![]() |
http://up.dwltna.com/files/kcylfh975q73qqvdtzw5.gif :×: إن شاء اللـه أختــي راح نطبق كــل اللي قلتـييه .. :×: http://up.dwltna.com/files/kcylfh975q73qqvdtzw5.gif |
|
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هاي موضوع مكرر http://vb.ma7room.com/t56813.html و هاي دليل لموضوع مكرر http://vb.ma7room.com/t55618.html و السموحة |
السلام عليكم موضوع ضعيف http://vb.ma7room.com/t56828.html وهذه الفتوى بخصوص هالموضوع قد لا يكون الكلام دقيقا ، لِعدّة اعتبارات : الأول : أن عِدّة المطلقة تختلف عن عِدّة الوفاة لأسباب منها : أ – أن المراد بِعِدّة الطلاق براءة الرَّحم مِن الْحَمل فحسب . بينما رُوعي حقّ الزوج فغي عِدّة الوفاة . ب – أن عِدّة الوفاة حُدِّدت بأربعة أشهر وعشرة أيام ؛ لأن الروح تُنفخ في الجنين في هذه المدّة . جـ - أن عِدّة الوفاة يتعلّق بها ما يتعلّق مِن ميراث وغيره ، فلذلك بُنيت في العِدّة على الأحوط . الثاني : أن الله جَعَل للآيِسة والصغيرة عِدّة ، مع عدم تعلّق شيء في الرحم ، فلا علاقة للصغيرة والآيسة بما قيل أعلاه ، فليس للرحم علاقة بالحمل . الثالث : أن المرأة لو كانت في خِصام مع زوجها ، أو كانت في هجران معه ثم مات لزمتها العِدّة ، مع عدم تعلق شيء مما قيل في الرَّحِم ! ولا علاقة له بما قيل أعلاه من أنها تتأثر لِموته ، أو تكون وفيّة ، ونحو ذلك . فقد تكون تتمنّى موتـه ! الرابع : أن الزوج إذا غاب مدّة طويلة عن زوجته ، أو فُقِد ، ونحو ذلك ، ثم مات فإن الزوجة تَعْتِدّ من حين بلوغها خبر وفاته ، ولو كانت لَم تَرَه منذ أربع سنوات ، وهذا ليس فيه شيء مما ذُكِر أعلاه ، إلاّ أنه رُوعي فيه حق الزوج . والله تعالى أعلم . الشيخ عبد الرحمن السحيم والسموحه ,, |
الساعة الآن 04:34 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir