منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   الإسلام والشريعة (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=2)
-   -   شرح كتاب الوجيز في فقه السنةِ والكتاب العزيز (متجدد) (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=72747)

♕ وليد الجسمي ♕ 04-13-2009 01:14 AM

شرح كتاب الوجيز في فقه السنةِ والكتاب العزيز (متجدد)
 
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد‏:‏

فهذا شرح مختصر ميسر بإذن الله تعالى لكتاب (الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز) لفضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى

وقد كتبه أخانا حسن عبد الحي من شبكة طريق السلف أثابه الله وأحسن اليه

ونرجوا الاستفاده جميعاُ باذن الله



"" "تعريف الطهارة" ""



قال الشيخ:
(الطهارة: لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث).
يربط العلماء دائمًا بين المعنى اللغوي والشرعي وذلك أن اللغة التي جاء بها الشرع لغة عربية، وأيضًا لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا ما تبين للإنسان ماهية الشيء سهل عليه تصوره.
والطهارة لغة كما قال الشيخ: النظافة، يقال طهرتُ الثوب، أي نظفته.
(واصطلاحًا: رفع الحدث أو إزالة النجس).
قوله (رفع الحدث) أي: زواله وانتفاؤه، والحدث يُعرف بأنه: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.
والحدث حدثان:
1- حدث أكبر، ويُرفع بالغسل، وقد يُعْدَلُ عن الغسل إلى التيمم إذا فُقد الماء أو تعذر استعماله.
2- حدث أصغر، يُرفع بالوضوء، ويعدل عنه أيضًا إلى التيمم بفقدان الماء أو تعذر استعماله.
فإذا رفع المؤمن عن نفسه أيًا من الحدثين سُمي متطهرًا وسمي فعله هذا طهارة.
قوله (أو إزالة النجس) أي: أن الإنسان إذا ما طهر بدنه أو ثيابه أو البقعة التي يريد أن يصلي فيها، سمي هذا الفعل طهارة في الشرع، وسيأتي الكلام عن معنى النجس بشيء من التفصيل في باب النجاسات.
إذن الإنسان الذي توضأ بعد تبوله مثلا: سمي فعله هذا طهارة، وكذلك الذي اغتسل بعد أن كان جنبًا، وكذلك من طهر ثيابه أو بدنه أو البقعة التي يريد أن يصلي فيها من شيء نجس: سمي فعله طهارة في الشرع.
فائدة: قد تطلق الطهارة في الشرع على طهارة القلب من الشرك والحقد والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب، كما في قوله تعالى {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] فقد أُريد بهذه النجاسة نجاسة الباطن بالشرك وغيره، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم (المؤمن لا ينجس) وهو في الصحيح.


منقول



يتبع باذن الله>>

Al-Rayyani 04-13-2009 06:46 AM

بــارك الله فيك

وجزاك الله خيرا

وجعله الله ثقلا في ميزان حسناتك

ونترقب التكمله

بين بون 04-13-2009 07:46 AM

يسلموووو ع الطرح المميز


وفي ميزان حسناتك

اختك بين بون

الرهيب القطراوي 04-13-2009 09:08 AM

شكرا يااخييييييييييييي ومشرفنا على الطرح وعسى يكون في ميزان حسناتك وتقبل مروري..............

http://www.3tt3.net/up/upfiles/j5y49125.jpg

& كلنا واحد * وخليجنا واحد &

شموع555 04-13-2009 09:46 AM

يسلمووووووووووو ع الطرح الغاوي

خـوار تلي 04-13-2009 02:00 PM

تسلم عالطرح


جزااك الله خير



في ميزااان حسناتك يارب

♕ وليد الجسمي ♕ 04-15-2009 01:04 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (استاندر-قطر) (المشاركة 1292431)
بــارك الله فيك

وجزاك الله خيرا

وجعله الله ثقلا في ميزان حسناتك

ونترقب التكمله


تسلم أخوي ع المرورك وردك الجميل

ربي يعطيك العافية

و لا تحرمنا من مرورك و ردودك الجميلة


♕ وليد الجسمي ♕ 04-15-2009 01:07 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بين بون (المشاركة 1292519)
يسلموووو ع الطرح المميز


وفي ميزان حسناتك

اختك بين بون




تسلمين أختي ع المرورك وردك الجميل

ربي يعطيك العافية

و لا تحرمنا من مرورك و ردودك الجميلة


♕ وليد الجسمي ♕ 04-15-2009 01:13 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرهيب القطراوي (المشاركة 1292642)
شكرا يااخييييييييييييي ومشرفنا على الطرح وعسى يكون في ميزان حسناتك وتقبل مروري..............

http://www.3tt3.net/up/upfiles/j5y49125.jpg

& كلنا واحد * وخليجنا واحد &



تسلم أخوي ع المرورك وردك الجميل

ربي يعطيك العافية

و لا تحرمنا من مرورك و ردودك الجميلة


♕ وليد الجسمي ♕ 04-15-2009 01:18 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموع555 (المشاركة 1292682)
يسلمووووووووووو ع الطرح الغاوي



تسلمين أختي ع المرورك وردك الجميل

ربي يعطيك العافية

و لا تحرمنا من مرورك و ردودك الجميلة


♕ وليد الجسمي ♕ 04-15-2009 01:19 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحلا مبتلنها (المشاركة 1293191)
تسلم عالطرح


جزااك الله خير



في ميزااان حسناتك يارب



تسلمين أختي ع المرورك وردك الجميل

ربي يعطيك العافية

و لا تحرمنا من مرورك و ردودك الجميلة


♕ وليد الجسمي ♕ 04-15-2009 02:00 AM



"المياه"



باب المياه:
بدأ الشيخ حفظه الله كتاب الطهارة بباب المياه ذلك أن الماء آلة التطهر الأصلية، فإذا فُقد أو تعذر استعماله كان التراب هو البديلَ عنه، وقد ذكر الشيخ في هذا الباب ثلاث مسائل.

المسألة الأولى:
(كلُّ ماءٍ نزلَ من السماءِ أو خرجَ من الأرضِ فهو طَهورٌ)
طَهورٌ، أي: طاهر مطهر، ثم شرع الشيخ يستدل على طهـورية ماء السماء فقال: (لقول الله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورًا})
وقال مستدلا على طهـورية ماء البحر والبئر:
(ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر (هو الطهور ماءه الحل ميتته))
(ولقوله صلى الله عليه وسلم في البئر (إن الماء طهور لا ينجسه شيءٌ))

إذن الأصل في المياه النازلة من السماء أو الخارجة من الأرض الطهـورية، وهذه هي المسألة الأولى في باب المياه.

المسألة الثانية:
(وهو باقٍ على طهوريته وإن خالطه شيءٌ طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه)
معنى هذا الكلام: أن الماء الذي نزل من السماء أو خرج من الأرض لا يزال طهورًا، وإن خالطه شيءٌ طاهرٌ: كالمِسك مثلا، ما لم يخرج عن إطلاقه: أي ما لم يزل اسمه ماء، فإن خالطه شيءٌ طاهرٌ ولكن اسمه تغير باسم هذا المخالط لم يكن حينئذ ماء أصلا.
وأما إذا تغير بعضُ أوصاف الماء فقط فلا يضر، لأنه يصدق عليه أنه ماء.
ودليل هذا الكلام ما ذكره الشيخ:
(لقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته (اغْسِلْنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئا من كافور))
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بوضع السِّدر -ورق شجر النبق وكان يستخدم في التنظيف كالصابون الآن- مع الماء، ولا شك أن السدر سيغير الماء، ولكنه لا يخرجه عن إطلاقه.

المسألة الثالثة: قال الشيخ: (ولا يحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها)
عندنا ماء وقع فيه شيء من البول فلا يخلو من حالتين:
الأولى: يتغـير الماء بهذا البول، فحينئذ يكـون الماء نجسًا ولا يجوز استعماله.
الثانية: لا يتغير الماء بهذا البول، فيبقى الماء على ما هو عليه مـن الطهورية.

فائدة: ما هو حد تغير الماء بالنجاسة؟
الجواب: يعد تغير الماء بتغير أحد أوصافه الثلاثة (لونه، طعمه، ريحه) فإذا تغير أحد هذه الأوصاف بشيء نجس حُكم بنجاسة الماء، وقد ورد في رواية أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه) رواها ابن ماجه، وهي رواية ضعيفة، ولكن الفقهاء رحمهم الله أجمعوا على صحة هذا المعنى.
قال الشيخ موضحًا الدليل على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة لا يعد نجسًا إلا إذا تغير بها: (لحديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله، أنتوضـأ مـن بئر بُضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكلابِ والنتنُ، فقال صلى الله عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء))
الحِيَضُ: الخرق التي يستعملها النساء في نظافة مكان الحيض، ولا شك أنها متنجسة وكذلك لحوم الكلاب والنتن.
إذن أفاد هذا الحديث أن الماء الطهور إذا وقعت فيه نجاسة ليس بنجس ما لم تغير أحد أوصافه الثلاثة، فإن غيرتِ النجاسة أحد أوصافه حكمنا على هذا الماء بالنجاسة، والدليل على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسًا إجماع الفقهاء رحمهم الله، والإجماع أحد الأدلة المعتبرة، ولأنه إذا تغير بالنجاسة صار نجسًا ولا يحل مباشرة النجاسات، وقد ورد في كتاب ربنا تبارك وتعالى الإشارة إلا أن كل نجس محرم في قوله تعالى بعض أن ذكر لحم الخنزير {فإنه رجس} [الأنعام: 145] أي: نجس.

وبهذا انتهى باب المياه، وقد أجاد الشيخ حفظه الله في عرضه على أكمل وأوجز وجه فجزاه الله خيرًا.

Дјறàl Диsǎήһ 04-17-2009 10:19 PM

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

موضوع رائع و قيم
جهد تشكر عليه يالغالي
ربي يجعله في ميزان حسناتك خيوووو
و يجزل لك الاجر والمثوبه

... وليد الجسمي...
سلمت أناملك على مانثر قلمك
دمت محلقاً بإبداعك عزيزي
لا خلا و لا عدم يالغـــلا





مع ودي و باقة وردي . ..*اجمل انسانه*..

♕ وليد الجسمي ♕ 04-18-2009 01:45 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ..*اجمل انسانه*.. (المشاركة 1306887)
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

موضوع رائع و قيم
جهد تشكر عليه يالغالي
ربي يجعله في ميزان حسناتك خيوووو
و يجزل لك الاجر والمثوبه

... وليد الجسمي...
سلمت أناملك على مانثر قلمك
دمت محلقاً بإبداعك عزيزي
لا خلا و لا عدم يالغـــلا





مع ودي و باقة وردي . ..*اجمل انسانه*..



تسلمين أختي ع المرورك وردك الجميل

ربي يعطيك العافية

و لا تحرمنا من مرورك و ردودك الجميلة

♕ وليد الجسمي ♕ 04-18-2009 01:47 AM

"النجاسات"


قال الشيخ حفظه الله تعالى: (باب النجاسات:
النجاسات جمع نجاسة ، وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعَذِرَة والبول)
أفادنا حفظه الله أن كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه -يتجنبونه- ويغسلون الثياب إذا أصابهم أنه نجس.
وهـذا الكلام ليس على إطلاقـه، بمعنى أن التعريف لابـد وأن يجمع بين أمرين:
الأول: أن يكون جامعًا، أي: يدخل تحته جميع أفراده.
الثاني: أن يكون مانعًا، أي: لا يدخل فيه ما ليس منه.
ونحن ننظر: هل هذا التعريف جامع مانع؟
الجواب: أما من ناحية كونه جامعًا فنعم؛ إذ لا شك أن كل ما حكم الشرع بنجاسته يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم.
وأما من ناحية كونه مانعًا فلا؛ إذ سيدخل في حد النجاسة ما ليس منها، فالنخامة مثلا يستقذرها أهل الطبائع السليمة؛ وهي ليست بنجسة، وكذلك دم الإنسان وليس بنجس على ما اختاره الشيخ.
والتعريف الصحيح أن يقال: النجس: اسم لعين مستقذرة شرعًا.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعريفها: وإن شئتَ فقل: كل عين يجب التطهر منها. اهـ [الشرح الممتع] وهذا التعريف تعريف بحكمها.
وإنما نبهنا على هذا حتى لا يؤخذ بالتعريف على إطلاقه فنحكم بنجاسة ما أجمع على طهارته.
ثم قـال الشيخ حفظه الله تعالى: (والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن ادعى نجاسة عين ما فعليه بالدليل فإن نهض به فذلك، وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة، لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى فلا يحل إلا بعد قيام الحجة).
قوله (والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة) هذه قاعدة صحيحة وعظيمة دل عليه نصوص من الكتاب والسنة منها على سبيل المثال قوله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا} [البقرة: 29] فامتن الله تعالى علينا بما خلق لنا في الأرض، ومن المعلوم أن الله لا يمتن علينا بما حرمه علينا أي منعنا منه.
قوله (فمن ادعى نجاسة عين ما فعليه بالدليل) لأننا اتفقنا من قبل أن الأصل في الأشياء الطهارة، فالقول بنجاسة عين ما يفتقر إلى دليل وإلا فلا يقبل.
قـوله (فإن نهض به فذلك) أي: فإن قام الدليل بالمدلول حكمنا بنجاسة الشيء.
قوله (وإن عجز عنه) أي: لم يأتِ بدليل أصلا.
قوله (أو جاء بما لا تقوم به الحجة) كأن يأتي بدليل ضعيف أو جاء بدليل صحيح ولكن ليس فيه دلالة على نجاسة الشيء.
قوله (فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة) أي: إذا لم يأت بدليل أو جاء بدليل ضعيف أو جاء بدليل لا تقوم به الحجة، فالواجب علينا الوقوف على الأصل وهو: الحكم بالطهارة.
قوله (لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى، فلا يحل إلا بعد قيام الحجة)
أي أن الحكم على الشيء بالنجاسة يجلب على لناس المشقة، فلا يحل إلا بالدليل الصحيح الصريح.
وقوله (فلا يحل) ذلك أن الله عز وجل يقول: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون} [النحل: 116].
وخلاصة هذا الكلام كله أن "الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يعدل عن هذا إلا بدليل تقوم به الحجة، وهو الدليل الصحيح الصريح"


الساعة الآن 08:50 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227