...


         ::  - 0114996351 - -  ( : )       ::  - 0114996351 -- - ( : )       ::  |0114996351 | | |  ( : )       ::  --- /0114996351 /0500559613 ( : )       ::  00491634511222 ( : 30)       ::   ( : )       ::   ( : )       ::  :  ( :)       ::   ( : )       ::  :  ( :)      

 
LinkBack
  #1  
08-06-2012, 01:21 PM
.
.
.
  : 503
  : Dec 2007
: female
:
  : 2,100,611
:3341
  : 2139

06-08-12 11:44 AM

‫إرجاء قضية دهس شرطيين لجلب التقارير الطبية

ارجأت م*كمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر م*مد عيسى الشنو قضية دهس شرطيين والمتهم فيها 7 أشخاص، *تى 9 سبتمبر/ أيلول للاستعلام عن التقارير الطبية واستلام نسخ من شكاوى التعذيب.
وخلال جلسة يوم أمس *ضر كل من الم*امين جليلة السيد، وعبدالهادي القيدوم، وم*سن الشويخ، وم*مد الوسطي، الذين طلبوا بعرض موكليهم على اللجنة الطبية، كما جدد الم*امون عبدالهادي القيدوم وم*مد الوسطي وم*سن الشويخ انهم رغم تقدمهم بشكاوى تعذيب، الا انه *تى الان لم يتم ت*ريك تلك الشكاوى.
وقد جدد الم*امون انهم يتعرضون لسوء معاملة وعدم *صولهم على الخدمات الص*ية.
وقد استمعت الم*كمة في جلسة ماضية إلى 9 شهود نفي بينهم 3 متهمين موقوفين على ذمة قضايا أخرى قالوا إنهم شهدوا خلال فترة التوقيف تعرض المتهمين الم*كومين بالإعدام إلى التعذيب والإهانة على أيدي شرطة مدنية مقنعة، علاوة على سوء المعاملة والسب والشتم في الأهل والمذهب.
وكانت م*كمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت *كمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد ال*كم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله *سن السنكيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم *سين، بالإضافة إلى تأييد ال*كم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت الم*كمة بتعديل ال*كم الصادر ب*ق قاسم *سن مطر أ*مد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وفي وقت لا*ق من صدور *كم م*كمة السلامة الوطنية الاستئنافية، صر* النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأ*كام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن *كمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام م*كمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40 و41) من قانون م*كمة التمييز رقم (9) للعام 1989. وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة ب*الة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن «للنيابة العامة والم*كوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأ*كام الصادرة عن م*كمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام الم*كمة، ويفت* باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي *ال نقض ال*كم تلتزم م*كمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى م*كمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجن* إلى الم*كمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية».

http://www.alwasatnews.com/3621/news/read/692729/1.html




...
__DEFINE_LIKE_SHARE__
- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML