منتدى استراحات زايد

منتدى استراحات زايد (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   الشيوخ و رؤساء الدول (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الدستــور القديم لدولة الأمارات العربية المتحدة (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=29844)

يتيمة أبوها 06-16-2008 06:00 PM

الباب الخامس
التشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة بها
الفصل الأول
القوانين الاتحادية

مادة 110
تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة.
يصبح مشروع القانون قانونا بعد اتخاذ الإجراءات التالية :-
- يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي.
- يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه.
- ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه.
- يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ويصدره.
إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلا على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ، فان لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رأي المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
يقصد بعبارة "مشروع القانون" الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملا على التعديلات التي أدخلها عليه المجلس الوطني الاتحادي ، أن وجدت.
ومع ذلك إذا اقتضى الحال إصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي ، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له.

مادة 111
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد ، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها ويعمل بها.
بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.

مادة 112
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما يقع قبل هذا التاريخ ويجوز عند الاقتضاء وفي غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك.
::::

الفصل الثاني
المراسيم بقوانين

مادة 113
إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد المجلس الأعلى ، ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور.
ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها ، فإذا اقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له.
أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، الا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

////

الفصل الثالث
المراسيم العادية

مادة 114
لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه ، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية.

مادة 115
للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها أو إعلان قيام الحرب الدفاعية أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا.

///

الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
الباب السابع
توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات

مادة 120
ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية:-
- الشؤون الخارجية.
- الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية.
- حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل.
- شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.
- شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي.
- مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.
- القروض العامة الاتحادية.
- الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية .
- شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى إنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه لطرق .
- المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.
- التعليم.
- الصحة العامة والخدمات الطبية.
- النقد والعملة.
- المقاييس والمكاييل والموازين.
- خدمات الكهرباء.
- الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة.
- أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.
- شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.
- الإعلام الاتحادي.

مادة 121
بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة - تسليم المجرمين - البنوك - التأمين بأنواعه - حماية الثروة الزراعية والحيوانية - التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات ، الإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية - حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين - المطبوعات والنشر - استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة - شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية - تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار .

مادة 122
تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.

مادة 123
استثناء من نص المادة 120 بند 1 بشأن انفراد الاتحاد أصلا بالشئون الخارجية والعلاقات الدولية يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على إلا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط أخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض.
كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام اليهما.

مادة 124
على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقا وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

مادة 125
تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ.
وللسلطات الاتحادية الأشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات ، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.

///


الباب الثامن
الشؤون المالية للاتحاد

مادة 126
تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية:
- الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعا وتنفيذا.
- الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.
- الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، في ميزانيته السنوية وفقا للمادة التالية.
- إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة.

مادة 127
تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر الذين يحددهما قانون الميزانية.

مادة 128
يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي كما يحدد بدء السنة المالية.

مادة 129
يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الإيرادات والمصروفات ، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها.

مادة 130
تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون .
وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة ، على أساس جزء من أثنى عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة ، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

مادة 131
كل مصروف غير وارد بالميزانية ، أو زائد عن التقديرات الواردة بها ، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية ، يجب أن يكون بقانون.
ومع ذلك يجوز ، في حالة الضرورة الملحة ، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقا لأحكام المادة 113 من هذا الدستور.

مادة 132
يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته للأنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات ويتم تنفيذ هذه المشروعات والأنفاق عليها من اعتمادات هذه المبالغ بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.
ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض.

مادة 133
لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقاً لأحكامه.

مادة 134
لا يجوز عقد القروض العامة أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها أنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون اتحادي.

مادة 135
الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه ، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره، على ضوء تقرير المراجع.

مادة 136
تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها ، طبقا للقانون .
وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها وصلاحيات العاملين فيها والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه .

/:::

يتيمة أبوها 06-16-2008 06:02 PM

الباب التاسع
القوات المسلحة وقوات الأمن

مادة 137
كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه بكافة الوسائل الممكنة.

مادة 138
يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية، موحدة التدريب والقيادة، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات، ورئيس الأركان العامة، وإعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي .
كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية .
ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعا.

مادة 139
ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة ، وقواعد انضباطها وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية .

مادة 140
يكون إعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه، أما الحرب الهجومية فمحرمة عملا بأحكام المواثيق الدولية.

مادة 141
ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ورئيس الأركان العامة وذلك لإبداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشئون الدفاع ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه وإعداد القوات المسلحة وتجهيزها وتطويرها ، وتحديد أماكن أقامتها ومعسكراتها وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس.

مادة 142
يكون للإمارات الأعضاء حق إنشاء قوات مسلحة محلية قابلة ومجهزة لان يضمها الجهاز الدفاعي للاتحاد عند الاقتضاء للدفاع ضد أي عدوان خارجي.

مادة 143
يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر، ويعرض هذا الطلب فوراً على المجلس الأعلى للاتحاد لتقرير ما يراه.
وللمجلس الأعلى أن يستعين لهذه الغاية بالقوات المسلحة المحلية التابعة لإحدى الإمارات شريطة موافقة الإمارة طالبة الاستعانة والإمارة التابعة لها تلك القوات.
ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقداً اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الاعلى للانعقاد فوراً.

::
الاعلى للانعقاد فوراً.
الباب العاشر
الأحكام الختامية والمؤقتة

مادة 144
مع مراعاة أحكام الفقرات التالية تسري أحكام هذا الدستور خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية.
تبدأ من تاريخ سريانه وفقا لأحكام المادة 152إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي.
يكون إجراءات إقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات إقرار القانون.
يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.
يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره.
يتخذ المجلس الأعلى خلال فترة الانتقال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع دستور دائم يحل محل هذا الدستور المؤقت.
ويعرض مشروع الدستور الدائم على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته قبل إصداره .
يدعو المجلس الأعلى لعقد اجتماع غير عادي للمجلس الوطني الاتحادي بموعد لا يجاوز ستة أشهر قبل انتهاء مدة سريان هذا الدستور المؤقت ، وتتبع في إصداره الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

مادة 145
لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور الا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام.
ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء ، أو المساس بحصانة أعضائه.

مادة 146
يكون إعلان الأحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له.
ترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك ، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها.

مادة 147
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ما لم يجر تعديلها أو إلغاؤها بالاتفاق بين الأطراف المعنية.

مادة 148
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور ، في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقا للأوضاع السائدة فيها يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور.
كما يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقا لأحكامه.

مادة 149
استثناء من أحكام المادة 121 من هذا الدستور ، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 151 من هذا الدستور.

مادة 150
تعمل السلطات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في هذا الدستور بالسرعة اللازمة ولكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه.

مادة 151
لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات وفي حالة التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.

مادة 152
يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد بإعلان يصدره الحكام الموقعين على هذا الدستور .
وقع في دبي في هذا اليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م.
الموافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جماد الأول سنة 1391هـ

الزعيم88 06-16-2008 06:35 PM

تسلمين على الموضوع ..

و لكن هذا الدستور جديم و اتعدل مليووووووووون مرة

طير المهاجر 06-16-2008 06:45 PM

وعليكـ،ـم السـ،ـلآم ورحمـ،ـة الله وبركـ،ـآته ..

الله حيـــــــــــــهـ الدســـــتور << وآفــديت القـآنــــــــــــــون أنـآ ^^


صحيح .. مثل مـآ قــآل أخويــــــــــــهـ الزعيــــــــــم إنه هالموآضيـــــــع جديمـــهـ ..


ع العمـــــــــــــــموم ..


تشــــــــــــــكرآت ع الطــــــــــــــرح ^^

الريامي عاشق الريال 06-16-2008 08:26 PM

الف شكر لج اختي عالموضوع
شكلج تعبتي عليه ربي يعطيج العافيه
ولا تحرميني من جديدج


الساعة الآن 03:32 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227