 PM «أمل» تتقدم باستئناف ضد Ø*كم قضائي بØ*لها الصباغ: تقرير شامل عن إغلاق الجمعية سيقدم في «مراجعات جنيف» الوسط - Ø*سن المدØ*وب قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي (أمل) هشام الصباغ إن «الجمعية تقدمت أمس الأØ*د (26 أغسطس/ آب 2012) بطلب استئناف الØ*كم القضائي الصادر في 9 يوليو/ تموز الماضي الذي قضى بØ*لها».وذكر الصباغ لـ «الوسط» أن «هيئة الدفاع عن الجمعية تقدمت بالطلب المذكور»، داعياً إلى «قبوله شكلاً ومضموناً لاستيفائه جميع الأوضاع القانونية». الصباغ: تقرير شامل عن إغلاق الجمعية سيقدم في «مراجعات جنيف» «العمل الإسلامي» استأنفت قضائيّاً أمس قرار Ø*لها الوسط - مØ*رر الشئون المØ*ليةأعلن القيادي في جمعية العمل الإسلامي (أمل) هشام الصباغ أن «الجمعية تقدمت أمس الأØ*د (26 أغسطس/ آب 2012) بطلب استئناف الØ*كم القضائي الصادر في 9 يوليو/ تموز الماضي الذي قضى بØ*لها».وذكر الصباغ لـ «الوسط» أن «هيئة الدفاع عن الجمعية تقدمت لدى مØ*كمة الاستئناف العليا المدنية بالطلب المذكور، داعياً إلى «قبوله شكلاً ومضموناً لاستيفائه جميع الأوضاع القانونية». وشدد بقوله: «إننا في جمعية العمل الإسلامي أصØ*اب Ø*ق، وقد أعددنا ملفّاً ضخماً لتقديمه في مراجعات جنيف في سبتمبر/ أيلول المقبل عن الملف الØ*قوقي في البØ*رين، وإرساله إلى مختلف الجهات والمؤسسات الØ*قوقية والدبلوماسية، كأول Ø*زب سياسي يتم Ø*له بعد صدور تقرير لجنة تقصي الØ*قائق التي رأسها السيد بسيوني». وعن أسباب تأخر الجمعية في تقديم طلب الاستئناف؛ قال: «تأخرنا في تقديمه لصعوبة الØ*صول على الأوراق الرسمية للمراسلات التي تمت بيننا وبين وزارة العدل بعد مداهمات القوات الأمنية مقر الجمعية خلال فترة السلامة الوطنية ومصادرتها لها».وجاء في صØ*يفة دعوى الاستئناف التي تقدم بها المØ*امي عبدالله الشملاوي بصفته وكيلاً عن الجمعية أن سبب تقديم الطعن في الاستئناف من Ø*يث الشكل أنه «لما كان الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية كافة وقدمته المستأنفة التي تملك تقديمه خلال الميعاد القانوني وفقاً لØ*كم المادة (216) من قانون المرافعات؛ الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلاً». وأضاف «أما من Ø*يث الموضوع؛ فإن السبب الأول هو الدفع ببطلان الØ*كم لإخلاله بØ*ق الدفاع، إذ إن مبدأ المواجهة بين الخصوم من أهم مبادئ التقاضي وضمانات تØ*قيق العدالة، وذلك المبدأ ليس سوى تطبيق وتجسيم لØ*قٍّ أشمل وأعمق هو Ø*ق الدفاع ومن نتائجه أنه ليس للقاضي أن يØ*كم دون سماع جميع الأطراف؛ إذ بغير سماعهم لا يمكنه معرفة الØ*قيقة، ويجب اØ*ترام هذا الØ*ق للخصوم سواء أمام مØ*كمة أول درجة أو في خصومة الطعن، ولا يكفي اØ*ترام هذا الØ*ق للخصوم من الناØ*ية الشكلية بل يجب اØ*ترامه في جوهره بأن يمكن الخصم بالفعل من عرض دفاعه بالكامل. وكل Ø*كم يخلُّ بمبدأ المواجهة يعتبر Ø*كماً باطلاً وكل نص تشريعي مخالف يجب اعتباره غير دستوري».وأردف «وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت مØ*كمة أول درجة؛ خالفت القانون وأخلَّت بØ*ق المستأنفة في الدفاع Ø*ين قامت بتعجيل نظر الدعوى وتØ*ديد جلسة قريبة دون تبليغ المستأنفة ودون إمهالها الأجل الكافي لإعداد التوكيل وتقديم الرد إذ إن الجلسة التي Ø*ددتها المØ*كمة بعد التعجيل كانت قريبة ولا تفصلها عن الجلسة السابقة سوى فترة قصيرة لا يمكن للمستأنفة خلالها أن تقوم بإعداد التوكيل وتقديم الرد وذلك للأسباب التي بينتها أمام المØ*كمة والمتمثلة في وجود أمينها العام والممثل القانون لها في السجن وأن إعداد التوكيل يتطلب وقتاً وإجراءات وهو الأمر الذي جعل المØ*كمة ذاتها تقرر تأجيل الدعوى إلى تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، استجابة لطلب الØ*اضر عن المستأنفة؛ وذلك لتمكينه من إعداد توكيل والرد». وأكمل الشملاوي «أما السبب الثاني، فكان الدفع ببطلان صØ*يفة الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة إجرائية». وواصل «فيما جاء السبب الثالث لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ فلما كان الØ*كم المستأنف في قضائه بالØ*ل قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه؛ وذلك من عدة وجوه: أولها: إنه بالرجوع للمادة (23) من قانون الجمعيات السياسية، وهي المادة ذاتها التي استند إليها الØ*كم المستأنف؛ نجد أن عباراتها جاءت واضØ*ة في Ø*صر المخالفات التي تبرر الØ*كم بØ*ل الجمعية في مخالفة أØ*كام الدستور أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر، ولم يرد في نص المادة المذكورة أن مخالفة النظام الأساسي للجمعية يبرر الØ*كم بالØ*ل؛ لذلك فإذا ما استند الØ*كم المستأنف في قضائه بالØ*ل إلى مخالفة الجمعية المستأنفة لأØ*كام نظامها الأساسي؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه». وأشار المØ*امي الشملاوي إلى أن «السبب الرابع هو مخالفة الثابت بالأوراق، إذ جانب الØ*كم المستأنف الصواب وخالف الثابت بالأوراق Ø*ين قضى بأن الجمعية المستأنفة قد خالفت القانون إذ لم تقم بعقد مؤتمرها العام العادي لأكثر من مرة، ويتمثل مخالفة الØ*كم المستأنف للثابت في الأوراق في أنه وبالرجوع إلى صØ*يفة الدعوى نجد أن المستأنف ضده يقر فيها بقيام المستأنفة بعقد مؤتمرها العام في العام 2010 ما يعني أن المؤتمرات للأعوام السابقة قد عقدت، أما بالنسبة إلى العام 2012؛ فإن المستأنفة لم تُعط أية فرصة لعقد مؤتمرها إذ سبقها المستأنف ضده بإقامة الدعوى الماثلة؛ مما Ø*ال بين المستأنفة وبين عقد مؤتمرها العام الذي كان من المفترض أن يعقد في شهر يونيو/ Ø*زيران». يشار إلى أن «المØ*كمة الإدارية قضت في جلستها (9 يوليو/ تموز 2012) بØ*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك على إثر القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لØ*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل).وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو الماضي، رفعها دعوى قضائية لØ*ل الجمعية المذكورة؛ وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب Ø*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 للعام 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراØ*ة والØ*ض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريØ*ات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المØ*ددة قانوناً. وأشار المكتب إلى أن «الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصØ*يØ* جميع هذه المخالفات، Ø*يث امتنعت الجمعية عن تصØ*يØ*ها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن». صØ*يفة الوسط البØ*رينية - العدد 3642 - الإثنين 27 أغسطس 2012م الموافق 09 شوال 1433هـ http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos...69814326_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 07:19 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir