...


         ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::  , ,  ( : )       ::   ( : )       ::   ( :roknnagd213)       ::   ( : )       ::   ( : )       ::   ( : )       ::  - 0114996351 - -  ( : )      

 
LinkBack
  #1  
08-06-2012, 02:50 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,611
:3341
  : 2139

06-08-12 11:48 AM

‫تأجيل القضية *تى 10 سبتمبر لضم التسجيل الصوتي للدعوى وعرض مستأنفين على الطبيب الشرعي

السيد: البلاغات المسجلة لقسم الطوارئ تنفي اتهامات م*كومي المنامة بالمؤبد


طلبت هيئة الدفاع في القضية المعروفة بـ «بشباب المنامة» الم*كومين بالمؤبد، والمتهم ضمنها 14 شخصاً فيما يعرف بـ «قتل الباكستاني» عبر الم*امية جليلة السيد من م*كمة الاستئناف العليا الجنائية أمس الأ*د (5 أغسطس/ آب 2012)، ضم نسخة من قرص مدمج لملف الدعوى يتضمن تسجيلات صوتية للبلاغات الواردة لقسم الطوارئ (الرقم 999) تنفي الاتهامات المنسوبة إليهم.
وقالت السيد إن «التسجيلات الصوتية تتعلق بوقائع ذات صلة مباشرة بالاتهام في هذه القضية وبالدفاع الأساسي المقدم فيها بشأن تباين موقع الجريمة فيما بين أدلة النيابة العامة (خلف فندق عذاري بالمجمع السكني رقم 304)، وبين ما نسب للمتهمين في الأقوال التي نسبت لهم (خلف مأتم بن زبر على شارع الإمام ال*سين بمجمع 301)».
وأضافت الم*امية السيد أن «البينات الجوهرية التي تتضمنها التسجيلات الصوتية مرتبة بدفاع جوهري، ولذلك التمسنا من الم*كمة ضم نسخة من تلك التسجيلات لملف الدعوى والتصري* للدفاع بال*صول على نسخة منها».
وسلمت السيد الم*كمة نسخة من قائمة بالكالمات الواردة لقسم الطوارئ (الرقم 999) ليوم الواقعة ضمن القضية المشار إليها في المطلع آنفاً، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة *صول هيئة الدفاع على نسخة من أوراق الت*قيقات في قضية أخرى متهم فيها مستأنفون في الوقت نفسه لكن في مكانيين مختلفين، وذلك بعد أن صر*ت بال*صول على نسخة من ملف القضية في جلسة سابقة.
وعلى أساس ما تقدم، أجلت الم*كمة القضية *تى جلسة يوم الاثنين (10 سبتمبر/ أيلول 2012) لضم نسخة من القرص المدمج المرفق بملف الاستئناف رقم (414/2011) والذي ي*وي التسجيلات الصوتية للبلاغات المقدمة لقسم الطوارئ. ولعرض المستأنفين *سن وعلي م*مد بن رجب على الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وبيان ما فيهما من إصابات وسببها وتاريخ *دوثها.
ومعتقلو المنامة الم*كومون بالمؤبد (المقبوض عليهم)، هم: جواد كاظم منشد، عبدالله ال*مد، *سن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي م*مد بن رجب، سيدهادي سيدناصر، *سن م*مد بن رجب، توفيق القصاب، *سين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، إبراهيم عواجي.
هذا وجاء قرار الم*كمة أعلاه بعرض المستأنفين المذكورين على الطبيب الشرعي بناءً على طلب الم*امي عبدالهادي خمدن، والذي قال خلال الجلسة إن «م*كمة السلامة الوطنية أخلت ب*ق دفاع جوهري بعرض المتهمين على طبيب شرعي لإجراء الف*وصات الدقيقة والت*ليلية عليهما، وأنا أتمسك بهذا ال*ق وخضوعهم للف*ص».
ووجه خمدن لهيئة الم*كمة وممثل النيابة العامة ملا*ظة مفادها أن «المستأنفين يرفضون في الغالب ال*ضور لجلسة الم*اكمة نظراً للمعاملة غير اللائقة إنسانياً وأخلاقياً التي يتلقونها خلال خروجهم ودخولهم السجن، *يث يتعرضون للتفتيش الدقيق وت*سس مواضع *ساسة من الجسم فضلاً عن تعريتهم، وهو ما سبق ان أكده م*امون أمام الم*كمة وكذلك المتهمون أنفسهم»، مطالباً الم*كمة بالإيعاز إلى إدارة السجن لت*سين معاملة النزلاء و*فظ *قوقهم».

وتمسك الم*امي أ*مد العريض عن المستأنف نادر العريض بالدفاع الذي سبق أن تقدم به عن موكله. مطالباً الم*كمة بالإفراج عنه بأي ضمان تراه، غير أن الأخير رفض ذلك.
وأصرت هيئة الدفاع على استبعاد اللجنة الثلاثية التي شكلتها الم*كمة واستبدالها بأخرى م*ايدة تتضمن أطباء دوليين م*ايدين. كما طالبت مجدداً باستبعاد الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين في القضية سواءً في مر*لة الاعتقال أو الاستدلال أو الت*قيق لصدورها بالإكراه، وكذلك استبعاد الإفادات والشهادات وم*اضر الت*قيق المعدة من قبل شهود الإثبات من المتورطين في التعذيب والمتهمين وخصوصاً الواردة أسماؤهم في م*اضر الت*قيق ومن تولوا أوامر القبض. وتمسكت مرة أخرى بالإفراج الفوري عن المتهمين الـ 12 المقبوض عليهم بأي ضمان تراه الم*كمة نظراً إلى انتزاع الاعترافات منهم ت*ت ما أسموه «بالتعذيب الجسدي والنفسي»، بمقابل انتفاء أية أدلة أخرى تُدينهم، بينما أقرت الم*كمة باستمرار ال*بس.
تقرير «السلمانية»
إلى ذلك، تسلمت الم*كمة نسخة لتقرير وارد من مجمع السلمانية الطبي عن موعد دخول وخروج المتهم المستأنف إبراهيم عواجي.
وتقدمت الم*امية فاطمة ال*واج عن المستأنف إبراهيم عواجي بمرافعة لدى الم*كمة عن موكلها جاء فيها أن «الثابت لعدالتكم من واقع الت*قيقات ومن الصورة التي اعلنتها م*كمة أول درجة من وصف للواقعة المنسوبة للمستأنف ب*سب ما جاء في *يثيات *كمها أن هذه الواقعة *صلت بتاريخ 13 مارس/ آذار 2011 عند ن*و الساعة الثامنة والنصف مساء، وبالتالي يكون زمان الواقعة الذي لا خلاف بشأنه هو يوم 13 مارس وتوقيت *صولها هو الساعة الثامنة والنصف وما تلاها، ومكان *صولها هو منطقة المنامة وت*ديداً منطقة النعيم بالقرب من مسجد المهزع. والثابت من خلال المستندات التي نقدمها أن المستأنف في هذا التوقيت كان منوماً بمجمع السلمانية وتجرى له جرا*ة في منطقة الرأس من قبل الطبيب طه الدرازي، *يث تعرض المجني عليه لإصابة في منطقة الرأس نقل على اثرها لمستشفى السلمانية وأدخل لقسم ال*وادث والطوارئ في تمام الساعة السابعة ودقيقة وا*دة مساء يوم 13 مارس 2011 ب*سب الثابت من تذكرة الدخول، كما أنه وبعد ف*ص المستأنف وتشخيص *الته تم إدخاله إلى قسم جرا*ة المخ والأعصاب بمعرفة الدرازي وذلك في تمام الساعة الثامنة و12 دقيقة مساء اليوم ذاته».

وتابعت ال*واج أن «الثابت من التقرير الطبي المؤرخ في 21 يونيو/ *زيران 2011 أن المستأنف أدخل المستشفى بتاريخ 13 مارس وأن تشخيص *الته هي فقدان وعي مؤقت وصداع واستفراغ لمرة وا*دة نتيجة تعرضه للاعتداء عليه، والذي أسفر عن إصابته بثلاثة جرو* قطعية في الجهة الخلفية من الرأس ونزيف في الأغشية الم*يطة بالمخ، وأن الأشعة أظهرت وجود كدمات في الفص الأمامي للمخ وأن آخر أشعة أجريت له كانت بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 2011. والمستفاد من خلال ذلك أن المستأنف وقبل *صول الواقعة المنسوبة إليه كان فاقدا للوعي ومنوما بمستشفى السلمانية وخضع لاجراء جرا*ة في الرأس وهو ما أغفل ذكره التقرير المؤرخ في 21 يونيو، وأنه ظل منوماً في المستشفى وخاضعا للعلاج *تى تاريخ 3 أبريل ب*سب التقرير الذي أشار صرا*ة الى أن المريض (المستأنف) لم يكتب له «خروج» وأن *الته لم تتابع في العيادات الخارجية».
واستدركت الم*امية ال*واج ضمن مرافعتها أن «الثابت أيضاً من خلال أقوال شهود النفي الذين استمعت لهم عدالتكم بجلسة 18 يوليو/ تموز 2012 أن المستأنف كان متواجد في مجمع السلمانية قبل توقيت الواقعة المنسوبة إليه بما يزيد عن الساعتين، وأن *الته كانت *رجة لدرجة أن أقاربه كانوا يظنون أنه قد فارق ال*ياة من شدة الإصابة، ونرفق عددا من الصور الفوتوغرافية تبين *الة المستأنف وما تعرض له من إصابات. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق الرسمية وسجلات وزارة الص*ة أن المستأنف وقبل ساعة ونصف من تاريخ الواقعة المنسوبة إليه قد تعرض لإصابة نقل على اثرها فاقدا للوعي للسلمانية *يث وجد نزيف في المخ وجرو* قطعية في خلفية الرأس مع كدمات على الفص الأمامي للمخ وال*الة التي وصفها التقرير هي *الة ارتجاج في المخ وإن لم يذكرها م*رر التقرير صرا*ة، كما لم يذكر أن المستأنف قد خضع لعمل جرا*ة في منطقة الرأس، ومع تعرض المستأنف لهذه الإصابات ولخضوعه لعمل جرا*ة في الرأس وإدخاله لقسم المخ والأعصاب الذي مكث فيه لأكثر من أسبوعين، فبالتالي لا يتصور عقلاً أو منطقاً أنه كان من ضمن الجناة الذين قاموا بالتعدي على المجني عليه سالف الذكر، أو أنه *تى قد شارك في التجمهر المزعوم أو قام بأي عمل مادي فيما أسند إليه من اتهام».
وخلصت ال*واج إلى أنه «بناء على ما تقدم ولاست*الة تصور تواجد المستأنف في مكانين في التوقيت ذاته ولاست*الة تصور قيام المستأنف بمشاركة الجناة فيما قاموا به من فعل لوجوده في *الة غيبوبة إثر تعرضه لارتجاج في المخ نتيجة التعدي عليه و*صول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، لذلك نلتمس من عدالتكم إلغاء ال*كم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من الجريمة المسندة إليه».
الدفع ببطلان ال*كم
هذا ودفعت الم*امية ال*واج أيضاً عن موكلها إبراهيم عواجي ببطلان ال*كم المستأنف، وأفادت بأنه «بتطبيق المواد القانونية على واقع الدعوى وال*كم الصادر فيها نجد أن البيّن من أمر الإ*الة أن النيابة العسكرية قد أسندت للمستأنف في: أولاً من صفة الاتهام أنه بتاريخ 13 مارس 2011 قتل عمداً وآخرون مجهولون مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه غلام رسول وطلبت عقابه وفقاً لنص المادة 333 من قانون العقوبات، وتم تقديم المرافعة والدفاع بناء على هذا القيد والوصف».
وواصلت: «بما أن البيّن من مدونات ال*كم المستأنف أن م*كمة أول درجة قد أدانت المستأنف عن جريمة أخرى غير التي وردت بأمر الإ*الة دون أن تنبه المستأنف لهذا التعديل ودون أن تمن*ه أجلا لت*ضير أو تقديم دفاعه بناء على الجرم الجديد الذي رأت م*كمة أول درجة ضلوع المتهم فيه دون الجرم الوارد بأمر الإ*الة، *يث رأت م*كمة أول درجة أن الوصف المنطبق على الواقعة هو الضرب المفضي إلى الموت وليس القتل العمد، وكلا الجريمتين مختلفتان. لذلك فإن ال*كم المستأنف يكون مشوباً بعيب البطلان فضلاً عن عيب الإخلال ب*ق الدفاع الموجب لإلغائه والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من الجرم المنسوب إليه».
بطلان إ*الة المستأنف إلى الم*اكمة
وذكرت الم*امية ال*واج ضمن مرافعتها أن «الثابت لعدالتكم من واقع أوراق الدعوى أن المستأنف قد أ*يل للم*اكمة دون مراعاة الإجراءات القانونية المتطلبة لإ*الة متهم في جناية، *يث انه لم يجر ت*قيقاً معه وأ*يلت الدعوى الجنائية من النيابة العسكرية ضده مباشرة إلى م*كمة أول درجة دون ت*قيق معه، ودون أن تقوم م*كمة أول درجة بت*قيق الدعوى من تلقاء نفسها أو إعادتها للنيابة لاستكمال الت*قيقات، وذلك بالمخالفة لما نص عليه المشرع في المادتين 81 و164 من قانون الإجراءات الجنائية»، مستدركةً أن «النيابة العسكرية وبإ*التها المستأنف للم*اكمة دون ت*قيق معه إنما تكون قد أخلت بضمانة من ضمانات المتهم كما أنها في الوقت ذاته قد أخلت بواجب من واجباتها وإجراء جوهري من إجراءات الم*اكمة. لذلك فإن الدفع يكون في م*له، وهذا ما نتمسك بالدفع به أمام عدالتكم، ولما كان القانون قد رسم طريقا م*ددا للت*قيق في الجنايات، فبالتالي يكون أمر الإ*الة غير مقبول لعدم سبق الإ*الة إجراء ت*قيق بمعرفة النيابة العسكرية، ما يترتب عليه بطلان الإ*الة وعدم قبول نظر الدعوى في مواجهته، بما نلتمس معه من عدالتكم ال*كم ببراءة المستأنف من الجريمة المسندة إليه».
وتمسكت ال*واج ضمن مرافعتها أيضاً بقصور ال*كم المستأنف في التسبيب وفساده في الاستدلال، وبينت أن ذلك يأتي فيما قضى به من إدانة للمستأنف عن الجريمة المنسوبة إليه تعويلاً على أدلة الثبوت التي بني عليها، والمتمثلة في الاعترافات المنسوبة إلى بعض المتهمين، ولما شهد به الشاهد م*مد خادم، وتقرير الطبيب الشرعي، وت*ريات الضابط الموكلة إليه القضية من قبل السلطات الأمنية (ف، ع) الذي جاءت ت*رياته بناءً على رأي لصا*بها ت*تمل الخطأ كما ت*تمل الصواب ويجب في جميع الأ*وال بيان مصدرها *تى يت*قق القاضي من ص*تها ويستطيع بسط رقابته عليها ب*سبانها قرينة».
هذا واستندت الم*امية ال*واج ضمن مرافعتها إلى أدلة براءة المستأنف بناءً على واقع أقوال المتهمين، وطلبت من الم*كمة استعمال الرأفة، والاستماع لشهادة الطبيب طه الدرازي.

http://www.alwasatnews.com/3621/news/read/692727/1.html



...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML